الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5455 لسنة 48ق . ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا :
برسائة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم أحمد عامر ،
د.سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5455 لسنة 48ق . ع

المقام من

عبد الرحمن السيد عبد الرحمن ابو ضلع

ضد

رئيس مجلس ادارة الهيئةالقومية للسكة الحديدية بصفتة

الإجراءات

أ قا م المدعى دعواه الماثله بصحيفه موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 5/ 2000 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بارجاع اقدميتة فى الدرجة الاولى الى 31/ 12/ 1990 تاريخ صدورالقرار رقم 3609 لسنة 90 بترقية عدد من زملائة وذلك بدلا من تاريخ ترقيتة اليها فى 1/ 1/ 1999 ومايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه رقى الى الدرجة الثانية الفنية بالهيئه المدعى عليها فى
31/ 12/ 1977 واستمر شاغلا لها الى ان رقى للدرجة الاولى اعتبارا من 1/ 1/ 1999 تنفيذا لقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 218 لسنة 1999واضاف المدعى انه كان من المشتغلين بالهيئة المدعى عليها أن ترجع اقدميته فى الدرجة الاولى الى 31/ 12/ 1990تاريخ ترقية زملائة بالقرار رقم 3609 لسنة 90 بحسبانه اقدم فى شغل الدرجة الثانية من اخر المرقين بهذا القرار واذا متنعت تلك الهيئة عن اجراء هذه التسوية فانه يقيم دعواه الماثلة للحكم له بطلباته السالفه الذكر 0
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة وذلك على النحو المبين تفصيلا بمحاضرالجلسات وعقب حجز الدعوى للتقرير اودعت الهيئة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم والزام المدعى المصروفات 0
وتحددت جلسة 8/ 5/ 2004 لنظر الدعوى وتدوولت على النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
تابع الدعوى رقم 7872 لسنة 54 ق .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الماثله وفقا للتكييف القانونى السليم لطلباته الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 3609 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطية من الترقية لوظيفة من الدرجة الثانية الفنية اعتبارا من 31/ 12/ 1990 مع مايترتب على ذلك من ّاثار والزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الماده من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه1972 تنص على ان ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به ؛ وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنة السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة 0
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أ ن يتعين على ذوى الشأن أ قامة دعوى الالغاء خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الادارى او العلم به ‘ وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم من القرار الادارىالمزمع طلب الغاؤة وفى هذه الحالة يتعين على ذوى الشأن ا قامة الدعوى خلال ستين يوما من رفض التظلم او مرورستين يوما على تقديمة دون اجابة له ايهما اقرب والاغد ت غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث ان قضاء المحكمةالادارية العليا جرى بان استطالة الامد بين صدور القرار محل الطعن وبين اقامة دعوى الالغاء هو مما يرجع العلم بالقرار اذ على العامل ان ينشط دائما لمعرفة القرارات الصادرة فى شأن اقرانه العاملين معه فى الجهة التى يعمل بها ومن الميسور عليه دائما اذا طال الوقت ان يحدد مركزة بينهم وأن يطعن فى ميعاد مناسب خاصه وأن تحديد ميعاد الطعن على القرارات الادارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده الى استقرار المراكزالقانونية وعدم زعزعتها وأن الادعاء بعدم العلم حال استطال الامد يؤدى الى اهدار مراكز قانونية استتبت على مدار السنين وتقوم قرينة على افتراض العلم بالقرار الادارى محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعلة حصينا من الالغاء خاصه اذا كان للجنة الادارية نشرة رسمية منتظمة توزع على جميع الفروع التابعه لها فان ميعاد الطعن فيا ينشر فيها من قرارات يبدا من تاريخ هذا النشر 0
راجع حكم المحكمه الادارية العليا فى الطعن رقم 3472 لسنة 35 ق 0ع جلسة 9/ 8/ 97 حكمها فى الطعن رقم 549 لسنة 3 ق0 ع جلسة 22/ 6/ 1957 0
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت بالاوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 31/ 12/ 1990 وأن المدعى لم يتظلم منه ولم يقم برفع دعواه الماثلة الا بتاريخ 9/ 5/ 200 بعد مرور مايقرب من عشرة اعوام على صدورة بما يرجح علمة به خاصة وأنه اقام العديد من الدعاوى المتعلقه بترقيتة على النحو المبين بمذكرة الجهة الادارية المودعة حافظة المستندات المقدمة فيها
بجلسة11/ 2 / 2001 تحضير الامر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت بعد الميعاد المحدد لها قانونا مع النحو السالف بيانة ممايتعين معه الحكم بعدم قبولها ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات