أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة برئاسة السيد الاستاذ المستشار
/ سامى أحمد محمد الصباغ
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ 1-عبد الله عامر ابراهيم 2- أحمد عبد العزيز ابوالعز
-3- مصطفى محمد عبد المعطى 4- عبد الحليم ابو الفضل القاضى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / المساعد سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 16543 لسنة 54المقام من
عبد الحكيم سيد سيد أمين رضوانضد
وزير الداخلية بصفتهالإجراءات
بتاريخ 28 / 9/ 2000 اودع المدعى عريضة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسب لجبر الاضرار الماديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات 0وقال شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله بتاريخ 14/ 9/ 94 حتى 17 / 1/ 1998 0
ونعى المدعى على قرار اعتقالة صدوره مشوبا بعيب مخالفته القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبيه وذلك على النحو والموضح بعريضة الدعوى
وقد اودعت هيئة مفوض الدوله تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام هيئة الادارة بان يؤدى للمدعى التعويض الذى تقدرة المحكمة جبرا لما اصابه من اضرار من جراء اعتقاله غير المشروع خلال المدة من 14/ 9/ 94 حتى 7/ 1/ 98 والمصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسه 20 / 1/ 2004 وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرات خلصت فيها للا سباب الوارده بها الى طلب الحكم برفض الدعوى 0
وبجلسة 1/ 6/ 2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدرالحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث ان مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية هو خطاء من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة و ان يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علا قة السببية بين الخطأ والضرر 0
من حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال الفترة من 14/ 9/ 94 حتى 12/ 8/ 95 والفتره من 4/ 7/ 97 حتى 17/ 1/ 98 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بحافظة مستندات المتقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 1/ 6/ 2004 0
ومن حيث ان ماساقته الجهة الادارية من اسباب لاعتقال المدعى لايعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القا نون 0
ومن حيث أن المدعى قد لحقة من جراء الاعتقال اضرار مادية تمثلت فى غل يدة عن كسب عيشة وادارة اموالة و سائر شئونه الاخرى فضلا عما انفقة فى سبيل انهاء اعتقاله بالطريق القانونية والقضائيه كما لحقته اضرار ادبية تمثلت فى الحط من قدرة والاساءة الى سمعتة نتيجة لتصنيفة ضمن الخطرين على الامن العام فضلا عن الالم النفسيى الذى كابدة لدى الاعتقال واثناءة الامرالذى يستو جب الحكم له بتعويض جابر لكل هذة الاضرار مقدارة ستة الاف جنية 0
ومن حيث ان الجهة الادارية خسرت الدعوى فانها تلتزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعى تعويضا مقدارة اربعة الاف وخمسمائة جنية والزمتها المصروفات 0| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
