المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 945 لسنه 43 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة السادسه
بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الاستاذالمستشا ر / محمد منير
السيد احمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذة المستشارين / سامى احمد محمد الصباغ ، عبد الله عامر ابراهيم
،محمد البهنساوى محمد ، حسن عبد الحميد البرعى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذالمستشا رالمساعد / سعيد عبد الستا ر محمد مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 945 لسنه 43 ق عالمقام من
وزير الاشغال العامة والموارد المائية بصفتهضد
1- زينب السيد رزق بصفتها أرملة المرحوم2- عبد الخالق حسن مصطفى
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه( الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 667 لسنه 45 بجلسه 22/ 10/ 1996
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 15/ 12/ 1996 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 667 لسنه 45 ق والذى قض فى منطوقه بالاتى : ( حكمت المحكمة برفض الطلب الاول وبالزام المدعى عليها بأن تودى لجهة الادارة مبلغ 756ر488 جنيها والزمت كل طرف مصروفات ماخسره من طلبات 0وطلب الطاعن بصفته للآسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأخلاء المطعون ضدها من الوحدة السكنية موضوع الطعن وتسليمها للجهة الادارية مع الزامها بسداد مقابل الانتفاع وأستهلاك المياه والكهرباء مبلغ 218 ر 2487 حتى 31/ 5/ 1996 بخلاف مايستحق حتى تاريخ الاخلاء مع الزامها المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق0
واعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الوارده به الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بانهاء الترخيص الممنوح لمورث المطعون ضدها بالانتفاع بالسكنى المصلحى المشار اليه ومايترتب على ذلك من أثار أخصها اخلاء الوحدة السكنية وسداد مالم يتم سداده من مقابل الانتفاع مضافا اليه قيمة استهلاك المياه والكهرباء حتى تمام الاخلاء 0 مع الزام المطعون ضدها المصروفات 0
ونظر الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات وبجلسة 7/ 4/ 2003 قررت احالة للدائرة السادسة فحص طعون والتى نظرته بالجلسات 0
وبجلسة 1/ 6/ 2004 قررت احالة الطعن الى المحكمة الاداريه العلياالدائرة السادسة موضوعبالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 23/ 6/ 2004
ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه االمحكمةة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 1/ 12/ 2004 وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم و اودعت مسودته المشتملة على اسبابع عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونامن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلا
ومن جيث ان عناصر المنازعه تخلص فى انه بتاريخ 14/ 11/ 1990اودع الطاعن بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه صحيفة الدعوى رقم 667 لسنه 45ق طالبا فى ختامها الحكم أولا: باعتبار الترخيص الممنوح للمرحوم عبد الخالق حسن مصطفى منتهيا اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته ومايترتب على ذلك من اثار اخصها أخلاء العين المبينه بالعريضة وتسليمها للمدعى وثانيا بالزام المدعى علية بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ 28 ر 359 جنيها كمقابل انتفاع عن السكن المصلحى المذكور عن المده من 19/ 2/ 1984 حتى 31/ 1/ 1990 بواقع 28 جنيها شهريا وما يستجد حتى تمام تنفيذ حكم الاخلاء مع الزامها المصاريف0
وقال المدعى بصفته شرحا للدعوى ان مورث المدعى عليهما كان يشغل سكنا مصلحيا بمنطقة محطات وطلمبات الطابية بوصفه موظفا بمصلحة الميكانيكيا والكهرباء حيث القواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 ل 1969 وقرار وزير الاشغال رقم 196 لسنة 85 وزال سبب انتفاعه بالعين بأنتهاء خدمته فى 19/ 2/ 1984 لبلوغه السن القانونيه للاحالة للمعاش وأصبح من الواجب علي المدعى عليها اخلاءها وتسليمها للمصلحة غير انها امتنع عن ذلك ر غم انذارها مما يسع غصبه بخول المصلحة الحق فى طردها ومطالبتها بمقابل الانتفاع من تاريخ انهاء خدمة وما يستجد فضلا عن مقابل استهلاك المياة والكهرباء وقد توفى الى رحمه الله مما يتعين الزام ورثة المدعى عليها بذلك 0
وخلص المدعى فى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان
ونظرت المحكمة القضاء الادارى بالاسكندريه الدعوى بجلسة 22/ 10/ 1996أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على ان الادارة هى بصدور ممارسة سلطاتها فى اخلاء المساكن المصلحة عند انتهاء خدمة شاغلها ارست قاعدة مقتضياتها عدم طرد من تنتهى خدمته من شاغلى هذه المساكم الابعد تقرير سكن بديل له وقد تناول هذه القاعدة كعب دورية مناقشات مجلس الشعب وقرارات لجنة السياسات والشئون الاقتصادية وتصريحات رئيس الجمهورية مصدر القرار رقم 2095 ل 96 فضلا عن أن الجهة الادارية بوصفها قواعد تنظيم لتنظيم أوضاع انتفاع من زال سبب انتفاعه بالسكن المصلحى من حيث مقابل الانتفاع واستهلاك الكهرباء بالمياه كما أن الجهة الادارية يتركها لهؤلاء ينتفعون بالسكن المصلحى بعد زوال سبب انتفاعهم بها مدد طويله تكون قد كشفت عن عدم حاجتها الفعلية لهذا المسكن أما الطلب الثانى الخاص بمقابل الانتفاع فقضت به المحكمة 0
