أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة برئاسة السيد الاستاذ المستشار
/ سامى أحمد محمد الصباغ
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/
1-عبد الله عامر ابراهيم
2- أحمد عبد العزيز ابوالعز
3- مصطفى محمد عبد المعطى
4- عبد الحليم ابو الفضل القاضى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / المساعد سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 26322 لسنة 57 قالمقام من
المقامة من سميرة وهبة مرقصضد
ضد / رئيس الهيئة العامة للنقل النهرىالإجراءات
أقامة المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ بطلب الحكم بوقف تتنفيذ ثم الغاء القرار السلبى برفض تحديد تراخيص الباخرتين ريفوباتونير (!)وريفونايوبير والزام المدعى عليها بتحديدها وكذلك بدفع مبلغ خمسمائة الف جنية تعويضا عما أصابها من أضرار 0وتحدد لنظر الدعوى جلسة 18 / 11/ 2003 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 6 / 2004 قرر الحاضر عن المدعية بترك الخصومة فى الدعوى وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافطة مستندات حوت تنازل المدعية عن الدعوى وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولةمن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات تنص على انه يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمة على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة من التارك او من وكيلة مع الاطلاع خصمة عليها او بابدائة شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر 000 وتنص الماده 143 من قانون المرافعات على انة يترتب على التارك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق
تابع الدعوى رقم 26322 لسنة ق 0
المرفوعه به الدعوى والمستفاد من هذين النصيين انة يجوزللمدعى ترك الخصومة فــــى الدعوى ايا كان سبب ذلك ويقع الترك بابدائة شفويا فى الجلسة واثباتة فى المحضر بمعرفة
المدعى او وكيلة ويترك على الترك الزام المدعى بالمصاريف والغاء جميع اجراءات الخصومة
لما كان ذلك وكان الحاضر عن المدعى بجلسة 1/ 6/ 2004 قد قرر بترك الخصومة فى الدعوى
ولم يمانع الحاضر عن الجهة الادارية اتلمدعي عليها ومن ثم يتعين الحكم باثبات ترك الخصومة فى الدعوى والزام بالمصاريف 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / باثبات ترك المدعية الخصومة فى الدعوى والزمتها المصاريف 0| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
