الطعن رقم 586 لسنة 37 قضائية عليا – جلسة 24 /01 /1998
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة
1998) – صـ 763
جلسة 24 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، ود. على رضا عبد الرحمن رضا، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 586 لسنة 37 قضائية عليا
طوائف خاصة من العاملين – عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
– ترقية – أحكامها – الترقية بالاختيار.
المواد أرقام 41 و43 و44 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة
بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982، المادة رقم 17 من القانون رقم 152 لسنة
1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، القانون رقم 61 لسنة 63 بشأن الهيئات العامة.
إن البين من النصوص المنظمة للترقية التى تضمنتها لائحة نظام العامين بالهيئة القومية
لسكك حديد مصر أنها جاءت فى مجموعها متفقة مع الأحكام المقررة للترقية والمنصوص عليها
فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – هذه الاحكام هى ضرورة استيفاء المرشح للترقية
لشروط شغل الوظيفة التى يرقى إليها وأن تكون الترقية من وظيفة إلى وظيفة أخرى أعلى
داخل المجموعة النوعية وأن تكون الترقية إلى بعض الوظائف بالاختيار للكفاية – يستهدى فى تحديد تلك الكفاية بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين للترقية وبما ورد بملفات خدمتهم
وغيرها من المستندات من عناصر الامتياز – اللائحة اشترطت أن يكون المرقى بالاختيار
قد قدرت كفايته فى العامين الأخيرين بمرتبة ممتاز وعند التساوى يفضل من حصل على مرتبة
ممتاز فى العام السابق مباشرة عليهما – ليس ثمة إلزام على الهيئات العامة أن تجئ لوائحها
مرددة ذات الأحكام المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولها أن
تضمن لوائح العاملين فيها النصوص التى تحقق الغايات ومتطلبات العمل التى من أجلها أناط
المشرع بتلك الهيئات وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد فى أحكامها بالقواعد التى تسرى على
العاملين المدنيين بالدولة – القاعدة التى تضمنتها المادة 41 من اللائحة هو نص تشريعى يحكم العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وصادر بناء على التفويض الذى قرره القانون
رقم 152 لسنة 1980 وقانون الهيئات العامة المشار إليهما للسلطة المختصة بوضع لائحة
العاملين – أثر ذلك: أنه لا يعد ضابطا صادرا من جهة الإدارة تحكم به ممارستها لسلطتها
التقديرية ولا يجوز من ثم دفعه بعدم المشروعية لمجرد عدم ورود مثيل له فى قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة. تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 19/ 1/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية بصفته قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 586 لسنة 37 ق. ع فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 28/ 11/ 1990 فى الدعوى رقم 1920 لسنة 1 ق والمقام
من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2423 لسنة 1985
فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك
من آثار وبعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 2198 لسنة 1986 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه من إلغاء القرار المطعون فيه رقم
2423 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى
والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 28/ 9/ 1996 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 26/ 10/ 1996 المسائية
حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى (المطعون
ضده) أقام الدعوى رقم 5427 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بعريضة أودعت
قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 30/ 8/ 1986 طالباً فى ختام عريضة دعواه الحكم بإلغاء
القرارين رقمى 2423 فى 28/ 10/ 1985 و198 فى 28/ 6/ 1986 فيما تضمناه من تخطية فى الترقية
إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار من إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها فى 1951 وتدرج
فى وظائفها حتى وصل إلى وظيفة وكيل تفتيش إشارات أسيوط بالفئة الثانية وأنه علم بطريق
الصدفة فى 28/ 6/ 1986 بأن الإدارة أصدرت القرار الادارى رقم 2423 فى 28/ 10/ 1985
اعتباراً من 20/ 10/ 1985 فتظلم منه على أساس أنه عين عام 1951 والمطعون عليه عام 1963
وأن جميع تقارير كفايته بدرجة ممتاز خاصة التقريرين الأخيرين كما لا توجد مخالفات أو
تحقيقات يمكن أن تكون سبباً لهذا التخطى وأضاف المدعى أن الإدارة أصدرت قراراً آخر
برقم 198 فى 28/ 6/ 1986 بتخطية فى الترقية وترقية الأحدث منه وهو/ ….. فتظلم من
هذا القرار فى الميعاد ولما كان المدعى أقدم من المطعون على ترقيتهما وتقاريره جميعها
فى السنوات السابقة بدرجة ممتاز فتكون الإدارة قد تخطته بدون وجه حق من الواقع أو القانون.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها تضمنت أنه بالنسبة للقرار رقم 2443
لسنة 1985 فإن المطعون على ترقيته/ …. سق أن ندب بالقرار رقم 1640 بتاريخ 24/ 7/
1985 للقيام بأعمال وظيفة فنى أول وطبقاً للمادة 41 من اللائحة تكون له الأولوية قبل
إعمال قاعدة الأقدمية وأنه بالنسبة إلى القرار 2198 لسنة 1986 فإنه يشترط فيمن يشغل
الوظيفة بالإضافة إلى الكفاءة الفنية قدرات خاصة موضحة بنص المادة لا تتوافر فى المدعى.
