المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم أحمد عامر
،
/ د. سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور علي منصور.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد سلطان مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 234 لسنة 48 ق . علياالمقام من
نادية محمود نوفلضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصفتهفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة السابعه) بجلسة 20/ 8/ 2001
فى الدعوى رقم 5556 لسنة 53 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده .
الإجراءات
في يوم الاحد الموافق 14/ 10/ 2001 أودع الأستاذ / انور خليل البدوى المحامي قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باحقية الطاعنه فى صرف المقابل النقدى عن رصيد اجازاتها الاعتياديه فيما جاوز اجر الاشهر الاربعه التى صرفت لها مع الزام الجهة الاداريه المصروفات عن الدرجتين .و تم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باحقية الطاعنه فى الحصول على المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاتها الاعتيادية التى لم تحصل عليها الطاعنة مع خصم ما سبق صرفه لها من هذا الرصيد مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الاداريه المصروفات .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات اشتملت على خطاب إدارة شئون العاملين (قسم الأجازات) برصيد أجازات الطاعنة الاعتيادية وأنها لم تتقدم بطلب للحصول على أجازات وتم رفضها من قبل السلطة المختصة وبجلسة 26/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى إن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5556/ 53 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 31/ 3/ 1999 طلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف المقابل النقدى لما يجاوز مدة الأربعة اشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من أثار على سند من أنها كانت تعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى إلى أن أحيلت إلى المعاش لبلوغها السن القانونية فى 3/ 1/ 1999 ولم تصرف لها الجهة الاداريه المقابل النقدى لرصيد أجازاتها كاملا بها صرفت لها مقابل أربعة اشهر فقط بالمخالفة لحكم
تابع الطعن رقم 234 لسنة 48 ق . علي
الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 المضافة بالقانون رقم 115/ 1983 والمعدلة بالقانون رقم 219/ 1991 .
وبجلسة 20/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها على أن شرط حصول العامل على التعويض النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية المتبقى طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون الحرمان من القيام بالإجازة مرده إلى جهة العمل ولا يكفى فى ذلك عدم طلب هذه الإجازة من جانب العامل حيث يتطلب الأمر فى هذه الحالة مسلكا ايجابيا من جانبه يتمثل فى أن يطلب قيامه بالإجازة المستحقة له ومسلكا ايجابيا من جانب جهة العمل يتمثل فى رفض منحه هذه الإجازة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل او لظروف أدائه وان الوعاء الحقيقي لحالة العامل هو ملف خدمته الاصلى والملفات الفرعية فإذا ما ثبت من واقع الملف أن العامل لم يطلب الإجازة أو طلبها ولم ترفض فقد طلبه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته بما يجاوز أربعة اشهر أساسه القانوني واستحق الرفض كما هو الحال بالنسبة للمدعية (الطاعنة) لأنه لم يثبت من الأوراق ان حرمانها من أجازاتها كان بسبب العمل ولم تتقدم بأي أجازات ورفضت لصالح العمل .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه يقوم على افتراض يصعب تحقيقه وهو أن جميع طلبات الإجازة التى يتقدم بها العامل سواء تمت الموافق عليها من السلطة المختصة أم رفضتها كانت موضع حرص من الجهة الإدارية وتعليتها بملف خدمته وهذا مخالف للواقع وما يجرى به العمل انه إذا ما ارجئ طلب الإجازة أو رفض لم يودع الملف هذا فضلا عن انه لا يمكن فى ظل تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 65 (المقضي بعدم دستوريتها- أن يقال أن العامل قد اتخذ من الأجازات وعاء ادخاريا لكى يحصل على مقابل نقدى لما له من الأجازات تقاعس عن طلب القيام بها لان هذا النص يضع لهذا المقابل حدا أقصي أربعة اشهر فقط مهما بلغت مدة المتجمد من رصيد الأجازات الاعتيادية وهذا ما سبق لذات الدائرة أن قضت به فى حالات مماثلة لحالة الطاعنة .
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 تنص على أن : " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة فى هذا القانون وتسرى أحكامه على :
1- 0000000000 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
ومن حيث ان باستقراء لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30/ 1968 يبين أنها قد خلت من نص ينظم المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل أثناء خدمته ومن ثم يجب الرجوع فى هذا الصدد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه باعتباره الشريعة العامة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص على ان " يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 النص الآتي :
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب او رسوم " .
وتنص فى المادة الثانية على ان :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وقد نشر فى 17/ 12/ 1991 .
ومفاد ما تقدم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47/ 1978 المشار إليه أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وألا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها. وقد جعل المشرع الحق فى الإجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط
تابع الطعن رقم 234 لسنة 48 ق . علي
للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا او فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التى يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 2 لسنة 21 دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا الى جهة العمل او لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدى عنها واجبا تقديرا بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما بأن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
ولما كان الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32 , 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى تتسع للأموال بوجه عام فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يودى الى زواله وفقده قوة نفاده منذ بدء العمل به دون أن يغير من ذلك التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية ، فلا يغير من إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 / 1998 من أن هذا التعديل استهدف أولا : تحويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى تلازمها. ثانيا : تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبى .
وبناء عليه فإن مفاد النص بعد التعديل ان المشرع غاير فى الحكم بين النص الضربيى المقضى بعدم دستوريته بتقرير اثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها وهو ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 فى القضية رقم 154 لسنه 21 ق دستورية بقولها ان مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168/ 1998 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه .
ومن حيث إن نص الفقرة الاخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان . فإن مؤدى ذلك أحقية الطاعن فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات الحصول على أجازات لم يبت فيها او رفضت أو مما يفيد ان عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدى عنها كان راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا لطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت
تابع الطعن رقم 234 لسنة 48 ق . علي
وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن وذلك إثباتا لأن عدم حصول الطاعن على أجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل ذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى الى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره ، فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالإجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العمل وجهة الإدارة التى لاشك أنها أثرت بمقدار قيمة العمل التى كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وانه لا يتصور عقلا ومنطقا فى ظل أحكام كانت تحدد الحد الاقصى لمقابل الأجازات باربعة أشهر أن يطالب العامل بإجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه لعمله دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان الطاعنة عند أحالتها للمعاش كان لها رصيد من الأجازات الاعتيادية لم تحصل عليها جاوز الأربعة أشهر التى قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عنها ، ولم يثبت أن عدم منح الطاعنة الأجازات الاعتيادية التى استحقتها إبان خدمتها والتي جاوزت الأربعة أشهر كان راجعا إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية الطاعنة فى مقابل رصيد أجازاتها الاعتيادية التى لم تحصل عليها بسبب ظروف عمله محسوبا على أجرها الأساسى عند انتهاء خدمتها مضافا اليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التى صرفت لها وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يمثلها من فترات لم تؤد عملا خلالها بالهيئة المطعون ضدها .
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعنة فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاتها الاعتيادية محسوبا على أجرها الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتها مع مراعاة خصم ما سبق صرفه فى هذا الشأن .
ومن حيث ان المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعنة فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاتها الاعتيادية محسوبا على أجرها الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتها مع مراعاة خصم ما سبق صرفه لها فى هذا الشأن وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 25 من شوال لسنة 1426 هجرية وذلك الموافق 27/ 11/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
