المحكمة الادارية العليا – الطعن والزمته المصروفات . – جلسة 20/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة السابعة – موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم الاحد الموافق 20/
2/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين / محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / ايهاب السعدنى " مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن "سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم / 436 لسنة 48ق عليا .المقام من
المقام من / هشام محمد فتحى محمد السعيد والى.ضد
ضــد : – رئيس جامعة المنصورة " بصفتة"فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة " بجلسة 27/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 1346 لسنة 20ق المقامة من / الطاعن ضد/ المطعون ضده.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 10/ 2001 أودع الأستاذ / احمد عبد الرحيم القاضى المحامي نائبا عن الاستاذ/ محمد عبد السلام سلامة المحامى – بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل طالبا فى حتامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار الادارى المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن من وحدة القلب والاوعية الدموية بكلية طب المنصورة الى الوحدة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من اثار .وتم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه – لاسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا للطاعن بطلباته سالفة البيان .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/ 12/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .ومن حيث أن الثابت بالاوراق انه بجلسة 19/ 12/ 2004 اثناء نظر الطعن قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها اقرار تصالح وتنازل موقع من الطاعن وموثق بمكتب توثيق المنصورة ، تضمن تنازل الطاعن عن طعنه الماثل رقم 436/ 48ق . عليا ، ومن ثم فلا مناص من القضاء باثبات ترك الطاعن للخصومة مع الزامه بالمصروفات عملا بحكم المادتين 141 ، 143 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / باثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن والزمته المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الاحد الموافق 12 من المحرم 1426 ، 20/ 2/ 2005 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