وحيث أن هذا القضاء ولم يلق قبول الطعن فقد اقام طعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطاء فى تطبيقة وتأويلة حيث أن بيس من شأن الكتب الدورية التى اوضحت الجهة الادارية بموجبها ضرورة تدبير سكن بديل لمن انتهى انتفاعهم بالسكن المصلحى أن تعطل الاحكام الواردة فى قرار رئيس الجمهورية المشار اليه فضلا عن انه الحكم المطعون فية أخطاء فى حساب المبلغ المطالب به 0
وخلص الطاعن فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
ومن حيث أن المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 2095 ل 1969 بتنظيم شروط انتفاع العاملين المدنين بالدولة بالمساكن الملحق بالمرافق والمنشأت الحكومية تنص على ان يعمل بالقواعد المرفقه فى شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنين بالحكومه ووحدات الادارة المحلية بالمساكن الملحقه بالمرافق والمنشأت الحكومية
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن المساكن الملحق بالمرافق والمنشأت الحكومية والتى تخصص لشغلى العاملين بصفاتهم الوظيفة لايسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 19977 ، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث نصت المادة الثانيه من القانون الاول على ان ( تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقه بالمرافق والمنشأت وغيرها من المساكن التى يشغلها بسب العمل " وعلى ذلك يكون من الطبيعى خصوع هذه المساكن للآحكام والقواعد الوارده فى القرار الجمهورى رقم 2095 ل 1969 المشار اليه والتى بموجبها يلتزم المنتفع بأهخلائها بمرور سته أشهر من زوال سبب الانتفاع الى جانب قيمة الاستلاك الفعلية من المياه والهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الاخلاء 0
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن شغل المسكن المملوك لجهة ادارية عامه والتى تخصصه للعاملين بها فى أدارة رسالتها وتوفير الخدمات التى تقوم عليها هو امر يستلزمه حسن سير ادارة المرافق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع اسهام الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما حقه فى شغل السكن ، فأذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاه أو الاحالة الى المعاش اقضى السند القانونى للبقاء فى المسكن حتى يتوفر خاليا عن يحل محل فى الاسهام فى تسير المرفق العام مما يجيز للجهة الادارية اصدار قرار بأخراج هذا العامل من المسكن بالطريق الادارى 0
ومن حيث أنه تأسيسا على ماتقدم وبازالة على وقائع النزاع المطروح فى الطعن الماثل فأن الثابت بالاوراق أن مورث المطعون ضدها كان يعمل موظفا وبصفته هذه وتم تخصيص المسكن المصلحى له بمنطقة محطات وطلمبات المحمودية وقد أنتهت خدمته اعتبارا من 19/ 2/ 1984 فأنه يتعين عليه وورثته من بعده أخلاء المسكن المصلحى وتسليمه للطاعن واذا هم لم يفعل ذلك تكون طلبات الطاعن بأخلائها منها وتسليمها أياه خالية مع الزام الممطعون ضدها مقابل الانتفاع بهذا السكن ومقابل استهلاك المياه الكهرباء عن مدة شغلهم لهذا السكن قائمه على صحيح اسبابها المبرر قانونا 0
ويكون الحكم المطعون فيه أذا لم يقص بكامل طلبات الطاعن فأنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعينا القضاء وبالغائه والحكم بأخلاء السكن المصلحى محل الطعن مع الزام المطعون ضدها بمقابل الانتفاع وأستهلاك المياه والكهرباء ومالم تسدده منها حتى تمام الاخلاء 0
ولاينال مماتقدم القول بأن هناك قواعدا ارستها الجهة الادارية مفادها تدبير سكن ببديل عن انتهت خدمتهم قبل اخلائهم من المسكن الحكومى المصلحى المخصص لهم وأن هذه القواعد وردت فى لقب دوريه او مناقشات فى مجلس الشعب او توجيهات لجهات معينه حيث أنه ذلك كله لايرقى الى مصاف النصوص التشريعية الملزمه او يعلو عليها أو يعطل تنفيذها وانما يظل القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 69 وقرار وزير الاشغال رقم 196 لسنة 85 هى تشريعلات ملزمه واجبة التطبيق حتى يتم تعديلها أو الغاءوها بأدوات تشريعية أعلى منها أو فى ذات المرتبة
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصاريف عملا بنص المادة من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
جكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب اخلاء العين محل النزاع ، وبأخلائها وتسليمها للجهة الادارية الطاعنه ، والزام المطعون ضدها بسداد مالم يسدد من مقابل الانتفاع بها ومقابل استهلاك المياة والكهرباء حتى تمام الاخلاء كما الزمتها المصروفات 0| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
