الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9626 لسنة 47 ق عليا طلبات اعضاء

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة موضوع0

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على ابويد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصورمحمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9626 لسنة 47 ق عليا طلبات اعضاء

المقام من

 صلاح على المصرى مسعود

ضد

السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ وزير العدل بصفته
3- السيد رئيس هيئة النيابة الادارية بصفته

الإجراءات

فى يوم الاربعاء لموافق 11/ 7 / 2001 اودع الاستاذ / عبد الحميد شهاب الدين المحامى بصفته وكيلا عن الطالب قلم كتاب المحكمة الادارية العليا صحيفة الطلب الماثل للحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة ادارية وفى الموضوع بالغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بان يؤدوا للمدعى تعويضا ماديا واديبا مقداره مائة الف جنيه عما لحقه من اضرار من تخطيه فى التعيين مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه0
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة ادارية والزام الجهةالادارية المصروفات 0
كما قدمت تقريرا تكميليا ارتات فيه الحكم برفض طلب التعويض 0
وقد نظر الطلب الماثل امام الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العلا التى قررت بجلسة 19/ 10/ 2002 احالته الى هذه الدائرة وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 2004 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان واقعات الطلب الماثل تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطالب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا دور مايو 1999 بتقدير عام جيد بمجموع درجات 548/ 700 بنسبة 3ر 78 % بترتيب الثانى على دفعته وقد تقدم لشفل وظيفة معاون نيابة ادارية من دفعة 1999 الاصلية وقد استوفى شروط شغل هذه الوظيفة وبتاريخ 20/ 11/ 1999 تم اجراء مقابلة شخصية له وبتاريخ 5/ 6/ 2000 علم بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2001 بتعيين معاونى النيابة الادارية من دفعة 1999 ولم يتضمن هذا القرار تعيينه فتظلم من هذا القرار لرئيس هيئة النيابة الادارية وقيد التظلم برقم 318 فى 7/ 7/ 2001 كما تظلم لوزير العدل ورئيس الجمهورية ولم يتلق ردا على تظلماته فاقام طلبه الماثل بطلباته سالفة البيان0
وينعى الطالب على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لاسباب حاصلها ما يلى: اولا: مخالفة القرار المطعون فيه لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذى حدد فى المادتيين 116و 38 شروط التعيين فى وظيفة مساعد نيابة
تابع الحكم فى الطعن رقم 9626 لسنة47 ق 0ع
ومن يتولى القضاء ولان الطالب قد استوفى هذه الشروط بحصوله على ليسانس الحقوق بتقدير جيد والثانى على الدفعة مما يعنى تميزه وتفوقه وانه لم يسبق الحكم عليه ولم يوجه اليه اى اتهام او مجرد الشبهة فى اى جريمة حتى الان كما ينتمى الطالب الى اسرة ذات وضع اجتماعى متميز بها اعضاء فى الهيئات القضائية الاول السيد/ مصرى على مصرى مسعود ويعمل رئيسا للنيابة الادارية قسم اول كفر الشيخ ومعين عام 1988 والثانى السيد/ محمد على مصرى مسعود ويعمل مندوبا بهيئة قضايا الدولة بطنطا ومعين عام 1999 والثالث ابن خالة شقيقة السيد/ محمد صبحى عبد السلام بيلى وكيل نيابة ادارية بدسوق معين عام 2000
ثاني/ عدم تكافؤ الفرص بين المتقدمين للمسابقة حيث ان الطالب حاصل على تقدير جيد جدا فى السنة الاولى وجيد فى السنة الثانية وجيد جدا فى السنة الثالثة وجيدا جدا فى السنة الرابعة بمجموع تراكمى 548 / 700 بتقدير جيد بنسبة 3ر78 % بترتيب الثانى على الدفعة وقد شمل القرار المطعون فيه تعيين من هم حاصلين على تقدير اقل منه ومنهم السادة / عمرو زكريا عبد الحميد عويس و محمد منير محمد مصطفى و نادية محمد محمد شتا ابو سعد و محمد محمود اسماعيل محمود و سالم عوض عبد اللطيف عبد الوهاب و ايمان احمد صبرى عبد الحميد شقور و اسامة محمود عبد الله حمد و عبير حقى السيد حنفى 0
ثالثا :- اخلاله بالمبادئ الدستورية ومشوب بعيب عدم المشروعية :- فقد جاء القرار المطعون فيه على خلاف المواد 8 و 14و40 من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا من ان تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة ادارية وهى وظيفة مناظرة لوظيفة مساعد نيابة عامة رغم انه قد توافر فيه الشروط التى يتطلبها القانون ونجاحه فى الاختبار وحصوله على درجات فى شهادات الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار الصادر بالتعيين وبان التعلل بالمركز الاجتماعى لا يقوم بذاته سببا للتخطى فى التعيين وان هذا التخطى يشكل اخلالا بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة ومن بينها حق تولى الوظائف العامة 0
رابعا: مخالفة الشريعة الاسلامية: ذلك ان كل فرد فى الامة اهل لتولى المناصب والوظائف العامة متى توافرت فيه شرائطها الشرعية ولا تسقط هذه الاهلية او تنتقص تحت اى اعتبار عنصرى اوطبقى وكل وضع يسوغ التفرقة بين الافراد على اساس الجنس او العرق او اللون او اللغة هو مصادرة لمبدا المساواة فالناس جميعا سواسية امام الشريعة اعمالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون تتكافأ دماؤهم"
"وكلكم لأدم وأدم من تراب، وانما يتفاضلون بحسب عملهم " وقوله تعالى " لكل درجات مما عملوا "
وقد ردت الامانة العامة للنيابة الادارية على الدعوى بان الطالب تقدم لمسابقة التعيين فى وظيفية معاون نيابة ادارية دفعة 1999 وانه حصل فى المقابلة الشخصية التى اجريت للمتقدمين على ثلاث درجات من المجموع الكلى وقدره عشر درجات واعمالا لقرار المجلس الاعلى لهيئة النيابة الادارية بان يكون الحد الادنى لاجتيار المقابلة الحصول على خمس درجات فانه لم يستوف شروط التعيين فى الوظيفة وبالتالى لم يشمله قرار التعيين علما بان احتساب درجات المقابلة الشخصية روعى فيه مدى قدرة المتقدم على الاجابة على الاسئلة امام اللجنة مع استظهار قوة شخصيته وسرعة بديهته وحسن التصرف ومظهره بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة المتقدم اليها وارفقت بهذا الرد كشف اختبار معاونى النيابة جلسة السبت الموافق 20/ 11/ 1999 والوارد به الطالب تحت رقم 19 وثابت به حصول الطالب على 3 درجات وقرينها "غير لائق" كما دفعت الجهة الادارية بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الاوان ذلك ان الثابت ان الطاعن تقدم بتظلمه للهيئة المطعون ضدها فى 7/ 7/ 2001 وتقدم بصحيفة الطعن فى 11/ 7/ 2001 كما دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون لذلك بان تقدم الطاعن للمحكمة قبل اللجوء الى لجنة فض المنازعات وفقا لاحكام القانون الصادر فى هذا الشان 0
ومن حيث انه بالنسبة للدفع بعدم القبول لعدم اللجوء الى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء الى القضاء فهو دفع غير سديد ذلك ان المشرع قد رسم طريقا خاصا لطلبات اعضاء النيابة الادارية فقضت المادة 40 مكرر/ 1 بان " تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء النيابة الادارية بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطا فى تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة 00 " وان ولوج هذا الطريق الخاص للتقاضى الذى رسمه المشرع يتأبى على اشتراط اللجوء الى لجان فض المنازعات المستحدثة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بشان انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ومن ثم يكون لجوء اعضاء النيابة الادارية الى القضاء مباشرة قبل تقديم طلب لعرض المنازعة على اللجان المذكورة غير مؤدى الى الحكم بعدم القبول 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 9626 لسنة47 ق 0ع
ومن حيث ان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لعدم فوات ستين يوما على تقديم التظلم فهو غير سديد فقد جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على انه ولئن كان الاصل ان يتربص المتظلم فوات ستين يوما على تظلمه ما لم ترفضه جهة الادارة فى وقت سابق على هذه المهلة وذلك قبل اللجوء الى القضاء حتى يؤتى التظلم هدفه المتمثل فى مراجعة جهة الادارة لقراراتها والعدول عما يتبين لها عدم مشروعيته من تلقاء نفسها بما يؤدى الى التقليل من حجم المنازعات امام القضاء الا ان فوات تلك المهلة اثناء نظر النزاع امام القضاء والتزام جهة الادارة الصمت امام قرارها المطعون عليه ينبئ عن تمسكها به واصراراها عليه مما يغدو معه الطعن عليه مقبولا شكلا0
ومن حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادى " المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 5/ 2004 فى الطعن رقم 12414 لسنة 46ق بان اجتيار مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بوظيفة معاون نيابة ادارية والتى تضم رئيس الهيئة واعضاء وامين عام المجلس الاعلى للنيابة الادارية يكون شرطا لازما يضاف الى شروط التعيين المنصوص عليها فى القانون والتى تنحصر فى التمتع بجنسية جمهورية مصر العريبة والحصول على اجازة الحقوق وعدم صدور احكام من المحاكم او مجالس التاديب فى امر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار وحسن السمعة وطيب السيرة وذلك وفقا لنص المادة 38 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذى احالت اليه المادة 38 مكررا من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 وان تلك اللجنة غير مقيدة فى اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الاهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين اليها فهى لا تتقيد باى اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر او عدم توافر تلك الاهلية وان سلطتها فى الاختبار تكون سلطة تقديريه لا يحدها سوى استهداف المكصلحة العامة لان ممارسة السلطة