وبجلسة 5/ 10/ 1989 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص
حيث قيدت بجدول المحكمة الأخيرة برقم 1920 لسنة 1 ق وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة
وبجلسة 28/ 11/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بالنسبة لطلب إلغاء
القرار رقم 2423 الصادر بتاريخ 28/ 10/ 1985 أن العاملين بهيئة سكك حديد مصر يخضعون
فى شئونهم الوظيفية لأحكام خاصة تضمنتها لائحة نظام العاملين بالهيئة وأنه لا خلاف
بين أطراف الدعوى على أن المدعى قد توافر فى شأنه الشروط اللازمة للترقية بالاختيار
للدرجة الأولى أو أنه أقدم من المطعون على ترقيته وأنه يتساوى معه فى مرتبة الكفاية
إلا أن السبب الوحيد لتخطى المدعى هو استناد الهيئة فى التفضيل بينهما إلى سبق ندب
المطعون على ترقيته لشغل الوظيفة المرقى إليها فى 24/ 7/ 1985 فتكون له الأولوية فى الترقية دون التقيد بالأقدمية وأضافت المحكمة أن شرعية ضوابط الترقية بالاختيار المنصوص
عليها فى اللائحة يتوقف على مدى اتساقها مع أحكام الترقية بالاختيار والمبادئ العامة
للقانون وأن الضابط المنصوص عليه فى المادة من شأنه أن يهدر قاعدة الترقية بالاختيار
التى نص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة فضلاً عن أن هذا الضابط لا يتفق مع
الصالح العام إذ يترتب عليه تمييز مجحف بين العاملين المنتدبين وغير المنتدبين ولما
كان المدعى يتساوى مع المطعون على ترقيته فى الكفاية ويفضله فى الأقدمية فيكون أحق
منه فى الترقية وبالنسبة للقرار رقم 2198 الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1986 فإن المحكمة وإن
استجابت إلى طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه رقم 2423 بتاريخ 28/ 1/ 1985 – فيما
تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة فنى أول بالدرجة الأولى فإنه يترتب على ذلك زوال
كل مصلحة شخصية للمدعى فى طلب إلغاء القرار رقم 2198 الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1986.
ومن حيث إن لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل
والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 تنص فى المادة على أنه إذا أظهر العامل كفاية خاصة
وتميزاً ظاهراً فى أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى من وظيفته وإن
لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدة الزمنية فلرئيس
مجلس الإدارة أن يكلفه بالقيام بأعباء الوظيفة الأعلى… فإذا أحسن القيام بأعبائها
أخذ ذلك فى الاعتبار عند الترقية فى نسبة الاختيار بحيث تكون له الأولوية قبل إعمال
الأقدمية فى نسبة الاختيار. وتنص المادة على أن تجوز ترقية العامل الذى يؤدى واجبات
وظيفته بكفاية إلى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الدرجة فى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها متى استوفى شروط شغل الوظيفة المرقى إليها…..".
وتنص المادة "تكون الترقية إلى الدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار وعلى
اساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها
من الأوراق المتصلة بعملهم والتى تكشف عن عناصر الامتياز… ويشترط للترقية بالاختيار
فى حدود النسب المشار إليها أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين
الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق مباشرة عليهما… وذلك كله
مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى ذات مرتبة الكفاية ودون إخلال بالأولوية المقررة
فى المادة من هذه اللائحة…."
ومن حيث إن البين من هذه النصوص المنظمة للترقية أنها جاءت فى مجموعها مع الأحكام المقررة
للترقية والمنصوص عليها فى المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من
حيث ضرورة استيفاء المرشح للترقية لشروط شغل الوظيفة التى يرقى إليها وأن تكون الترقية
من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية وأن تكون الترقية إلى بعض الوظائف بالاختيار
للكفاية على أن يستهدى فى تحديد تلك الكفاية بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين للترقية
وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها من المستندات من عناصر الامتياز وقد اشترطت اللائحة
أن يكون المرقى بالاختيار قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين وعند التساوى يفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق مباشرة عليهما.
ومن حيث إن القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ينص فى المادة على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها
وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد
والنظم الحكومية ويباشر المجلس اختصاصه على النحو المبين بهذا القانون وله على الأخص…..
6- اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئه وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم
ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل وعلى مقتضى ذلك
وطبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على
أنه ليس ثمة إلزام على الهيئات العامة أن تجئ لوائحها مرددة ذات الأحكام المنصوص عليها
فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولها أن تضمن لوائح العاملين فيها النصوص
التى تحقق الغايات ومتطلبات العمل التى من أجلها أناط المشرع بتلك الهيئات وضع لوائح
خاصة بها لا تتقيد فى أحكامها بالقواعد التى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة وعلى
ذلك فإن القاعدة التى تضمنتها المادة من اللائحة هو نص تشريعى يحكم العاملين بالهيئة
القومية لسكك حديد مصر وصادر بناءً على التفويض الذى قرره القانون رقم 152 لسنة 1980
وقانون الهيئات العامة المشار إليه للسلطة المختصة بوضع لائحة العاملين ولا يعد ضابطاً
صادراً من جهة الإدارة تحكم به ممارستها لسلطتها التقديرية ولا يجوز من ثم دمغه بعدم
المشروعية لمجرد عدم ورود مثيل له فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ كان الثابت أن القرار رقم 2423 الصادر بتاريخ
28/ 10/ 1985 قد تضمن ترقية السيد/ …… إلى الدرجة الأولى الفنية وكان الثابت من
الأوراق أن المذكور قد حصل على تقارير دورية بمرتبة ممتاز فى الثلاث سنوات السابقة
على صدور القرار المطعون فيه كما ندب إلى وظيفة فنى أول بالقرار رقم 1640 بتاريخ 24/
7/ 1985 ورأت جهة الإدارة تميزه فى أداء عمله لما قام به من تعديلات فى الشبكات الكهربائية
الخاصة بمشروع مصر/ قليوب فإن القرار المطعون فيه وإذ تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة
من الدرجة الأولى الفنية ومع افتراض بتساويه فى الكفاية مع المطعون ضده وأسبقيته فى ترتيب الأقدمية يكون قد صدر سليماً مطابقاً لحكم القانون ومستمداً من أصول تبرر النتيجة
التى انتهى إليها ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من
تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار قد خالف
القانون ومن ثم يتعين الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد رتب على قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2423
لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى أن قضى
بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 2198 لسنة 1986 وهو فى حقيقته طلبا احتياطيا على
أساس زوال كل مصلحة شخصية للمدعى بإلغاء هذا القرار مما يعنى أن الحكم المطعون فيه
لم يفصل فى موضوع طلب إلغاء القرار رقم 2198 لسنة 1986 بقضاء فإنه يتعين من ثم ومع
الحكم بإلغاء الحكم الطعين فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 2423 لسنة 1985 فيما تضمنه
من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار ورفض
الطلب الأصلى للمدعى إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى للفصل فى الطلب الاحتياطى حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى إذ أن محكمة القضاء الإدارى لم تستنفد
ولايتها بالنسبة للطلب الاحتياطى ولم تبحث موضوعه إذ حجبها عن نظره إجابتها المدعى إلى طلبه الأصلى وهو ما يتفق مع ما قرره المشرع فى المادة من قانون المرافعات
التى نصت على أنه "يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد
القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية…".
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطلب الاصلى وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى الطلب الاحتياطى وأبقت الفصل فى المصروفات.
