الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2592 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة الاساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك و على محمد الششتاوى
عادل سيد عبد الرحيم بريك و سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار د0/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2592 لسنة 46 ق عليا

المقام من

عرفه بسيونى عرفه

ضد

1- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة عين شمس بصفته
فى القرار الصادر من مجلس تاديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة عين شمس
فى الدعوى التاديبية رقم 668 لسنة 1998 بجلسة 16/ 8/ 1999

الإجراءات

فى يوم الاحد الموافق 6/ 2/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الهادى احمد يونس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الأدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2592 لسنة 46 ق عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة عين شمس فى الدعوى رقم 668 لسنة 1998 بجلسة 16/ 8/ 1999 والقاضى فى منطوقه بمجازاة المحال / عرفة بسيونى عرفة المعيد بقسم التصميم وهندسة الانتاج بكلية الهندسة جامعة عين شمس بتاجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين وارفق بتقرير الطعن قرار لجنة المساعدة القضائية الصادر فى الطلب رقم 13 لسة 46 ق عليا بجلسة 13/ 12/ 1999 بقبول الطلب وندب الاستاذ المحامى مودع الطعن لمباشرة اجراءاته 0
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع اصليا بالغاء القرار المطعون فيه بجميع مشتملاته والقضاء مجددا ببرائته مما اسند اليه وزوال كافة الاثار القانونية والمادية المترتبة عليه والحكم للطاعن بتعويض مقداره ثلاثمائة الف جنيه عما اصابه من اضرار مادية ومعنوية 0 واحتياطيا: قبول الدفع المبدى بعدم دستورية المادة154 من قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من تشكيل مجلس تاديب المعيدين والمدرسين المساعدين والتصريح للطاعن باتخاذ الاجراءات امام المحكمة الدستورية العليا 0
وقد جرى اعلان تقرير الطعن الى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالاوراق كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وببراة الطاعن مما هو منسوب اليه 0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 11/ 2000 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته بينما قدمت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات حوت صورة من الامر التنفيذى رقم 551 فى 18/ 5/ 1998 ببلوغ الاستاذ الكتور/ حمدى عبد الرحمن سن الاحالة للمعاش وصورة خطاب المجلس الاعلى للجامعات بتقليص الاستعانة بالمستشارين بعد السن القانونية ومذكرة خلصت فيها الى طلب رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وبجلسة 11/ 11/ 2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره وبجلسة 25/ 1/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 6/ 7/ 2003 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 18/ 10/ 2003 وفيها قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة لجلسة 20/ 12/ 203 مع تكليف الجامعة المطعون ضدها ببيان السند القانونى لاشتراك الدكتور/ حمدى عبد الرحمن فى عضوية مجلس التاديب المطعون فى قراره بعد احالته الى المعاش بتاريخ 16/ 8/ 1998 مع بيان ما اذا كان قد عمل مستشارا قانونيا لرئيس الجامعة بعد هذا التاريخ من عدمه وتقديم القرار الصادر بانتهاء عمله كمستشار قانونى فى حالة
ثبوت قيامه بهذا العمل وصرحت للطاعن باستخراج صورة رسمية من استمارات صرف مكافآت الدكتور/ حمدى عبدالرحمن عن فترات عمله مستشارا قانونيا للجامعة وبجلسة 27/ 3/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على بيان صادر ادارة الحسابات والموازنة بجامعة عين شمس فى حين لم تقدم الجامعة اى مستند واكتفت بطلب اصدار الحكم فى الطعن حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بحالته بجلسة 19/ 6/ 2004 بيد انه بتاريخ 16/ 5/ 2004 اودعت الجامعة المطعون ضدها طلبا لاعادة الطعن للمرافعة ارفقت به بعض المستندات منها تنازل منسوب صدوره للطاعن عن الدعاوى المقامة منه ضد الجامعة ومن ثم قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة لجلسة 26/ 9/ 2004 كطلب الجامعة المطعون ضدها وليعقب الطاعن على التنازل المقدم من الجامعة وبالجلسة المذكورة حضر وكيل الطاعن وقرر بعدم صحة التنازل المنسوب صدوره لموكله ثم توالى نظر الطعن الماثل مع الطعن رقم 5660 لسنة 46 ق حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 20/ 11/ 2004 اعلانا بشواهد تزوير طلب التنازل بينما قدمت الحاضرة عن الجامعة صورا لبعض المستندات ثم بجلسة 18/ 12/ 2004 حضر الطاعن شخصيا وقرر انه متمسك بطعنه وان الأقرار المقدم من الجامعة بالتنازل ليس بخطه ولا توقيعه وقدم الحاضر معه حافظة مستندات بينما قدمت الحاضرة عن الجامعة حافظة مستندات وطلب الطرفان اصدار الحكم فى الطعن ومن ثم قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/ 1/ 2005 وفيها تقرر تأجيل الطعن اداريا لجلسة 29/ 1/ 2005 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث ان قبل التعرض لشكل الطعن فان المحكمة تشير بداءة الى انه ولئن كانت الجامعة المطعون ضدها قد تقدمت بتنازل منسوب صدوره للطاعن يتضمن تنازله من كافة الدعاوى المقامة منه ضد الجامعة الا ان وكيل الطاعن انكر صدور ذلك التنازل من الطاعن واتخذا اجراءات الطعن بالتزوير على ذلك التنازل طبقا للثابت بالاوراق وذلك بهدف وذلك المحرر وتمكين من الفصل فى الطعن الماثل موضوعا ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 18/ 12/ 2004 ان الطاعن قد حصر امام هذه المحكمة وقرر تمسكه بطعنه وانكر قيامه بالتنازل عن هذا الطعن وطلب الفصل فى موضوعه فان المحكمة ازاء ما استبان لها من استمرار الخصومة فى الطعن فتصدى للفصل فيه وتلتفت عن التنازل المشار اليه وكذلك عن الاجراءات التى اتخذها وكيل الطاعن بحسبان ان الهدف منها كان ذلك رد المحرر واستمرار الخصومة فى الطعن وتصدى المحكمة للفصل فى موضوعها وهو ما تحقق بالفعل وبالتالى لا جدوى من الاجراءات المشار اليها فى ضوء تمام الفصل موضوعا فى الطعن الماثل وتترك المحكمة لذوى الشان اتخاذ ما يرونه فى ذلك الخصوص0
ومن حيث انه عن شكل الطعن فانه لما كان القرار المطعون فيه صادر بجسة 16/ 8/ 1999 وقدم الطاعن بطلب الى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة فى 11/ 10/ 1999 لاعفائه من رسوم الطعن على قرار مجلس التاديب الصادر فى الدعوى رقم 668 لسنة 1998 وصدر قرار اللجنة فى 13/ 12/ 1999 بقبول الطلب ومن ثم اودع وكيل الطاعن طعنه فى 6/ 2/ 2000 فان الطعن يكون مقام فى الميعاد المقرر قانونا اذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا0
ومن حيث ان الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الطعن0
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 20/ 12/ 1998 اصدر السيد الاستاذ الدكتور رئيس جامعة عين شمس قراراه رقم 1014 لسنة 1998 باحالة السيد المهندس / عرفة بسيونى عرفة المعيد بقسم التصميم وهندسة الانتاج بكلية الهندسة الى مجلس تاديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة لمحاكمته تاديبيا لما نسب اليه من اهماله وتقصيره فى اداء واجباته واعبائه الوظيفية و عدم اتباعه اسلوب العمل الذى جرى العرف على اتباعة وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب مع اساتذته وتلاعبه بدرجات الطلاب واجحافه بحقوقهم وعدم تحريه الدقة والامانة المطلوبة فى تحرير بياناتهم 0
واذ احيلت الاوراق الى مجلس التاديب المذكور قيدت دعوى تاديبية برقم 668 لسنة 1998 وتولى المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسة 16/ 8/ 1999 اصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده على ان الوقائع المنسوبة للمحال ثابتة فى حقه ثبوتا كافيا من واقع التحقيق الذى اجرى بمعرفة ادارة الشئون القانونية ومن واقع اوراق
تابع الحكم فى الطعن رقم 2592 لسنة 46 ق0ع
الدعوى ومذكرات الاساتذة المذكورين بالقرار كما ثبت من جماع ادلة الدعوى انه يتعامل مع رؤسائه واساتذته باسلوب غير لائق بما يستوجب مجازاته 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وبطلان تشكيل مجلس التاديب لاشتراك أ0د حمدى عبد الرحمن الاستاذ بكلية الحقوق فى عضوية المجلس رغم كونه يعمل مستشارا لرئيس الجامعة فضلا عن الاسباب الاخرى الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وكذا طلب وقف نظر الطعن والتصريح له باقامة دعوى بعدم دستورية نص المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات 0
ومن حيث انه عن طلب دفاع الطاعن وقف الطعن والتصريح له باقامة دعوى بعدم دستورية نص المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما تضمنه من تشكيل مجلس تاديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات فانه ايا كان ما اشار اليه دفاع الطاعن فى هذا الشان من اسباب فان من المقرر ان جدية الدفع بعدم دستورية نص ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يرتبط بان يكون الدفع منتجا ووجود شبهة قوية فى مخالفة نص القانون للدستور والثابت من نص المادة 154 من القانون رقم 49 لسنة 1972 ان المشرع عهد الى هذه المجلس تاديب المعيدين والمدرسين المساعدين بموجب نص القانون بما مفاده ان اختصاص المجلس وتشكيله جاء محددا بنص قانونى صريح ويغلب على تشكيله العنصر القضائى والقانونى وتتوافر فى اعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ويطبق امام المجلس الاجراءات والضمانات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة امام المحاكم التاديبية لدى محاكمته للمحالين امامه واخيرا يفصل فى الدعاوى التاديبية بقرارات نهائية استقر قضاء هذه المحكمة على انها اقرب الى الاحكام التاديبية الامر الذى تستشف معه المحكمة عدم جدية الدفع المبدى فى هذا الشان متعينا الالتفات عنه 0
ومن حيث أنه عما اثاره الطاعن بطلان تشكيل مجلس التاديب لاشتراك الاستاذ الدكتور/ حمدى عبد الرحمن الاستاذ بكلية الحقوق فى عضوية المجلس رغم كونه بعمل مستشارا لرئيس الجامعة فان من المبادئ المستقرة والاصول العامة للمحاكمات وان لم يرد عليها نص انه من بين الضمانات الجوهرية للمحال للمحاكمة التاديبية هو حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة العامل وذلك حرصا من المشرع على سلامة المحاكمة التاديبية وان تتوافر لها ذات الضمانات المقررة امام المحاكم سواء الجنائية او التاديبية ومن ثم فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه لا يجوز للمستشار القانونى لرئيس الجامعةان يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة كما لايجوز للوكيل عن رئيس الجامعة ان يتولى التحقيق ايضا مع عضو هيئة التدريس ولو كان استاذا بكلية الحقوق ضمانا للحيدة واستقلال المحقق باعتبارهما من عناصر صلاحية المحقق والتى يجب توافرها فيه كما هو الشان فى القواعد والضمانات المتعلقة بصلاحية القاضى للفصل فى الدعوى والمنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات ( الطعن رقم 3414 لسنة 39ق عليا جلسة 13/ 8/ 1994 الطعن رقم 9613 لسنة 48 ق عليا جلسة 8/ 5/ 2004 )0
, وانه تحقيقا لذات الغاية ومن باب اولى 0 فان اشتراك المستشار القانونى لرئيس الجامعة فى عضوية مجلس التاديب ولو كان استاذا بكلية الحقوق يفقده الصلاحية والحيدة المتطلبة للفصل فى الدعوى التاديبية لعدم توافر ضمانة رئيسية من الضمانات الهامة والمتعين توافرها وهو حيدة احد اعضاء مجلس التاديب0
