الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم11654لسنة 46 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سامى أحمد محمد الصباغ
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ 1-عبد الله عامر ابراهيم 2- أحمد عبد العزيز ابوالعز
-3- مصطفى محمد عبد المعطى 4- عبد الحليم ابو الفضل القاضى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / المساعد سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم11654لسنة 46 ق0ع

المقام من

الممثل القانونى لشركة ايجيبت تلى كارد للاتصالات

ضد

وزير الاتصالات بصفتة

الإجراءات

أقامة المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة اود عت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ15 / 12/ 2003
بطلب الحكم بوقف تتنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فية فيما تضمنة من الزام الشركة بتوفيق اوضاعها والحصول على تراخيص بنفس الشروط والقواعد المطبقة على الشركتين الحاصلتين على الترخيص عن طريق المناقصة رقم 1 لسنة 2003 والغاء كافة مايترتب على اذلك من اثار 0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 10/ 2/ 2004 وفيها قدم الحاضر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حافظة مستندات حوت مذكرة بطلب التصالح مقدمة للجهاز من الشركةالمدعية وتاجل نظر الدعوى لجلسة 1/ 6/ 2004 وفيها قرر الحاضر عن الشركة بترك الخصومة فى الدعوى وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات تنص على انه يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمة على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة من التارك او من وكيلة مع اطلاع خصمة عليها او بابدائة شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر 000 وتنص الماده 143 من قانون المرافعات على انة يترتب على التارك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى والمستفاد من هذين النصيين انة يجوزللمدعى ترك الخصومة فـى الدعوى ايا كان سبب ذلك ويقع الترك بابدائة شفويا فى الجلسة واثباتة فى المحضر بمعرفة
المدعى او وكيلة ويترك على الترك الزام المدعى بالمصاريف والغاء جميع اجراءات الخصومة
لما كان ذلك وكان الحاضر عن المدعى بجلسة 1/ 6/ 2004 قد قرر بترك الخصومة فى الدعوى
ولم يمانع الحاضر عن الجهة الادارية المدعي عليها ومن ثم يتعين الحكم باثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى والزامه بالمصاريف 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / باثبات ترك المدعي الخصومة فى الدعوى والزمته المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات