المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2856 لسنه 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد
الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المشتشارين / غبريال جاد عبد الملاك , علي محمد الششتاوى
عادل سيد عبد الرحيم , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2856 لسنه 46ق علياالمقام من
عبد المنعم محمد حجازى بزانضد
– السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل بصفتهفي القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الدعوى رقم 4 لسنه 1999 تاديب الزقازيق بجلسة 19/ 12/ 1999
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 14/ 2/ 2000 أودع الاستاذ جمعه نصر الله المحامي نائبا عن الاستاذ ماهر عبد المجيد الطحاوى االمحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2856 لسنه 46ق عليا في االقرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الدعوى رقم "4" لسنه 1999 تأديب الزقازيق بجلسة 19/ 11/ 1999 والقاضي في منطوقة بمجازاة المحال عبد المنعم محمد حجازي بخصم شهرين من راتبهوطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه واعتبار كأن لم يكن مع الغاء كافة الاثار المترتبة عليه .
.وقد اعلن تقرير الطعن الي هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته بتاريخ 16/ 2/ 2000 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/ 6/ 2001 وماتلاها من جلسات بجلسة 7/ 7/ 2002 قررت الدائرة احالة الطعن الي المحكمة الادارية العليا " الدائرة الخامسة / موضوع لنظر بجلسة 10/ 11/ 2002 حيث نظرته المحكمة علي النحو الموضح بالجلسات وخلالها لم يحضر الطاعن أو احد عنه بينما قدمت الجهة الإدارية االمطعون ضدها مذكره بدفاعها خلصت فيها الي طلب رفض الطعن وبجلسة 11/ 12/ 2004 قررت المحكمة اصدار االحكم في الطعن بجلسة 5/ 2/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونامن حيث أنه عن شكل الطعن فانه لما كان القرار المطعون فيه صادر بجلسة 19/ 12/ 1999 واقام الطاعن طعنه بتاريخ 14/ 2/ 2000 فان الطعن يكون مقام في الميعاد المقرر قانونا واذا استوفي الطعن سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
تابع الطعن رقم 2856/ 46ق عليا
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق والمستندات التي حواها ملف التأديب المقدم من الجهة االإدارية في انه بتاريخ 16/ 10/ 1993 اصدر السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية قراره رقم 79 لسنه 1993 باحالة عبد المنعم محمد حجازى المحضر بمحكمة بلبيس الجزئية الي مجلس تأديب العاملين بمحكمة االزقازيق الابتدائية لخروجة علي مقتضي الواجب الوظيفي لانه بتاريخ 15/ 8/ 1993 قام بتنفيذ قرار المحامي العام لنيابات الزقازيق في المحضر الادارى رقم 2374 لسنه 1993 ادارى بلبيس والمقيد برقم 10313 لسنه 1993 جنح بلبيس مرتكبا مايلي
ااولا / أصر علي التنفيذ علي ارض تخالف الارض الصادر عليها القرار وسلمها للصادر لصالحه القرار رغم اعتراض مهندس المساحة المختص وبيانه الاختلاف بين العقد والكروكي الغير معتمد ورفض الاستماع الي طلب مهندس المساحة اأو الاستجابة لمطلبه من عرض هذا الاختلاف علي النيابة صاحبة القرار لاستطلاع رأيها.
ثانيا / أثبت المحضر المذكور أثناء التنفيذ أنه وجد علي الارض موضوع التسليم معدات عبارة عن 2 لورد وجرار و2 خلاط اسمنت وماكينه مياة الاان لم يقم بوصفها وصفاً مميزا لها عن شبيهاتها ولم يعرض الامر بشأنها علي السيد الاستاذ قاضي التنفيذ ليامر سيادته بما يتبع بشأنها كما لم يذكر بمحضر مالكها ولمن سلمت وكيفية التسليم علما بأنه اعترف بأنه سلم الارض بما عليها للصادر لصالحه القرار الاان وكيل الصادر لصالحه القرار نفي ذلك وقررانها سلمت للمنفذ ضده بمعرفة رجال المباحث
ثالث/ لم يذكر بالمحضر أسباب انصراف مهندس المساحة أو الاعتراض الذي حدث اثناء التنفيذ وهو ماينطوى علي شبهة جريمه تزوير بالترك .
رابعا / أن المحضر اثبت بيانات علي غير الحقيقة بالترك دون عند أو مبرر قانوني مقبول .
واذاأحيلت الاوراق الي مجلس التأديب المذكور قيدت برقم "25" لسنه 1993 تأديب الزقازيق ونظرها المجلس علي االنحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسة 7/ 4/ 1996 اصدر المجلس قراره بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني وبمجازاة المحال بخصم شهرين من راتبه .
لم يرتص المحال هذا القرار واقام الطعن رقم 4441 لسنه 42ق ع امام هذه المحكمة التي قضت بجلسة 3/ 5/ 1998 بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية لمجلس التأديب المختص لنظرها بمعرفة هيئة مغايرة تاسيسا علي ان مسودة القرار المطعون فيه مضاف اليها توقيع رابع لسكرتير الجلسة مما يترتب عليه بطلان القرار المطعون فيه واذاعيد ملف الدعوى التأديبية الي الجهة الإدارية المختصة احالت الطاعن الي مجلس التاديب المذكور بهيئة مغايرة بقرار الاحالة رقم 4 لسنه 1999 المتضمن ذات المخالفات حيث قيدت الدعوى التأديبية برقم "4" لسنه 1999 تأديب الزقازيق وتولي المجلس نظرها بجلساته المحددة لذلك وبجلسة 19/ 12/ 1999 اصدر قراره المطعون فيه بذات الجزاء وشيد قراره علي ثبوت المخالفات في حق المحضر علي النحو الوارد بالقرار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل بطلان القرار المطعون فيه بعدم تحديد الجلسة التي صدر فيها القرار اذا ان يوم 19/ 11/ 1999 هو يوم جمعه أي عطلة رسمية مما بتر الشك في صحة القرار المطعون فيه فضلا عن مخالف القرار االمطعون فيه للواقع والقانون والقصور في التسبيب علي النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قدجرى علي أن الطعن امامها بفتح الباب لتزن الحكم المطعون بميزان القانون غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الاسباب التي يبديها.
ومن حيث أنه عن الاسباب الشكلية التي استطرد دفاع الطاعن في إيضاحها فيما يتعلق بتشكيل المجلس المجلس وانعقاده والجلسة المحددة للنطق بالقرار ومسودة القرار المطعون فيه فان المحكمة تلتفت عما اثير في هذا الشأن بحسبان ان االمحكمة قد طالعت محاضر الجلسات ورول مجلس التأديب ومسودة القرار المطعون فيها ووجدت كافة هذه المستندات قد استوفت أوضاعها القانونية المقررة وان ماورد بالقرار المطعون فيه من تحديد جلسة 19/ 11/ 1999 في دبياجة االقرار المذكور لاتعدو سوى خطأ مادى بل وانه بالتدقيق فيها يبين أن حقيقتها هي 19/ 12/ 1999 وان الالتباس الحاصل بين عدد 11, 12 يرجع لقله جبر شريط النسخ وبالتالي لامجال لادعاءات الطاعن التي وردت مجرد أقوال مرسلة لاسند لها أو دليل يؤيدها مما يتعين طرحها وعدم التعويل عليها .
تابع الطعن رقم 2856/ 46ق عليا
ومن حيث انه عن الموضوع فأن المحكمة تقدم لهذا الحكم بما أستقر عليه قضاء ها من أن من أول واجبات الموظف االعام أن يؤدى اعمال وظيفية بدقة وامانه وان الدقة والامانه في اداء العمل بقتضيان في مجال اداء أي عمل فني التمييز االواضح بين مايبنغي بيانه كوقائع وبين ومايبنغي ابداؤه كراي خاص .
ااذاانه في مجال بيان يبنغي تقرير الحقائق بحالتها وبأقصي درجات الدقة والايضاح
" الطعنان رقما 3681 , 3702 لسنه 33ق عليا جلسة 17/ 2/ 1990"
ومن حيث أنه ولئن كان المشرع قد ناط بالمحضرين تنفيذ مايقدم اليهم من احكام أو قرارات مشمولة بالصيغة التنفيذية طبقا للمادتين 6 , 279 مرافعات وان يتخذوا جميع الوسائل التخفظية لكفالة وحسن اداء اعمالهم سواء بطلب معوته القوة االعامة أو السلطات المحلية الاانه اورد علي اعمالهم قيدا عاماً بتمثل في ضرورة عرض مايصادفهم من عقبات أو ااشكالات تنفيذ علي قاضي التنفيذ أو الجهة مصدرة القرار حال صدور قرار تمكين من النيابة العامة ومن ثم فانه اعمالا لذلك ولازمة يقع المحضر التزام بان يدون بمحضر التنفيذ كافه مااتخذه من اجراءات منذ لخطة انتقاله لاجراء التنفيذ واثبات من وجد من الخصوم أووكلائهم أ,و غيرهم من الافراد او ممثلي الجهات التي يستدعي التنفيذ وجودهم وحالة العين محل التنفيذ ومابها اوعليها من اشغالات او منقولات أو خلافه علي نحو دقيق وصريح لاليس فيه ومدى مطابقة االعين علي الواقع لماهو مدون باوراق التنفيذ وبيان لاسم مالكها او شاغلها أو واضع اليد ولمن سلمت وكيفية التسليم وماحدث من عقبات اثناء التنفيذ ومااذا كانت هذه العقبات لاتمس سلامة اجراءات التنفيذ أم أنها تقتضي العرض علي قاضي التنفيذ وماالي ذلك من اجراءات علي نحو يكشف عن الحقيقة الكاملة لماحدث اثناء التنفيذ وبالتالي فانه اذا خالف االمحضر ذلك ولم يقم أو اغفل أثبات بعض الاجراءات التي تمت أو استمر في التنفيذ رغم وجود عقبات تقتضي العرض علي قاضي التنفيذ فانه يكون قد ارتكب مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء.
ومن حيث أن الثابت من الاوراق لاسيما التحقيقات التي اجريت حول الواقعة أن المخالفة المنسوبة للمحضر الطاعن ثابته قبله علي النحو الوارد بمحضر التنفيذ المحرر بمعرفته والمتضمن قيامه بتنفيذ قرار السيد الاستاذ المستشار المحامي العام لنيابة الزقازيق في المحضر رقم 2374 لسنه 1993 ادارى بلبيس المقيد برقم 10313 جنح بلبيس بتاريخ 15/ 8/ 19932 رغم اعتراضات المهندس محمد فوزى صادق رئيس المراجعة بمديرية المساحة بالشرقية والمنتدب بمعرفة الصادر لصالحة قرار التمكين وسبق ارجاء تنفيذ ذلك القرار بمعرفة محضر اخر بتاريخ 3/ 8/ 1993 لحين وجود فني مختص من المساحة لبيان حدود الارض محل التمكين وعدم اثباته لاعتراضيات المهندس المذكور واسباب اانصرافه دون الانتظار لحين الانتهاء من التنفيذ وقيامه باتمام التنفيذ وتسليم العين للصادر لصالحة قرار التمكين دون وصف للآلات وغيرها من المنقولات التي كانت موجودة بالعين علي نحو دقيق ومميزلها عن شبيهاتها وعرض الامر بشأنها علي النيابة العامة وكذلك اغفاله كيفية تسليم هذه المنقولات ولمن سلمت مماادي الي منازعة الطرف المشكو في حقه في صحة تسليم الارض وان التنفيذ ورد علي ارض مغايرة وايضا انكار وكيل الشاكي تسلمة المنقولات الوارد بيانها بمحضر التنفيذ الامر الذي يكون معه المحضر المحال قد خرج علي مقتضي واجبات وظيفته ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه ما يستوجب مجازاته تأديبيا ويكون القرار المطعون فيهع اذا خلص الي ذات النتيجة قائما علي سبيه الصحيح االمستخلص من الاوراق علي نحو سائغ قانونا .
ولاينال من سلامه القرار المطعون فيه مااشار أليه الطاعن من مثالب علي ذلك القرار ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد جرى علي انه متي استخلص مجلس التأديب من الوقائع الدليل علي ان المتهم قارف ذنباً اداريا يستأهل العقاب وكان هذا االاستخلاص سليماً من وقائع تنتجة وتؤدى أليه فان تقديرها للدليل يكون بمنأي عن الطعن
" الطعن 607 لسنه 37ق عليا جلسة 17/ 4/ 2004"
والثابت من الاوراق ان مجلس التاديب قد استخلص مانسب الي الطاعن علي نحو سائغ قانونأ من الاوراق بحسبانه يشكل واقعة مادية غير متكررة فضلا عن ان مااثاره الطاعن بتقرير طعنه ليس بجديد وكان مطروحأ امام مجلس التأديب االمطعون علي قراره الذي التفت عنه وبالتالي فان اشاره هذه المثالب مرة اخرى تعد محاولة من جانب الطاعن لاعادة االجدل في تقدير ادلة الدعوى ووزنها بمالايجاوز اثارته امام هذه المحكمة اذان وزن الادلة واستخلص مااستخلصت منها هو من الامور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغا لاسيما وان الثابت من االمستندات محل التنفيذ انها لم تجمع جلها علي صحة الحدود والموقع علي الطبيعة حيث اشار العقد الي ان الارض تقع بالكيلو "18" من طريق مصر بلبيس الصحراوى في حين نازع المشكو في حقه بان الارض تقع بالكيلو "19.9 " كما
تابع الطعن رقم 2856/ 46ق عليا
اان الحد الغربي للعقد لم يتضمن ان الموقع يبعد عن طريق المحاجر " 100م " في حين اورد الكروكي ذلك فضلا عن خلو العقد من رسم كروكي يحدد موقع الارض وان ماورد بالرسم الكروكي الذي اجرى بمعرفة النيابة العامة قد تم بارشاد صاحب الشأن مما حدا بالمحضر الذي انتقل لتنفيذ قرار التمكين في 3/ 8/ 1993 الي ارجاء التنفيذ لحين حضور فني مختص من المساحة لبيان هذه الحدود الامر الذي يستشفي منه ان اعتراضات مهندس المساحة كان لها مايبررها خاصة وان العين عبارة عن ارض صحراوية وانه كان يتعين علي المحضر الطاعن الالتزام بالرأي الفني بحسبان انه ليس مختصا فنيا بذلك أو عرض الامر علي الجهة المختصة
وكذلك لايغير من صحة القرار المطعون فيه ماقدمة الطاعن من مستندات امام مجلس التأديب بجلسة 30/ 5/ 1999 للتدليل علي صحة ماقام به من تنفيذ علي الارض محل قرار التمكين أو ان المنفذ ضده لم يصبه أيه اضرار اذان ذلك لايغير من ثبوت المخالفة في حق الطاعن بحسبان انه كان يتعين عليه الالتزام بواجبات وظيفته وعدم الاصرار علي االتنفيذ رغم وجود اعتراضات فنية ابديت من الفني المختص لاسيما وان تمسك الطاعن بصحة ماقام به جاء نتيجة اعمال خبرة فنية ايضا مما كان يقتضي الالتزام بمايقرر الجانب الفني أو علي الاقل عرض الامر علي الجهة مصدرة قرارالتمكين فضلا عن ان ثبوت عدم اصابة المنفذ ضده باضرار امر لايغير من ثبوت المخالفة في حق المحضر الطاعن االامر المتعين معه الالتفات عمااثير في هذا الشان
ومتي كان ماتقدم بيانه فان الطعن الماثل يضحي منهار الاركان جديراً بالرفض
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق هجرية والموافق 12/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبيه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
