المحكمة الادارية العليا – الطعن يين رقم 7267 لسنة 45 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك و د0/ محمد ماجد محمود
احمد محمد حامد و سراج الدين عبد الحافظ عثمان
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ د0/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنيين رقم 7267 لسنة 45 ق ع1281 لسنة 46 ق 0 عليا
المقامين من
على على سليمان شتيهضد
وزير الداخلية بصفتهالاول طعنا على القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة فى الاستئناف
رقم 57 لسنة 1998 بجلسة 28/ 2/ 1999
والثانى طعنا على القرار الصادر من مجلس التاديب الاستئنافى لضباط الشرطة فى الاستئناف
رقم 55 لسنة 1998 بجلسة 31/ 7/ 1990 0
الإجراءات
بتاريخ 28/ 7/ 1999 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا صحيفة الطعن رقم 6267 لسنة 45 ق0ع فى القرار الصادر من مجلس التاديب الاستئنافى لضباط الشرطة رقم 57 لسنة 1998 الصادر بجلسة 28/ 2/ 1999 والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المستأنف الى مجازاة الضابط المحال بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع عدم احقيته فى صرف نصف الاجر الذى اوقف صرفه خلال المدة السابقة 0وطلب الطاعن فى ختام تقريره للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء ببراءته مما هو منسوب اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0
وبتاريخ 13/ 12/ 1999 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن رقم 1281 لسنة 46ق0ع فى القرار الصادر من مجلس التاديب الاستئنافى لضباط الشرطة رقم 55 لسنة 1998 الصادر بجلسة 31/ 7/ 1999والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد القرار المستأنف 0
وطلب الطاعن فى ختام تقريره للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التاديب المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من الاتهامين الاول والرابع المنسوبين اليه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد جرى اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقد عين لنظر الطعن الأول جلسة 22/ 2/ 2000 أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 8/ 8/ 2000 تم ضم الطعنين، وبجلسة 27/ 11/ 2001 قررت دائرة فحص الطعن إحالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظرهما بجلسة 3/ 2/ 2002 وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة والجلسات التالية الى ان قررت بجلسة 11/ 12/ 2004 اصدار حكمها بجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا0من حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية فمن ثم فهما مقبولان شكلا 0
تابع الحكم فى الطعنين رقمى 7267 لسنة 45 ق.ع ،1281 لسنة 46 ق .ع
ومن حيث ان عناصر المنازعة بالنسبة للطعن رقم 7267 / 45ق0ع تخلص – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 4/ 9/ 1997 اصدر وزير الداخلية القرار رقم 24 لسنة 1997 متضمنا احالة الطاعن الضباط بأمن دمياط ( مقدم بالاحتياط ) الى مجلس التاديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تاديبيا لانه بوصفه موظف عاما ( ضابط شرطة ) ارتكب ما يلى : –
– الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المعيب ومخالفة التعليمات:-
1- لعدم اتباعه التعليمات المنظمة للمنطقة الجمركية وذلك بعدم امتثاله لموظف الجمارك بقصد عدم تمكينه من اداء عمله بتفتيش السيارة قيادته لدى اشتباهه فيها بتاريخ 11/ 8/ 1997 0
2- لمحاولته اهرب بالسيارة قيادته من المنطقة الجمركية مما دعا العاملين بالجمرك الى الصياح والنداء عليه للتوقف ولتكليفهم المجند المعين لحراسة البوابة باعتراض طريقه بالشوكة الحديدية وذلك على مرأى ومسمع من العاملين بالجمرك مما اساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها0
3- لمحاولته تهريب بضائع اجنبية غير خالصة الرسوم ( 3 قطع قماش ) باخفائها داخل السيارة رقم 28971 ملاكى بورسعيد "منطقة حرة" واندفاعه بالسيارة قيادته السالف الاشارة اليها خارج المنطقة الجمركية محاولا الهرب والقاء احداها خارج اسوار المنفذ وقيامه بالتصالح مع مصلحة الجمارك بتسديد التعويض المدنى والرسوم بعد ضبطه مما أساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها 0
4- لمغادرته محل عمله بمحافظة دمياط والمبيت بمدينة بورسعيد دون الحصول على اذن رئاسته وقد قيدت الدعوى برقم 124 لسنة 1997 وبجلسة 17/ 6/ 1998 قرر المجلس مجازاة الطاعن بالعزل من الخدمة فتقدم باستئناف بتاريخ 22/ 6/ 1998 قيد تحت رقم 57 لسنة 1998 ( المطعون فيه ) وبجلسة المجلس بتاريخ 28/ 2/ 1999قرر المجلس قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المستأنف الى مجازاة الضابط بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع عدم احقيته فى صرف نصف الراتب الذى اوقف صرفه خلال المدة السابقة 0
وقد شيد المجلس قراراه على سند ان القرار المستأنف وقد انتهى الى ثبوت المخالفات المنسوبة الى الضابط المحال فانه يكون قد استخلص هذه النتيجة من عناصر صحيحة ومن ثم يكون قد صادف صحيح القانون للاسباب التى قام عليها والتى يأخذ بها المجلس الاستئنافى الا ان القرار المستأنف قد جانبه الصواب فيما يتعلق بتقدير الجزاء لاتسامه بالشدة الامر الذى يرى معه المجلس تخفيف الجزاء ليكون الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر بدلا من العزل من الوظيفة مراعاة لمنح الضابط فرصة اخرى كى يحسن من اوضاعه مع عدم صرف نصف الاجر وعليه انتهى المجلس الى قراره المشار اليه 0
ومن حيث ان مبنى الطعن هو صدور القرار المطعون فيه مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب لان القرار التفت عما دفع به الطاعن من ان الاقمشة قد وضعت فى سيارته دون علمه امعانا فى الكيد له لوجود خصومات بينه وبين شقيق زوجته كما ان القرار المطعون فيه استند فى ادانته للطاعن بشهادة المقدم / نصر اسماعيل ضابط منوب المنفذ وهى شهادة سماعية لا تنهض دليلا على صحة ما تضمنته ولا يجوز اعتباره شاهد لانتفاء جوهر الشهادة وهى المشاهدة لا السماع الامر الذى يبين معه ان ادان الطاعن غير قائمة على الجزم واليقين مما يتعين معه الحكم ببراءته وعليه انتهى الطاعن الى طلباته سالفة الذكر0
ومن حيث ان عناصر المنازعة فيما يتعلق بالطعن رقم 1281 لسنة 46ق0ع تخلص – حسيما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 12/ 5/ 1997 اصدر وزير الداخلية القرار رقم 69 لسنة 1997 باحالة الطاعن الى مجلس التاديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تاديبيا لانه بوصفه موظفا عاما ( ضابط شرطة) ارتكب ما يلى :-
– الخروج الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المعيب ومخالفة التعليمات 0-
1- لادعائه على مأمور ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة العرب بأمور ثبت عدم صحتها ولو صحت لاستوجبت مساءلتهما على النحو الوارد بالتحقيقات 0
2- لحصوله على مبلغ خمسة الآف جنيه من المدعو/ السيد محمد عبد الرحيم تاجر بمدينة بورسعيد بدعوى تسليمه قطعة ارض مخصصة له ولم ينفذ التزامه معه كما لم يرد مستحقاته رغم مطالبته فى العديد من المرات0
3- لاستغلاله وظيفته فى تهديد كل من السيد/ محمد عبد الرحيم و محمد جمال الدين سعد بقصد حصوله منهما على مبالغ مادية وطلبه من الاول مبلغ الف جنيه كاتاوة نظير السماح له باستخدام محل يدعى ملكيته على غير الحقيقة.
تابع الحكم فى الطعنين رقمى 7267 لسنة 45 ق.ع ،1281 لسنة 46 ق .ع
4- لوضع نفسه موضع الاتهام فى وقائع المحاضر ارقام 476و 484 و 960 جنح قسم العرب لسنة 1997 والمحضر رقم 443 ادارى العرب لسنة 1997 مما أساء الى وضعه الوظيفى وكرامة الهيئة التى ينتمى اليها0
وقيدت الدعوى التاديبية تحت رقم 96 لسنة 1997 وبجلسة 17/ 6/ 1998 اقر المجلس براءة الضابط المحال من الاتهامين الثانى والثالث وادانته فى الاتهامين الاول والرابع ومجازاته عنهما بخصم ما يساوى اجر شهر من راتبه0
ولم ترتض وزارة الداخلية هذا القرار فتقدمت بتاريخ 24/ 6/ 1998 بطلب لاستئنافه كما تقدم الطاعن بطلب لاستئناف القرار بتاريخ 22/ 6/ 1998 وقبولا الاستئنافان برقم 55 لسنة 1998 وبجلسة المجلس بتاريخ 31/ 7/ 1999 اصدر المجلس قراره المطعون فيه برفض الاستئناف 0
وقد شيد قراره على سند ثبوت الاتهام الاول الخاص بالادعاء على مأمور ورئيس وحدة مباحث قسم العرب بأمور لوصحت لاستوجبت مساءلتهما حيث ان الطاعن تقدم بشكوى ضد كل منهما الى المحامى العام لنيابات بورسعيد بتاريخ 21/ 1/ 1997 ينسب فيهما الى قسم العرب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية فى البلاغ المقدم منه بتاريخ 19/ 1/ 1997 والمحرر عنه المحضر رقم 439 لسنة 1997 ونسب لرئيس المباحث علاقته بالمشكو فى حقها فاطمة مصطفى كامل زوجة احد الشاكين وانه تردد عليها فى مسكنها ولم يقدم دليلا على اتهامه مما يعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى كذلك ثبوت الاتهام الرابع بان تم تحرير المحاضر المشار اليه فى قرار الاحالة بين الضابط واصهاره وان مسلك الضابط مع اصهاره ادى الى اتهامه بالاتهامات المبينة بالمحاضر مما يعد مسلكا معيبا اساء الى وضعه الوظيفى حيث ان سلوك الضابط خارج نطاق وظيفته لا بد وان يسلك سلوكا سليما لا يمس كرامة وظيفته 0 وانتهى المجلس الى قراراه سالف الذكر0
ومن حيث ان مبنى الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه وتأويله لان التحقيقات التى اجريت بمعرفة مفتش الداخلية انه اسند اتهام للمامور المذكور بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى لضعف اشرافه على مروؤسيه مما يقطع بصحة ادعاء الطاعن عليه كذلك الحال مع رئيس المباحث حيث اسند اليه الاخلال بمقتضيات الوظيفة لتقاعسه عن تنفيذ قرار النيابة فى المحضر رقم 685 لسنة 1997 جنح العرب كما ان المجلس لم يطمئن الى اقوال صهر الطاعن وبراءة من المخالفتين الثانية والثالثة وعدم الاطمئنان الى اصهار الطاعن مؤداه انتفاء وضع الطاعن نفسه موضع الاتهام مما اوجد تناقضا فى القرار المطعون فيه مما يتعين معه براءته من الاتهام الرابع ايضا وعليه انتهى الطاعن الى طلباته سالفة الذكر0
ومن حيث انه عن موضوع الطعن رقم 7267 لسنة 45ق0 ع فان الثابت من الاوراق ان الطاعن تقدم لمنفذ الجميل بجمرك بورسعيد مرتديا الذى الرسمى وعند تفتيش سيارته عثر على قطعة من القماش اسفل احد الكراسى بالسيارة الا ان الطاعن ركب السيارة واسرع بها خارج المنفذ الجمركى بسرعة متخطيا المنطقة الجمركية مما حدا بالعاملين بالمنفذ الى النداء على الجندى المعين لحراسة مكان الخروج لوضع الشوكة الحديدية فى طريق السيارة وعند وضعها تمزقت اطارات السيارة مما اضطره للوقوف واسرع الطاعن مترجلا والقى بقطعة من القماش المستورد غير خالص الجمارك خلف السور الخارجى الخاص بحرس الحدود وقد تم ارجاعها للسيارة وقد اسفر التفتيش من اللجنة التى شكلها المنفذ عن وجود عدد 3 قطع قماش اجنبية اسفل الكرسى الامامى وقطعة اخرى اسفل كبوت السيارة فى المحرك وقد تم التحفظ على السيارة والطاعن وتم تحرير محضر جمركى رقم 29709 وباجرء التحقيق شهد مأمور الجمرك امام مفتش الداخلية بضبط الاشياء المشار اليها وكذلك مدير الوردية كما شهدوا بواقعة هروب الطاعن بالسيارة وكذلك شهد الجندى المعين بالحراسة بوضع الشوكة فى طريق السيارة كما شهد المقدم / نصر السيد اسماعيل ضابط منوب منفذ الجميل انه قد تحفظ على الطاعن وسيارته لانه حاول الهروب من المنطقة الجمركية قبل اتخاذ اجراءات التفتيش وتحصيل الرسوم على البضائع المهربة وان الطاعن طلب التصلح مع الجمارك وسدد الرسوم وقدرها ستمائة جنيه وتم التصالح بالفعل 0
وبالنسبة لواقعة عدم تواجد الطاعن بمقر عمله فقد ثبت فى حق الطاعن حيث انه كان مكلفا بالمرور والاشراف بدائرة مديرية امن دمياط حسب خط السير من الساعة12.30ص يوم 10/ 8/ 1997 والعودة الساعة 6 ص ذات اليوم يوم حررت المخالفات السابقة وتم اثبات غيابه عن المرور ولم يثبت حصوله على اذن من رئاسته بمغادرة مقر عمله بمديرية أمن دمياط0
مما سبق يتضح ان المخالفتين الاولى والرابعة ثابتة يقينا فى حق الطاعن بشهادة الشهود والمحاضر الرسمية وان الطاعن لم يجادل فى دفوع الحادث ذاته لكنه برر وجود القماش فى سيارته بان ذلك كيدا من شقيق زوجته لوجود حضومة بينهما مما يشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى والاساءة الى الهيئة التى ينتمى اليها مما يوجب مجازاته
تابع الحكم فى الطعنين رقمى 7267 لسنة 45 ق.ع ،1281 لسنة 46 ق .ع
تاديبيا عنها واذ ذهب القرار المطعون فيه الى مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع عدم احقيته فى صرف نصف الاجر الذى اوقف صرفه خلال المدة السابقة ومن ثم فانه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض 0
ولا ينال من ذلك ما اثاره الطاعن فى تقرير طعنه من ان شهادة المقدم / نصر السيد اسماعيل شهادة سماعية لا يجوز التعويل عليها فان الرد على ذلك ان رئيس شرطة المنفذ قد قام بالتحفظ على السيارة والطاعن فى مكتبه كما حضر واقعة تفتيش السيارة كما ان شهادته كما ان شهادته لما سمعه قد دعمتها الادلة الاخرى وان المستقر عليه ان الادلة تتساند فى تأكيد الاتهام او نفيه وان المحكمة هى التى توزان بين الادلة وتمحيصها وصولا الى الادانة او البراءة 0
كما لا ينال من ذلك ما ادعاه الطاعن من ان وضع القماش فى سيارته هو كيدى لوجود خصومة مع شقيق زوجته فهذا إدعاء مرسل لم يقم عليه اى دليل مما يوجب الالتفات عنه خاصة وان مسلك الطاعن وتصرفاته خلال ضبطه ينفى ذلك الادعاء كليا 0
ومن حيث انه وقد انهارت المطاعن ضد القرار المطعون فيه لذلك فانه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون وليكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض 0
ومن حيث انه عن موضوع الطعن رقم 1281 لسنة 46ق0ع فان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد تقدم بعدة شكاوى يتضرر فيها من كل من مأمور قسم شرطة العرب ورئيس مباحث القسم لاهدارهما لحقوقه لصالح اثنين من تجار الملابس المستعملة بمدينة بورسعيد والمحررعنها المحضر رقم 439 جنح قسم شرطة العرب لسنة 1997 وذلك لارتباطهما بمصالح معهما 0 وقد نسب الطاعن للضابطين امورا تسىء اليهما ومنها قيام الضابط الاول 0 ( المأمور ) بتوزيع بضائع من الحى التجارى بمدينة بورسعيد على بعض قيادات المديرية وتوزيع ياميش رمضان على اللواء مدير الامن ونائبه وآخرين بالقاهرة وانه ( الطاعن ) لديه الفواتير والمستندات التى تؤكد صحة اقواله كما وصف رئيس المباحث نه قواد ومرتبط بصلة قرابة بالمحافظ وان الضابطين تقاعسا عن ضبط المتهمين فى واقعة احداث تلفيات فى سيارته الخاصة والمحرر عنها المحضر رقم 685 لسنة 1997 جنح قسم العرب 0
كما ان الطاعن قد وضع نفسه موضع الاتهام فى المحاضر ارقام 476و 484و 960 جنح قسم العرب لسنة 1997 وكذلك المحضر رقم 443 لسنة 1997 ادارى قسم العرب مما اساء الى وصفة الوظيفى وكرامة الهيئة التى ينتمى اليها0
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع استلزم فى ضابط الشرطة قدرا كبيرا من الامانة ونزاهة القصد والبعد عن مواطن الريب والظنون والا تشوب مسلكهم اية شوائب من هذا القبيل لذلك يتطلب الامر من شاغل احدى وظائف الشرطة اشد الحرص على اجتثاب كل مامن شانه ان يزرى السلوك الشائن او يمس السمعة سواء كان ذلك فى نطاق اعمال الوظيفة او خارج هذا النطاق وانه بالنسبة للشوائب التى تعلق بمسلك فرد الشرطة او تزرى سلوكه فلا يحتاج الامر الى للتدليل على قيامها او وجود دليل قاطع على توافرها وانما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل او شبهات قوية تلقى بظلال الشك على مسلكه او تثير غبار حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وفى الوظيفة التى يشغلها وتنال من جدارته للبقاء منتميا لهيئة الشرطة التى يتعين ان يوزن مسلك اعضائها طبقا لارفع مستويات السلوك القويم ذلك ان سلوكه العام الشخصى فى غير نطاق العمل ينعكس على سلوكه فيه من حيث الاخلال بكرامة الهيئة التى يتنمى اليها ووجوب ان يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار اذ لا يقوم حد فاصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما ولا يسوغ له ولو كان خارج نطاق العمل ان ينس او يتناسى انه ضابط شرطة تحوطه نظم الشرطة وكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر تاثيرا مباشرا فى كرامة الشرطة فكان عليه ان يتجنب كل ما قد يكون من شانه الاخلال بكرامة الهيئة واعتبار الناس لها وكان عليه ان يتفادى الافعال الشائبة التى تعيبه فتمس تلقائيا جهاز الشرطة الذى ينتمى اليه ( فى هذا المعنى الطعن رقم 2311 لسنة 28ق0 ع جلسة 15/ 8/ 1993 )0
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم وكان الاتهام الاول الموجه الى الطاعن هو ادعائه على مامور رئيس وحدة مباحث قسم العرب بأمور لوصحت لاستوجبت مساءلتهما وكان الثابت ان الطاعن قد تقدم بعدة شكاوى ضدهما للمحامى العام لنيابات بورسعيد بتاريخ 21/ 1/ 1997 ينسب فيه الى قسم العرب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية فى البلاغ المقدم منه بتاريخ 19/ 1/ 1997 والمحرر عنه المحضر رقم 439 لسنة 1997 جنح قسم العرب ضد كل من السيد / محمد عبد الرحيم حامد ابو خضير وذلك لان لرئيس المباحث صداقة وعلاقة بالمشكو فى حقه الاول واتبعها ببرقية بذات المضمون0 كما أضاف بان رئيس المباحث على علاقة بالمدعوه / فاطمة مصطفى كامل زوجة احد الشاكين وانه يتردد عليها بمسكنها 0
تابع الحكم فى الطعنين رقمى 7267 لسنة 45 ق.ع ،1281 لسنة 46 ق .ع
ومن حيث ان الثابت من التحقيقات التى اجرها مفتش الداخلية وتحريات ادارة البحث وشهادة الشهود عدم صحة ما نسبه الضابط ( الطاعن ) لكل من مأمور ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة العرب بشأن تقصيرهم ومجاملتهم لخصومه فى هذه المحاضر وكذا عدم صحة ما نسبه لمأمور القسم من حصوله على بعض السلع الغذائية من احد التجار وتوزيعها على بعض القيادات وقد اشارت تحريات ادارة البحث ان الضابطين من المشهود لهم بالسمعة الطيبة ومعروف عنهم النزاهة والاخلاص فى العمل وان رئيس المباحث المذكور لم يحصل على اية جزاءات طوال حياته الوظيفية وان المأمور حصل فقط إنذار عام 1985 وخصم يوم من راتبه فى 8/ 8/ 1995 اما الطاعن فحصل على (ستة عشر جزاء مختلفا )0
ولما كان الطاعن قد ادعى على الضابطين المذكورين بوقائع محددة ولم يقدم اى دليل او سند على صحة ما إدعاءه وقد خلت الاوراق من هذا الدليل وكانت تلك الوقائع لوصحت لاستوجبت مساءلتهما ومن ثم فان عدم ثبوت صحة ما ادعاه الطاعن يصمه بالسلوك المعيب والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى الامر الذى يوجب مجازاته تاديبيا
ولا ينال من هذا ما إدعاه الطاعن من ان مفتش الداخلية قد وجه الى الضابطين المذكورين ذات التهم التى ادعى عليها بها الطاعن فانه يرد على ذلك بان كون مفتش الداخلية قد واجه كل من الضابطين بما ادعاه الطاعن عليهما لا معنى ان تلك التهم ثابتة فى حقهما على ما يحاول الطاعن المغالطة فيه فضلا عن انه بالاطلاع على تقرير مفتش الداخلية عن هذه الوقائع يبين ان التقرير نفى عن الضابطين هذه الاتهامات ونسب اليهما فقط عدم تنفيذ رئيس المباحث لقرار النيابة فى المحضر رقم 685 جنح قسم العرب لسنة 1997 وذلك بإجراء التحريات اللازمة حول وقائعها وملابساتها وان رئيس المباحث الجنائية قد قام بذلك وان المامور لم يشرف على مرؤوسه فى ذات الواقعة وهذه الاتهامات ما هى الا أخلال بواجبات الوظيفة ولا تتعلق بسلوك الضابطين المدعى بها عليهما باتهامات شائنة من قبل الطاعن والتى نفاها تقرير مفتش الداخلية 0
ومن حيث إنه عن الاتهام الرابع فان الثابت من الاوراق ان المحضر رقم 476 لسنة 1997 قسم العرب محرر بتاريخ 21/ 1/ 1997 بناء على شكوى من الطاعن ضد كلا من: السيد محمد عبد الرحيم وحامد ابو خضير مدعيا شغلهما لمحل مملوك له وآخرين كما اتهم فاطمة مصطفى كامل زوجة جمال مسعود – شقيق زوجته بالتعدى عليه
كما ان المحضر رقم 484 لسنة 1997 جنح قسم العرب محرر بتاريخ 23/ 1/ 1997 بناء على بلاغ من حسن محمد حسن ضد الطاعن يتهمه فيه باحداث تلفيات بسيارته 0
والمحضر رقم 960 لسنة 1997 جنح العرب محرر بتاريخ 26/ 2/ 97 بناء على بلاغ محمد عبد الرحيم اتهم فيه الطاعن بالتعدى عليه فى محله وتهديده بطبنجة وتسجيل اعترافه له بعد حصوله منه على اية مبالغ 0
والمحضر رقم 443 لسنة 1997 ادارى قسم العرب محرر بتاريخ 23/ 1/ 1997 بناء على بلاغ من السيد محمد عبد الرحيم و محمد جمال مسعد و حسن محمد حسن ضد الطاعن يتهمونه باتلاف سيارته وبالتعرض لهم ولأولادهم بالتهديد0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق انه بسؤال السيد محمد عبد الرحيم تاجر بمدينة بورسعيد قرر انه يمتلك محل يقع فى مواجهة العقار الذى يقيم به الضابط ( الطاعن ) ثم قام بشراء محل آخر بذات العقار من شقيق زوج الضابط وأن الضابط ( الطاعن ) دأب على استغلال سلطة وظيفته فى فرض نفوذه عليه للاستيلاء منه على مبالغ مالية وأنه قبل شهرين حصل منه على مبلغ خمسة الآف جنيه بدعوى تسليمه قطعه ارض مخصصة له من وزارة الداخلية بمدينة رأس البر وعندما تبين له عدم وجود ارض طالبه برد المبلغ دون جدوى بل وهدده بحرق محلاته وتلفيق قضية مخدرات له وخطف اولاده واتلاف سيارته وقطعة اخرى بتهديد المذكور ( الطاعن ) له حتى يمكنه من وضع بضاعة فى محله بدفع إتاوة الف جنيه انه تم الضغط عليه للتصالح فى هذه الواقعة الاخيرة ( المحضر رقم 439 جنح العرب 1997 ) وكذا اتلاف سيارته موضوع المحضر رقم 484 لسنة 1997 جنح برج العرب وكذلك واقعة تعديه على زوجة محمد جمال مسعد بالسب والشتم ( موضوع المحضر رقم 476 لسنة 1997 جنح برج العرب )
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الجنحة رقم 439/ 1997 موضوع المحضر رقم 1014 / 98 ادارى برج العرب والمقدمة من الطاعن ضد السيد محمد عبد الرحيم قد حفظت اداريا لعدم ثبوت صحتها وببراءة الطاعن غيابيا فى الجنحة رقم 476/ 97 برج العرب وكذلك فى الجنحة رقم 484/ 1997 الا ان الثابت من تقرير مفتش الداخلية بشان الطاعن انه يمارس اعمال البلطجة وفرض الاتاوات على التجار بمدينة بورسعيد بقصد ابتزاز اموالهم مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته وانه سبق وضعه تحت الملاحظة عام 1990 لاتيانه تصرفات غير لائقة عند مثوله امام لجنة التظلمات بالوزارة وتعرضه لقيادات الوزارة وأمن بورسعيد والدقهلية بالتجريح بالاضافة الى ان تاريخه الوظيفة حافل بدأبه الادعاء على
تابع الحكم فى الطعنين رقمى 7267 لسنة 45 ق.ع ،1281 لسنة 46 ق .ع
بعض رؤسائه بأمور تسئ اليهم وأشار الفحص الى عدم صحتها كما ان ماضيه الوظيفى حافل بالعديد من المخالفات المسلكية المعيبة وانه لم يردعه ما توقع عليه من جزاءات ( عدد 16 جزاء) وما اتخذ قبله من اجراءات 0
ومن حيث أنه يبين مما سبق ان مسلك الطاعن مع المواطنين ومع اصهاره قد أدى بهم لاتهامه بالاتهامات المشار اليها مما يسئ لوضعه الوظيفى وكرامة الهيئة التى ينتمى اليها ومن ثم يكون الاتهام الرابع ثابت فى حقه ويتعين مساءلته تاديبيا عنه 0
ولا ينال من ذلك ما ادعاه الطاعن من وجود خلافات نشبت بينه وبين اصهاره موضوع المحاضر المشار اليها وأنها مجرد خلافات اسرية اذ انها وان كانت خلافات اسرية فى الظاهر الا انه يظهر خليا مما سبق ايضاحه ان الطاعن قد دأب على هذا السلوك سواء ومع اصهاره او غيرهم من المواطنين وهو ما يسمى الوظيفة التى يشغلها والهيئة التى ينتمى اليها ومن ثم يكون ما اثاره الطاعن مجرد اقوال مرسلة لم يقم الدليل عليها بل ان الدليل على عكس ذلك واضح مما يوجب الالتفات عن تلك المزاعم 0
ومن حيث انه بثبوت الاتهامين الاول والرابع فى حق الطاعن وادانه سلوكه فى هذا الشان فانه يكون قد وضع نفسه موضوع الشبهة والريبة بتصرفات لا تتناسب مع كونه ضابط شرطة بحمل رسالة اساسها الأمن وسلاحها الامانة تلك الرسالة التى تتطلب الاطمئنان لمن يحملها حال تأديته لوظيفته الى صلاحيته للقيام باعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام اما وقد أخل بكل ذلك فانه يكون مرتكبا لذنبا تاديبيا يسوغ تأديبه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بمجازاته عن الاتهامين الثانى والرابع بخصم ما يوازى اجر شهر من راتبه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا0صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر ذى الحجة 1425هـ الموافق 5/ 2/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
