المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12198 لسنه 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائره السادسة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة برئاسة السيد الاستاذ المستشار
/ محمد منير السيد احمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذة المشتشارين /
1)عبد الله عامر ابراهيم
2) محمد البهنساوى محمد
3) مصطفى محمد عبد المعطى
4) حسن عبد الحميد البرعى
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار: المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 12198 لسنه 48ق علياالمقام من
1) وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بصفته2) محافظ القليوبية بصفته
ضد
احمد محمد كمال ابو الخيرعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ( الدائرة الاولى ) فى الدعوى رقم 1027 لسنه 44ق بجلسة 11/ 6/ 2002 0
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 7/ 8/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهره فى الدعوى رقم 1027 لسنه 44ق والذى قضى فى منطوقة بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0وطلب الطاعن بصفته للاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد اعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الوارده به الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الاداريه العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة3/ 7/ 2004 قررت احالة الطعن الى المحكمة الاداريه العليا " الدائرة السادسة " بنظره بجلسة 26/ 9/ 2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه المحكمه ونظرته بالجلسة المذكوره وبجلسة 10/ 11/ 2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة اليوم 0
وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلا 0
تابع الطعن رقم 12198/ 48ق0ع
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 27/ 11/ 1989 اودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهره صحيفة الدعوى رقم 1027 لسنه 44ق طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار المدعى عليه الاول( وزير الزراعة ) رقم 1272 لسنه 1989 بازالة جميع التعديات والاشغالات على مساحة فدانا من اراضى املاك الدولة الخاصة مع مايترتب على ذلك من آثار 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 16/ 11/ 1982 تقدم بطلب الى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيه لتمليكه قطعة ارض مساحتها ستون فدانا كائنه بطريق مصر / بلبيس الصحراوى طبقا لاحكام الماده من اللائحه التنفيذية للقانون 143 لسنه 81 بشأن الاراضى الصحراوية الا ان طلبه رفض فتظلم الى وزير الزراعة الذى رفض تظلمه بدوره ثم فوجىء بصدور القرار المطعون عليه بتاريخ 1/ 11/ 1989 0
وينعى المدعى على هذا القرار مخالفة للقانون وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطه وخلص فى صحيفه الدعوى الى طلب الحكم بطلباته 0
وفى الشق العاجل من الدعوى اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/ 11/ 1991 قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص وطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الاداريه العليا بالطعن رقم 401 لسنه 38 ق التى قضت فيه بجلسة 7/ 1/ 1996 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدفع بعدم اختصاص محكمه القضاء الادارى بنظر الدعوى وباختصاصها وامرت بإحالة الدعوى اليها للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى ونفاذا لهذا القضاء اعيدت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى التى نظرته وبجلسة 30/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهه الاداريه المصروفات
واعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى موضوع الدعوى إرتات فيه الحكم اصليا بالغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الاداريه المصروفات واحتياطيا – اذا صدر القرار من جهة الاختصاص – برفض طلب الالغاء والزام الجهة الادارية المصروفات 0
بجلسه 11/ 6/ 2002 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى موضوع الدعوى واسسته على ان المساحة التى يضع المدعى يده عليها وخلت فى كردون مدينة العبور وبالتالى فان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون هى المختصة دون غيرها بازاله التعديات عليها باعتبارها خارجه عن املاك الدوله الخاصه واذ صدر القرار المطعون فيه بازالة تعدى المدعى من وزير الزراعة ومن ثم يكون قد صدر من غير مختص ومخالفا لاحكام القانون ممايتعين القضاء بالغائه 0
وانتهت المحكمة الى حكمها المطعون فيه 0
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فاقاما طعنهما الماثل على سند من القول ان هذا الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويله حيث لم يثبت بالاوراق ان الارض التى يضع المدعى يده عليها تقع ضمن كردون مدينه العبور سوى اقواله المرسله وان هذه مسأله تحتاج الى الاستعانه بأهل الخبره للانتقال الى موقع الارض على الطبيعة وتحديد تبعيتها لاى الجهات الحكومية كما ان المدعى يسلم بأن الارض من املاك الدولة الخاصه ولم يزعم بأن لديه أى سند من القانون وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قد صدر محمولا على اسبابه وصادر ممن يملك اصداره حيث ان هذه الارض تتبع الهيئه العامه لمشروعات التعمير وان القرار الادارى يقوم بحسب الاصل على قرينه الصحه 0
وخلص الطاعنان فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهما 0
ومن حيث ان الماده (9/ 1) من القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على ان " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الاراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الاختيار لانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة و 0000"
ومن حيث انه اعمالا لهذا النص اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1290 لسنه 1982 بتحديد كردون مدينة العبور باعتبارها مجتمعا عمرانيا جديدا ودخلت المساحة التى يضع المطعون ضده يده عليها ضمن هذا الكردون 0
ومن حيث ان الماده (10/ 2) من القانون رقم 59 لسنه 1979 المشار اليه تنص على انه " ويزال بالطريق الادارى بقرار من مجلس ادارة الهيئة ماقد يوجد على هذه الاراضى من تعديات او وضع يد او اشغالات ايا كان سندها او تاريخ وقوعها 00)
ومن حيث انه تاسيسا على ماتقدم فان مساحة الارض التى يضع المطعون ضده يده عليها تدخل ضمن كردون مدينة العبور باعتبارها مجتمعا عمرانيا جديدا فان ازالة التعدى الذى يقع عليها بالطريق الادارى يكون
تابع الحكم فى الطعن رقم 12198/ 48ق
بقرار من مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فاذا صدر القرار المطعون فيه من وزير الزراعة وليس من الهيئة المذكورة فانه يكون قد صدر من غير المختص باصداره مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يتعين معه القضاء بالغائه لمخالفته للقانون0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى ذات النتيجه فانه يكون متفقا وصحيح حكم القانون ونمن ثم يتعين القضاء برفض الطعن عليه لقيامه على غير سند من القانون0
ولاينال مماتقدم ماساقته الجهة الادارية فى تقرير الطعن من انه لم يثبت ان الارض التى يضع المطعون ضده يده عليها تدخل ضمن كردون مدينة العبور سوى اقوال مرسله فان ذلك مردود عليه بأن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده امام محكمة القضاء الادارى بجلسة 10/ 5/ 1990 وجلسة 20/ 12/ 1990 ان مكتب وزير الزراعة اخطره بتاريخ 30/ 5/ 1989 بما انتهت اليه الادارة المركزية للملكيه والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميه الزراعية من ان مساحة الارض التى يضع يده عليها (60فدان ) تقع داخل كردون مدينة العبور الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1290 لسنه 1989 وانه تم اخطار المطعون ضده بذلك ورفض تمليكه هذه المساحة بتاريخ 9/ 11/ 1983 كما ورد ذات المعنى بكتاب رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة الموجه الى عضومجلس الادارة المنتدب بشركة الوفره للمشروعات السياحيه المؤرخ 17/ 11/ 1990 والمرفق به كتاب المستشار الفنى للهيئة العامه للاصلاح الزراعى 0
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بالماده من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبإلزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات 0صدر الحكم بجلسه يوم الاربعاء الموافق 16من ذو الحجة سنه 1425 هـ ، 26/ 1/ 2005 بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