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد اوضح بتقرير طعنه ان ثمة بطلان شاب تشكيل مجلس التاديب لاشتراك الاستاذ الدكتور/ حمدى عبد الرحمن الاستاذ بكلية الحقوق فى عضوية المجلس رغم كونه يعمل مستشارا لرئيس الجامعة ورغم تكليف الجامعة المطعون ضدها بجلسة 20/ 12/ 2003 بالرد صراحة على ذلك وتقديم المستندات التى تفصح عن حقيقة الواقعة الا ان الجامعة امسكت عن تقديم اية مستندات فى حين طلب دفاع الطاعن التصريح له بتقديم الدليل على صحة ادعائه بتقديم صورة من كشوف صرف المكافآت للاستاذ الدكتور المذكور مقابل عمله كمستشار لرئيس الجامعة حيث صرحت له المحكمة بذلك فقدم بجلسة 27/ 3/ 2004 حافظة مستندات تضمنت بيانا صادرا من ادارة المراجعة بالادارة العامة للحسابات والموازنة بجامعة عين شمس تضمن المكافآت التى تم صرفها للدكتور المذكور خلال الفترة من اغسطس 1998 حتى نوفمبر 1999 الامر الذى لا مناص معه من التسليم بصحة ما اشار اليه الطاعن من ان الاستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن عضو مجلس التاديب كان مستشارا قانونيا لرئيس الجامعة خلال الفترة التى نظر فيها المجلس الدعوى التاديبية المقامة ضد الطاعن حتى صدور القرار المطعون فيه وبالتالى يفتقد الصلاحية للفصل فى الدعوى التاديبية لانتفاء الحيدة والاستقلال الذى صاحب اعمال المجلس واجراءاته ويترب عليه بطلان القرار المطعون فيه مما يتوجب القضاء بالغائه 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 2592 لسنة 46 ق0ع
ومن حيث انه ولئن كان ما تقدم من سبب كافيا للقضاء بالغاء القرار المطعون فيه واعادة الدعوى التاديبية لمجلس التاديب المذكور للفصل فيها من هيئة اخرى الا ان المحكمة اعمالا لما جرى عليه قضاؤها ايضاح كافة اوجه العوار القانونى التى تشوب القرار المطعون فيه تشير الى ان ثمة عوار قانونى اخر شاب القرار المطعون فيه يتمثل فى القصور فى التسبيب ذلك ان الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه انه ردد الوقائع المنسوبة للطاعن على النحو الوارد بتقرير الاتهام وذكر انها ثابته فى حقه من واقع تحقيقات الشئون القانونية ومن واقع ما سبق ذكره باوراق الدعوى من مذكرات للاساتذة أ0د/ رئيس القسم محمد علاء الحكيم و أ0د احمد سالم الصباغ و أ0د ثابت رزق الله ود0 عال الشباس دون ان يورد كيفية ثبوت هذه الوقائع فى حق الطاعن وهل هى اقوال الشهود ام اعتراف الطاعن ام غير ذلك من ادلة الاثبات المقررة قانونا بل ان اسباب القرار المطعون فيه جاءت فيما لايجاوز سبعة اسطر رغم ان دفاع الطاعن تقدم بمذكرة بدفاعه ضمنها دفوعا شكلية تتعلق ببطلان التحقيق وبطلان شهادة الشهود امام مجلس التاديب لعدم تحليفهم اليمين القانونية والاصرار على تقديم صورة من جداول التدريس الخاصة بالعام الجامعى 97- 1998 فصل دراسى ثان لمادة هندسة الانتاج واعادة اعلان بعض الشهود لسماع اقوالهم وخلا القرار المطعون فيه من الرد عليها بطريق مباشر او غير مباشر مما يشكل اخلالا بحق من الحقوق الجوهرية وهوحق الدفاع ويوصم القرار المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب وان ايا من هذين الامرين اضافة الى ما سبق يكفى لبطلان القرار المطعون فيه متعينا القضاء بالغائه مع أعادة الدعوى التاديبية الى مجلس التاديب المذكور فيها من هيئة اخرى0
ومن حيث انه عن طلب التعويض عن القرار المطعون فيه فان مناط دعوى المسئولية هو توافر اركانها من توافر الخطا والضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر وكان من المستقر عليه فى مجال ركن الخطأ أن عيوب عدم الاختصاص أو عدم مراعاة الشكل المتطلب قانونا لا يبرر القضاء بالتعويض وبهذه المثابة فانه لما كان الثابت من الاوراق ان قضاء هذه المحكمة بالغاء القرار التاديبى المطعون فيه كان لما شاب القرار من عيب شكلى فى تشكيل مجلس التاديب لاشتراك احد الاعضاء رغم وجود سبب لعدم صلاحيته وبالتالى فانه لا مجال للقضاء بالتعويض ويتعين والحالة هذه القضاء برفض طلب التعويض مع الزام الطاعن بمصروفات هذا الشق من الطعن عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وامرت باعادة الدعوى التاديبية رقم 668 لسنة 1998 تاديب الى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة عين شمس لنظرها بهيئة مغايرة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت الطاعن المصروفات عن الشق الخاص بطلب التعويض 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر ذى الحجة سنة 1425هـ الموافق 5/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات