الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 599 لسنة 48ق . ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا :
برسائة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم أحمد عامر ،
د.سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 599 لسنة 48ق . ع

المقام من

 شريف ابراهيم سعد زكرى

ضد

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصفته

الإجراءات

بصحيفه موقعة ومودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 1/ 2004 اقام المدعى الدعوى الماثله بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 96 لسنة 2002 مع مايترتب عل ذ لك من اثار 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يعمل طبيبا بمستشفى 6 أكتور بالدقى وذلك بوظيفة من الدرجة الاول وبتاريخ 21/ 3/ 2002 صدر القرار رقم 96 لسنة2000 بمجازاتة بخصم شهرين من راتبه وانه تظلم منه بتاريخ 31 / 12/ 2002 ولكن دون جدوى الامر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى وفيها نعى على القرار المطعون فيه بمخالفتة للقانون حيث انه صدر بناء على مانسب لة فى المحضر رقم 144 لسنه 2000 بحصوله على مبلغ 2750 جنيها من احد المواطنين نظير تركيب جهاز عداد انسجه على الرغم من عدم التحقيق معه وان الغرض من هذا القرار هو الكيد به دائم واختتم دعواه لطلباته المتقدمة وعين لنظر هذه الدعوى جلسه 19/ 4/ 2004 حيث قدم محامى المدعى حافظة مستندات كما قدم محامى المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الهيئه المدعى عليها حافظه مستندات بجلسة 17/ 5/ 2004 وبهذة الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 / 9/ 2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدا بالمدعى وفيها صدرالحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 96 لسنة 2000فيما تضمنه من مجازاتة بخصم شهرين من راتبه مع مايترتب على ذلك من اثار 0
ومن حيث ان الماده (10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية:
تاسعا : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية
وتنص المادة على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من :
اولا : العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤ سسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حد ادنى من الارباح 0
ثانيا : أعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية 0
ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها 0000
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة 0
ومن حيث ان المشرع ناط بالمحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها ؛ كما ناط بها الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة منهم طعنا على قرارات الجزاء الصادرة من السلطات التأديبية 0
ومن حيث انه لما كانت المنازعه الماثلة تنصب على الطعن على قرار الجزاء الموقع على المدعى فان الاختصاص بالفصل فيها يخرج عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد للمحكمة التأديبية المختصة وهو مايتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن الماثل واحالته الى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومه ممايتعين معه ابقاء الفصل فى المصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمــة :
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة
التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص ونظرها باحدى جلسات شهر نوفمبر 2004 ؛ وابقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات