الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 115554لسنة 46 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سامى أحمد محمد الصباغ
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ 1-عبد الله عامر ابراهيم 2- أحمد عبد العزيز ابوالعز
-3- مصطفى محمد عبد المعطى 4- عبد الحليم ابو الفضل القاضى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / المساعد سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 115554لسنة 46 ق0ع

المقام من

شافع محمد حسن شافع

ضد

وزير الداخلية بصفتة

الإجراءات

بتاريخ 29/ 9/ 2001 أقام المدعى الدعوى الماثله بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له التعويضالذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والادبية التى أصابتة من جراء اعتقاله خلال المده من 5/ 5/ 1993 حتى تاريخ رفع هذه الدعوى مع الزامه المصروفات 0
على سند من أن المدعى عليه بصفته أصدر قراره باعتقال المدعى وظل يجدد بصفه دورية ، وجرى تنفيذه ،
فأودع المعتقل ، ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره ومخالفا للدستور والقانون ومشوبا بعيب اساء ة استعمال السلطه ، وأنه أصيب من جرائه باضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فانه من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة لايدانة المعتقل بالاضافه الى ماأنفقه من مبالغ ماليه لانهاء هذا الاعتقال بالوسائل القانونية ، فضـلا
عن الالم الذى أصابه من جراء المساس بسمعته بين أهله وذوية نتيجة لتصنيفه ضمن الخارجين على النظام والقانون من غير ذنبى ولا جريرة ، وانه لجأ الى لجنة فضى المنازعات حيث قيد طلبه برقم4216 لسنة 2001 ابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى مستندين 0
ثم اودعت هيئة مفوض الدوله تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى التعويضاالذى تقدره المحكمة عن الاضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة الوارده بالتقرير 0
تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على مايفيد عرض الموضوع على لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة الداخلية وشهادة بالاعتقال وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدوله ردا على الدعوى مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 5/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه اليوم 19/ 10/ 2004 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا0
من حيث أن المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولهاشكلا ، وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها ( وزارة الداخلية ) بأن تؤدى له تعويضا عن الاضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المده من 5/ 5/ 1993 حتى 29/ 9/ 2001 تاريخ رفع الدعوى مع الزامها المصروفات شامله اتعاب المحاماه 0
ومن حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكليه 0
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان مناط مسئوليه جهة الادارة عن قراراتها غير المشروعه أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب او أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972 ،
وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة البديه بين الخطأ والضرر 0 حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2639 لسنة 45 ق0 بجلسه 9/ 1/ 2002 ، وأن الضرر الذى يجب التعويض عنه هو الضرر الذى يتوافر فيه الخصومية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين او على أفراد بذواتهم 0 حكمها فى الطعن رقم 7063 لسنة 46 ق0 بجلسه 26/ 1/ 2002 كما وأن الضرر اما أن يكون ماديا أو أدبيا ، والضرر المادى هو الاخلال بمصلحة غير ماليه للضرور شريطة أن يكون مترتبا مباشرة عن الخطأ ومحققا ‘ وهذا التعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لايثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب فى هذا المعنى حكم المحكمة الا دارية العليا فى الطعن رقم 1039 لسنة 43 ق0
بجلسه 31/ 3/ 2002 0
ومن حيث انه عن ركن الخطأ فانه وفقا لحكم المادة الثالثه من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىْ فان لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء فان لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارى أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الاتيه وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام او اعتقالهم 0
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن الاحكام العرفيه تواجه حاله الطوارى وهى حالة استثنائيه لاتمثل الاصل العام ومن ثم فان تفسير قواعد الاحكام العرفيه لايتوسع فيها ولايقاس عليها وبالتالى لاتنصرف سلطة الحاكم فى الاعتقال المواطنين الا لمن أجاز قانون الطوارى اعتقالهم وهو المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام وهم من ينسب اليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكب بالفعل ما يمثل خطوره خاصة على الامن والنظام العام وهو يشكل ركن السبب فى قرار الاعتقال فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم 2849 لسنة 45 ق0 بجلسة 9/ 2/ 2002 وأنه فى ماعدا هاتين الحالتين لايجوز التعدى على الحريات العامة والمساس بحق المواطن فى الامن والحرية وطماناتة الدستوريه المقررة ضد القبض الاعتقال التعسفى،ويجب ايظن نظام الطورى فى دائرة الشرعية ؤيدؤر فى فلك القانون الدستورية والقانون وتنفيذ بجدوره وضوابطة فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 1260، 1435 لسنة 28 ق بجلسة 12/ 3/ 1985 0
ومن حيث أنه عن الضرر فأن الاعتقال فى حد ذاته يمثل ابلغ ضرر ينذل بالشخص المعتقل وهو يحول بينه وبين كسب عيشة وينئا به عن أهله وذوية ويلقى به فى المذله والهوان بما يلقاه من سلب لحريته واهدار لكرامته وهو يمثل اضرار ادبيه ومادية 0 حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4554 لسنة 39 ق0 بجلسة 26/ 10/ 1997 0
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق خاصة رد وزاره الداخلية على الدعوى المقدم بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أنه جاء خلوا مما يقطع بأن المدعى ارتكب فعلا معينا يمثل خطوره بموجبه على الامن والنظام العام بل جاء بعبارات مرسله غير مؤيدة بوقائع ، مما يجعل قرار أ عتقال المدعى مشتملا على تجديده غير قائم على سبب يبرره ومخالفا للقانون ، وهو مايتحقق به ركن الخطاء 0
ومن حيث أن المدعى أصيب بلا شك بأضرار ماديه وأدبيه من جراء أعتقاله خلال المده من 6/ 12/ 1993
حتى 29/ 9/ 2001 تاريخ رفع الدعوى ممثلت فيما فانه من كسب وما لحقه من خساره بالاضافه الى الالم
الذى حاق به من جراء حرمانه من حريته والمساس بكرامته ‘ وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الاضرار بمبلغ اربعة وعشرون ألف جنية عن تلك الفتره 0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليه بأن تؤدى
للمدعى تعويضا مقداره أربعة وعشرون الف جنية وألزمتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات