الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , على محمد الششتـاوي
و / عادل سيد عبد الرحيم , سراج الدين عبد الحافظـ
( نواب رئيس مجلس الدولــة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5073 لسنة 45 ق 0 عليا

المقام من

جورج ونيس توما عبد المسيح

ضد

1 – محافظ الإسكندرية
2-رئيس حي المنتزه
3 – وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية
4 – مدير عام الإدارة الهندسية بحي المنتزه ( بصفاتهم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثالثة ) بالإسكندرية في الشق الموضوعي من الدعويين رقمي 1882/ 3307 لسنة 48 ق بجلسة 15/ 3/ 1999

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 12/ 5/ 1999 أودع الأستاذ / رشدي لبيب المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 5073 لسنة 45 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثالثة بالإسكندرية ) في الشق الموضوعي من الدعويين رقمي 1882 , 3307 لسنة 48 ق 0 عليا بجلسة 15/ 3/ 1999 والقاضي في منطوقة برفض الدعويين وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بطلباته المبداة أمام محكمة أول درجة وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدا المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم في 19/ 5/ 1999 , كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار
تابع الطعن رقم 5073 لسنة 45 ق 0 ع
جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منح الطاعن الترخيص , وبإلغاء قرار الإيقاف رقم 266 لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من أثار .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/ 7/ 2001 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وبجلسة 28/ 5/ 2002 قررت الدائرة أحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 22/ 9/ 2002, حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة من تقرير الخبير في الجنحة رقم 40837 لسنة 1996 جنح مستأنف المنتزه ثم لدى نظر الطعن بالجلسات قدم الطاعن حافظة مستندات أخرى حوت شهادة رسمية بمضمون الجنحة رقم 41837 لسنة 1996 جنح المنتزه , بينما قدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات , وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بالطعن بجلسة 8/ 1/ 2005 وفيها تأجل نظر الطعن إداريا لجلسة 29/ 1/ 2005 ثم لجلسة 12/ 2/ 2005 لإتمام المداولة وبالجلسة المذكورة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – قد أقام المدعي ( الطاعن ) الدعوى رقم 1882 لسنة 48 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( دائرة الإسكندرية ) في 26/ 3/ 1994 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه وأحقيته في ملف رقم 591 لسنة 1987 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات تأسيسا على أنه تقدم بتاريخ 22/ 8/ 1987 إلى حي المنتزه بطلب للحصول على ترخيص بناء مكون من بدروم وأرضي محلات وثمانية أدوار علوية على الأرض الكائنة بشارع 596 بسيدي بشر قبلي قسم المنتزه بالإسكندرية قيد برقم 591 لسنة 1987 , ورغم اتخاذ استيفاء جميع الإجراءات من سداد الرسوم النهائية في 6/ 1/ 1994 وتقديم خطاب ضمان من البنك في 21/ 11/ 1993 وسداد التأمينات الاجتماعية في 13/ 1/ 1994 فإن الجهة الإدارية امتنعت عن تسليمه الترخيص مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته أنفة البيان .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى المذكورة على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 25/ 8/ 1994 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفاته وإحالة الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيره وأعداد تقرير في موضوعها , ولم يرتض المدعي هذا القضاء وطعن عليه أمام هذه المحكمة بالطعن رقم 4479 لسنة 40ق 0 عليا حيث قضت بجلسة 12/ 11/ 1995 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
وكان المدعي قد أقام الدعوى رقم 3307 لسنة 48 ق أمام ذات المحكمة في 24/ 7/ 1994 طالبا في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 266 لسنة 1994 فيما
تضمنه من وقف أعمال البناء وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات والأتعاب بدعوى أنه سبق أن تقدم بطلب للحصول على ترخيص لبناء قطعة الأرض محل الدعوى رقم 1882 لسنة48 ق , وإزاء انقضاء المدة المقررة للبت في الترخيص بعد استيفاء كافة مستنداته وإجراءاته فقد شرع في أعمال البناء باعتباره مرخصا له ضمنا إلا أنه فوجئ الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تصدر قرارها المطعون فيه , فأقام دعواه بطلباته سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 12/ 10/ 1995 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات وإحالة الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيره وأعداد تقرير فيه .
ونظرت المحكمة المذكورة الشق الموضوعي في الدعوى رقم 1882 لسنة 48 ق بجلسة 9/ 12/ 1996 والجلسات التالية وفيها قدم المدعي مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات . كما قررت بجلسة 13/ 4/ 1998 ضم الدعوى الثانية رقم 3307 لسنة 48 ق إلى الدعوى الأولى رقم 1882 لسنة 48 ق ليصدر فيهما حكم واحد , وبجلسة 15/ 3/ 1999 قضت المحكمة برفض الدعويين وإلزام المدعي المصروفات .
وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن طلب الترخيص المقدم من المدعي قد خلا مما يفيد تقدمه بالبيانات التي طلبتها هيئة الصرف الصحي وبالتالي فأنه لا مجال للقضاء باعتبار الترخيص صادرا بقوة القانون بحسبان أن طلب الترخيص غير مستوف مستنداته متعينا الحكم برفض طلب منحه الترخيص , وإذا كان الثابت أيضا أن المدعي قام ببناء بدروم وأعمدة الدور الأرضي بعقاره الكائن رقم 52/ 20 شارع 596 المتفرع من شارع سيف والقاهرة – سيدي بشر قبلي – قسم المنتزه بدون الحصول على الترخيص محل الطلب رقم 591 لسنة 1987 وبالتالي يكون قرار الجهة الإدارية رقم 266 لسنة 1994 بإيقاف الأعمال جاء متفقا مع أحكام القانون .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون , والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد استوفي موافقة الصرف الصحي بتاريخ 28/ 12/ 1993 طبقا لكتاب الصادر من الهيئة المذكورة بالإسكندرية والمرفق صورته بحافظة مستنداته المقدمة للمحكمة وبالتالي يكون الترخيص قد أستوفي إجراءاته ويعد ممنوح بقوة القانون وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر أعمالا للمواد , , , من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل تعديلها بالقانون رقم 101لسنة 1996 على أن مفاد أحكام المواد السابقة إن اختصاص الجهة الإدارية المعنية بشئون التنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني أو أقامه الإعمال طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار أليه هو اختصاص مقيد ومخصص الأهداف ذلك أن المشرع قد بان بوضوح أن الهدف الذي تغياة من اشتراط حصول من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل القيام بإنشاء المباني أو الأعمال المشار إليها هو التحقق من مطابقة هذه المباني والإعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والأنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجاري تخطيطها فضلا عن الأرتفاعات المقررة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك في ضوء المستندات والرسومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشإن , فإذا ما ثبت للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن الإعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة للقانون ولائحته التنفيذية
تابع الطعن رقم 5073 لسنة 45 ق 0 ع
والقرارات المنفذة له وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد مواجهة واعتماد أصول الرسومات وصورها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص أما إذا رأت تلك الجهة لزوم أستيفاء بعض البيانات أو الرسومات أو الموافقات أو إدخال تعديلات او تصحيحات في الرسومات وجب عليها إعلان طالب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص , كما أوجب عليها أتمام البت في هذه الحالة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الرسومات المعدلة .
كما أنه يتعين لاعتبار مجرد انقضاء المدد المحددة للبت في طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب بين الجهة الإدارية برفض أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات على الرسومات بمثابة موافقة على طلب الترخيص , أن يقدم طلب الترخيص متوافرا على كافة البيانات والمستندات والرسومات ومن تاريخ اكتمال هذه البيانات والمستندات والرسومات مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بغير نقص تسرية المدد المشار إليها , حيث أعتبر المشرع تقاعس الإدارة رغم ذلك بمثابة تعطيل لقيام الأفراد باستغلال أملاكهم طبقا لأحكام القانون , ومن ثم اخذ بفكرة الترخيص الضمني للبناء بمراعاة كافة الاشتراطات والأ وضاع المتطلبه قانونا .
( الطعن رقم 4479 لسنة 40ق ق0عليا جلسة 12/ 11/ 1995 ) .
ومن حيث أن من المقرر قانونا أنه متي أفصحت الجهة الإدارية عن الأسباب التي استند إليها في إصدار القرار المطعون فيه , فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري , وأن هذه الرقابة تجد حدها عن د التحقيق من وجود هذه الأسباب , وما إذا كانت مطابقة للقانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
( الطعن رقم 166 لسنة 33ق 0 عليا بجلسة 5/ 12/ 1993 ) .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد تقدم بطلب لحصول علي ترخيص لبناء قطعة الأرض الكائنة بشارع رقم 596 لسيدي بشر قسم المنتزه من بدروم جراج + أرضي مخزن + ثمانية أدوار علوية وقيد طلبه برقم 591 لسنة 1987 في 22/ 7/ 1987, وسدد رسوم المعاينة في ذات التاريخ . ثم تشير الأوراق إلى قيام المدعي بسداد الرسوم النهائية للترخيص بتاريخ 6/ 1/ 1994 حيث أعد مدير الإدارات الهندسية مذكرة في 17/ 1/ 1994 ضمنها أن طالب الترخيص شرع في أعمال البناء رغم عدم صدور الترخيص , وأنه إزاء الفترة الزمنية بين تاريخي سداد الرسوم الابتدائية والرسوم النهائية وهو سنوات فإن ثمة شك حول خط سير الملف وسبب أيقافه المدة الطويلة وذلك بهدف عدم تطبيق الاشتراطات البنائية لمحافظة الإسكندرية الصادرة بقرار المحافظ رقم 288 لسنة 1992 , وإذ تمت دراسة الملف المذكور فتبين أن البناء سيكون على كامل الموقع وبارتفاع بدروم + أرضي + 8 أدوار علوية بينما الأشتراطات البنائية تحدد نسبة البناء ب (70%) من الموقع وكثافة بنائية وبارتفاع 1.4 من عرض الطريق وقدره مترا كما تبين أيضا أنه رغم سداد الرسوم النهائية إلا أن الملف غير مستوف للمستندات الآتية :
1 – عدم وجود تقرير تربة 2 – عدم وجود إقرار من المهندس الاستشاري 3 – عدم اعتماد الرسومات الهندسية من أي مهندس بالإدارة 4 – عدم وجود موافقة الدفاع المدني 5 – عدم وجود موافقة الميكرويف , فضلا عن احتساب تكلفة المتر المسطح على أساس جنيها للمتر فقط مما يعد ضياعا لمستحقات الدولة ومن ثم خلصت الدراسة السالفة إلى إحالة الملف الى إدارة التفتيش الفني بمديرية الإسكان لدراسته والإفادة حيث أحيل الملف إلى مديرية الإسكان بالإسكندرية لدراسة الملف وهل يخضع للاشتراطات البنائية الصادرة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992
تابع الطعن رقم 5073 لسنة 45 ق 0 ع
من عدمه , وبتاريخ 29/ 5/ 1994 أفادت مديرية الإسكان بالإسكندرية بكتابها رقم 892 في 30/ 5/ 1994 بعدم خضوع طلب الترخيص رقم 592 لسنة 1987 للاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من القرار رقم 288 لسنة 1992وبالتالي ينطبق عليه القرار المذكور , كما أشارت المديرية إلى أن الموضوع عرض على المستشار القانوني للمحافظة الذي أنتهي إلى ذات رأي المديرية بضرورة تطبيق الاشتراطات البنائية على الترخيص رقم 591 لسنة 1987 وقد وافق محافظ الإسكندرية على ما انتهي إليه الرأي وعليه خلصت المديرية إلى اتخاذ اللازم نحو تطبيق الاشترطات البنائية المقررة بالقرار رقم 288 لسنة 1992 على الملف رقم 591 لسنة 1987, بيد أن الأوراق تشير إلى قيام المدعي بالشروع في البناء مما حدا بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى إصدار القرار رقم 266 لسنة 1994 في 6/ 7/ 1994 بإيقاف الأعمال التي أقامها المدعي وهي بناء البدروم وأعمدة الدور الأرضي والتحفظ علي الأدوات والمعدات المستعملة .
ومن حيث أنه يخلص من السرد السابق أن طلب الترخيص المقدم من المدعي كان غير مستوفيا الاشتراطات النيائية من حيث نسبة وكثافة البناء والارتفاع المقرر حيث أن عرض الشارعمترا والأدوار المراد ترخيصها هي بدروم + أرضي + 8 أدوار أي تصل الأرض إلي مترا في حين أن المسموح قانونا مترا , الأمر الذي يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص على النحو الذي طلبه المدعي صحيحا ومطابقا للقانون ومن ثم يكون ادعاء المدعي بحصوله على ترخيص ضمني بقوة القانون وشروعه في أعمال البناء لا سند له من الواقع والقانون ويكون في مسارعة الجهة الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات حيال مخالفة المدعي بإصدارها قرارها رقم 266 لسنة 1994 بإيقاف الإعمال والتحفظ علي الأدوات والمعدات المستعملة له ما يبرره من سبب صحيح ومطابق للقانون ولا مطعن عليه متعينا القضاء معه برفض الشق الموضوعي في الدعويين .
ولاينال من ذلك ما حاول دفاع الطاعن الإيهام به من أن الأسباب التى تذرعت بها الجهة الإدارية للأمتناع عن إصدار الترخيص غير صحيحة ومخالفة للثابت بالأوراق لاسيما موافقة هيئة الصرف الصحي وعدم لزوم موافقات الدفاع المدني والحريق والميكرويف لإذا أنه أيا كان صحة ذلك فإن السبب الرئيس الذي أفصحت عنه الأوراق هو مخالفة طلب الترخيص المذكور للأشتراطات البنائية الصادرة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992 من حيث نسبته وكثافة البناء والارتفاع المقرر قانونا حسبما سلف وبحسبان أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقديم طلب الترخيص دون استكمال المستندات التي تطلبها القانون ودون سداد الرسوم المقررة قانونا لا يكسب صاحبه حقا أو يمنحه مركزا قانونيا يحول دون تطبيق التعديلات التي تجري علي القوانين او القرارات المنفذة لها بشأن الترخيص طالما ثبت أن هذه المستندات أو تلك الرسوم قد استوفيت في تاريخ لاحق لهذه التعديلات .
والثابت أن قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992 قد صدر خلال مرحلة نظر الترخيص وبالتالي كان يستوجب استيفاء طلب الترخيص لهذه الاشتراطات والثابت أيضا أن المدعي التقت عن جل ذلك وشرع في البناء دون القيام باستيفاء تلك الاشتراطات على ما تفصح عنه الأوراق مما يلتفت معه عما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن .
كذلك لا يغير من سلامة القضاء السابق ما أشار إليه الطاعن من أن قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992 قد ألغي ضمنا بصدور القانون رقم 101 لسنة 1996 , اذ أنه فضلا عن أن هذا القول لا يبين منه السند أو وجه الإلغاء في ذلك, فإن مركز المدعي كطالب ترخيص قد تحدد قبل صدور القانون رقم 101 لسنة 1996 بما أوضحت عنه الجهة الإدارية حيال طلب الترخيص وما اتخذته من إجراءات لمواجهة مخالفة المدعي , وكذلك ما أشار إليه من خضوعه للاستثناء المنصوص عليه في المادة من قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992 لسبق الإيضاح بان المدعي لم يتحقق له مركز قانوني يخوله منح الترخيص قبل صدور القرار المشار إليه لامجال للاستثناء من القرار المشار إليه كما ذهبت الجهة الإدارية لدى بحثها لطلب المدعي .
وأخيرا فإن ما أشار إليه الطاعن من حصوله على حكم جنائي في الجنحة رقم 2374 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق الإسكندرية لا يؤثر في سلامة القضاء السابق , اذ أن الثابت مما قدمه الطاعن أن الصورة المقدمة من الحكم المذكور رغم أنها مع الأسف معتمد صورة رسمية طبق الأصل – فإنها غير مقروءة وبالتالي جاءت فاقد لأي دلالة حيث لم تتمكن المحكمة من ان تستشف بوضوح أسباب الحكم أو منطوقة وان كان الظاهر مما حاولت المحكمة استقراءه أن الحكم المشار اليه يقوم على انتفاء الركن المعنوي لجريمة البناء بدون ترخيص من الناحية الجنائية لتقدم المتهم بطلب للحصول علي ترخيص وامتناع الجهة الإدارية عن منحه الترخيص مما يعني أن الحكم المشار إليه قام على التأويل لجريمة البناء بدون ترخيص وبالتالي فإن ذلك لا يرتب أي أثر على هذه المخالفة من الناحية الإدارية ويكون قرار الجهة الإدارية امتناعها عن منح الطاعن الترخيص قائما علي سببه الصحيح رغم تقديم الطاعن لطلبه بالحصول على ترخيص طالما أن هذا الطلب غير مستوف للمستندات المتطلبة قانونا , متعينا الألتفات عما أثير في هذا الشأن .
ومن حيث أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه فد خلص إلى ذات النتيجة وأن لأسباب مغايرة وعليه فإن هذه المحكمة تحل أسباب هذا الحكم محل أسباب الحكم المطعون فيه ومن ثم تخلص إلى القضاء برفض الطعن عليه إلزام الطاعن مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات