المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 56487 لسنة 58ق . ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا :
برسائة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم أحمد عامر
،
د.سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 56487 لسنة 58ق . عالمقام من
1- د/ اميرة عبد الحميد ابراهيم2- د/ صبرى محمد الغمرى
3- د/ سلمى ابراهيم محمد على غويل
4- د/ عثمان محمود زكى القيعى
5- د/ عبد القادر ابو المجد سلام
6- د/ اسماعيل محمد يوسف هيكل
7- د/ اعتدال طه على عيد
8- د/ فريسة عبد المحسن عبد الفتاح
9- د/ فوأد السيد رضوان
10- د/ محمد زاهر النجار
11- د/ عبد اللاه محمود نصيب
12- د/ هيام عبد الرحمن محمد الجزار
13- د/ بدر عبد العزيز الاحمر
14- د/ عبد السلام احمد جمعة
15- د/ عنا يات حسن غانم
16 – د/ عبد ربة احمد اسماعيل
17- د/ نسيم رياض جرجس
18- د/ وليم اسكندر مسيحة
19- د/ محمد عبد الحميد متولى
20- د/ حكيم ونيس تاوضروس
21- د/ سميرة حنين مترى
22- د/ علوى عبد الرحمن عطا الله
23- د/ فوزى اسعد هرقلى
24- د/ عادل محمد متولى سالم
25- د/ صلاح الدين احمد محمد احمد
26- د/ صباح صليب فرج السروجى
27 – د/ احمد زين العابدين محمد
28-د/ حسين عبد الجابر محمد عطية
29 – د/ عادل فهمى عريان البغدادى
30- د/ احمد مختار عبد السلام شرارة
31- د/ محمد رشاد حسن محمد عمارة
32- د/ محمد رفعت مصطفى عبد ه الشامى
33- د/ محمد احمد المقدم
34- د/ صلاح الدين سيد مصطفى
35- د/ وجية راغب رز ق الله
36-د/ محمد محمد زكى عبد المقصود
37- م/ محمد طاهر عبد القادر عيسوى
38- م/ حسام عبد الرازق حميدة
39- د/ منير زكى محمد عبد الحق
40 – د/ وداد شوقى محمود
41- د/ محمد حسنى احمد خليفة
42- د/ فكرى امين خليل
43- د/ يوسف لبيب خليل
44- د/ ماهر الديب جورجى
45- د/ سعد محمد ندا
46- د/ مرقص بولس مرقص
47- د/ عزيزة محمد القصبى
48- د/ ليلى عبد الرحيم محمد
49- د/ ان عبد المنعم موسى
50- د/ ملكة عاطف محمود
51-د/ احمد فتحى ابراهيم عبد الجواد
52- د/ عز الدين محمد محمد محمد سيور
53- أ0د السعيد احمد الباز
54- د/ احمد محمود عوض الله
55- أ0د / فوأد فوزى حسن
56- أ0 د / عرفة امام عرفة
57- أ 0 د مجدى نجيب عبد المسيح
58- أ0د حسين عبد الوهاب محمد غزال
59- أ0 د / عايدة مصطفى الحكيم
60- أ0 د/ احمد محمدين الطنطاوى
ضد
1- رئيس مجلس أدارة مركز البحوث الزراعية بصفتة2 – وزيرة التامينات الاجتماعية بصفتها
3- رئيس الجمهورية بصفته
4-رئيس مجلس الوزراء بصفته
5- – وزير العدل بصفته
الإجراءات
اقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفه موقعة من محام اودعت حكم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 1999 وطلبوا فى ختام الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيدهم من الاجازات الاعتياديه ومايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم جميعا اعضاء بهيئة البحوث مركز البحوث الزراعيه حتى احالتهم الى المعاش ولم يصرفوا المقابل النقدى لرصيدهم من الاجازات الاعتياديه التى لم يحصلوا عليها بسب ظروف العمل وذلك بالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية ماتضمنته المادة 65 من نظام العاملين المدنيين فى الدولة المقرر بالقانون رقم 47 / 1971 بحرمانهم من هذا الرصيد ومن ثم اقاموا دعواهم الماثلة للحكم لهم بما تقدم من طلبات 0
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة وذلك على النحو المبين تفصيلا لمحاضر الجلسات عقب ذلك اودعت الهيئة تقريرا بالراى القانونى فيها ارتات فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لجماعيتها والزام المدعين المصروفات 0
وتحددت جلسة 8/ 5/ 2004 لنظر الدعوى امام المحكمة وتدولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسه 8/ 5/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
من حيث ان المدعين يطلبون الحكم فى الدعوى الماثله بقبولها شكلا وفى والموضوع باحقيتهم
فى صرف المقابل النقدى لرصيدهم من الاجازات الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها طوال مدة
خدمتهم ومايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0
ومن حيث ان من المقرر ان الجمع بين مدعين متعددين فى دعوى واحدة يكون سائغا اذا
كان يربطهم فيها رباط واحد ويجمعهم مركز قانونى محدد حتى لاتتفرع الخصومة ويتعدد اطر
افها
وان المرد فى تقدير ذلك الى ماتراة المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها والمركز
القانونى لكل من فيها دون تعقيب عليها فى ذلك 0
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان البين من الاوراق ان المدعيين فى الدعوى الماثلة لايجمعهم
مركز قانونى واحد اذ تختلف مراكزهم سواء من حيث الوظيفة التى يشغلونها والمده التى
امضاها كل منهم فيها والدرجة المقرره لها فمن ثم لا تكون ثمة رابطة تستدعى تجمعهم فى
دعوى واحده الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى والزام المدعين المصروفات
عملا لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وذلك على النحو المبين بالاسباب والزمت المدعيين المصروفات| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