التقديرية فى مجال التعيين فى الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغى الصالح العام باختيار اكفا العناصر وانسبها وهو امر سيبقى محاطا باطار المشروعية التى تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها فى ارساء العدالة دون ميل او هوى وان تلك السلطة التقديرية هى وحدها التى تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها فى القانون فى شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه الا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالاضافة اليها الصفات والقدرات الخاصة التى توهله لممارسة العمل القضائى على الوجه الاكمل ومن ثم فانه اذا اتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى اهليته فى تولى الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التى تقدم لشغل وظائفها فانه لا يكون امامه ان اراد الطعن فى القرار الصادجر بتخطيه فى التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء اثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة ان تحل نفسها محل اللجنة فى اعمال معايير وضوابط استخلاص الاهلية اللازمة لشغل الوظيفة والا ترتب على ذلك اهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضى ليحدد على اساسها مدى توافر الاهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة ياباها التنظيم القضائى ومبدا الفصل بين السلطات 0
وانتهت دائرة توحيد المبادئ الى ان التعيين فى وظيفية معاون نيابة ادارية يتم بمقتضى سلطة تقديرية مقيدة بالصالح العام 0 ومن حيث انه لا مندوحة من ان يترك لاعضاء تلك اللجان بما اتوا من حكمة السنين التى رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها واضحوا شيوخا لرجال القضاء ان يسبروا اغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التى يتعذر على الاوراق والشهادات ان تثبتها او تشير اليها لاختيار افضل العناصر لتولى الوظيفة القضائية التى تتطلب فى شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية اعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الامارة بالسوء فى ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التى تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للاهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق اهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام وتلك اعتبارات يتعذر على الشهادات الادارية التى تنطق بها كما يتعذر على القوانين واللوائح ان تضع لها قيودا و ضوابط يمكن التقيد بها فلا مناص من ان توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف امانة فى عنق شيوخ رجال القضاء يتحملونها امام الله وامام ضمائرهم فيكون لهم استبعاد الاشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط انفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل الى الهوى فتلك امانة وانها بحق يوم القيامة خزى وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذى عليه
تابع الحكم فى الطعن رقم 9626 لسنة47 ق 0ع
فيها ولا معقب عليهم فى ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة او التعسف فى استعمالها تحقيقا لاهداف خاصة 0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم فاذا كان الثابت من الاوراق ان النيابة الادارية قد اعلنت عن حاجتها لتعيين معاونى نيابة ادارية دفعة 1999 وتقدم الطالب لشغل هذه الوظيفة وتم اجراء مقابلة شخصية معه بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض للوقوف على مدى توافر الاهلية اللازمة لشغل الوظيفة فيه وقد اخفق الطالب فى هذه المقابلة بحصوله على ثلاث درجات من المجموع الكلى ومقداره عشرة درجات ولما كانت السلطة المختصة بالتعيين تتمتع بسلطة تقديرية فى اختيار افضل العناصر للوظيفية المشار اليها فيما تجريه من مقابلات شخصية ومن ثم فانه لاو وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطة طالما لم يقيم دليل على التعسف او الانحراف بالسلطة واذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة2001 المطعون فيه بتعيين من وقع عليهم الاختيار للتعيين فى وظيفة معاون نيابة ادارية دون الطالب فان هذا القرار يكون متفقا مع صحيح القانون و يغدو الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون خليقا بالرفض0
ومن حيث انه بالنسبة لطلب التعويض فانه يشترط لتقرير مسئولية الجهة الادارية تحقق ثلاثة اركان الخطا والضرر وعلاقة السببية بين الخطا والضرر ومتى كان الثابت مما تقدم ان القرار المطعون فيه قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون فانه بذلك ينتفى ركن الخطا الموجب للمسئولية مما يستوجب الحكم برفض طلب التعويض 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا0
صدر هذا الحكم وتلى علنا يو الاحد الموافق من شهر ذو الحجة سنة 1425 هـ الموافق 30/ 1/ 2005م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات