الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحـكـمـة الإداريـة العـليـا
الـدائـرة السـابعـة ( مـوضـوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / عادل محمود زكى فرغلى نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وعضـويـة السـادة الأسـاتـذة المـستـشـاريـن / محـمـد الشيـخ علـى أبـو زيـد نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / عـبـد المنعـم أحمـد عـامـر نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / سمـيـر عـبـد المـلاك منـصـور نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / أحمـد منصـور علـى منـصـور نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المـستـشـار / أحمـد يسـرى زيـن العـابديـن مفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد / خـالـد عثمـان مـحمـد حسيـن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فـى الـدعـوى رقـم 7459 لسنـة 48

المقام من

السيـد المستشـار / إدوارد عبـده تـادرس

ضد

رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة القـوميـة للتـأميـن الاجتمـاعـي

الإجراءات

فـى يـوم السبـت المـوافـق 27/ 4/ 2002 أودعـت هيئـة قضايا الـدولـة التظلـم رقـم 256 لسنـة 2000 المقـدم مـن السيـد الأستـاذ المستشـار / إدوارد عبـده تـادرس قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة العليـا وقيـد الطعـن بـرقـم 7459 لسنـة 48 ق طـالبـا فـى ختـامـه الحكـم لـه بـأحقيتـه فـى إعـادة تسـويـة معـاشـه عـن الأجـر الأساسي علـى أسـاس أخـر مـرتـب أساسي كـان يتقـاضـاه علـى أن يـربـط بحـد أقصـى 100% مـن أجـر الاشتراك الأخيـر ، وتضـاف للمعـاش الـزيـادات المقـررة قـانـونـاً 0
ثـم أودع الأستـاذ / سعـد أبـو السعـود المحـامـى بصفتـه وكيـل عـن الطـاعـن مـذكـرة طـالبـا فـى ختـامهـا الحكـم لـه بـأحقيتـه فـى إعـادة تسـويـة معـاش عـن الأجـر الأسـاسـي والأجـر المتغيـر علـى أسـاس أخـر مـرتـب أسـاسـي كـان يتقـاضـاه علـى أن يـربـط بحـد أقصـى 100% مـن أجـر الاشتـراك الأخيـر ، وتضـاف للمعـاش الـزيـادات المقـررة قـانـونـاً 0
وبعـد تحضيـر الطعـن قـدمـت هيئـة مفوضي الـدولـة تقـريـرا مسببـا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم بـأحقية الطاعـن فـى إعـادة تسـويـة معـاشـه عـن الأجـر الأسـاسـي والأجـر المتغيـر اعتبـارا مـن 12/ 5/ 1986 أسـاس أخـر مـرتـب أساسي كـان يتقـاضـاه علـى أن يـربـط بحـد أقصـى 100 % مـن الاشتـراك الأخيـر 0
وقد نظر الطعـن أمام هـذه المحكمة علـى النحـو الثـابـت بمحـاضـر الجلسـات وبجلسـة 9/ 1/ 2005 قررت المحكمـة حجـز الطعـن للحكـم بجلسـة اليـوم حيـث صـدر الحكـم وأودعـن مسـودتـه المشتملـة علـى أسبـابـه عنـد النطـق بـه 0

المحكمة

بعـد الإطـلاع علـى الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة
ومـن حيـث أن الـوقـائـع تلخـص ـ حسبمـا يبيـن مـن الأوراق ـ فـى أن الطـاعـن كـأن يعمـل نـائبـا لرئيـس هيئـة قضـأيـا الـدولـة وبلـغ السـن القـانـونيـة للإحـالـة إلـى المعـاش فـى 12/ 5/ 1976 وتظلـم مـن ربـط المعـاش إلـى رئيـس
مجلـس إدارة الهيئـة القـوميـة للتـأميـن الاجتماعي فـى 10/ 6/ 2000 ثـم أقـام طعنـه المـاثـل بتـاريـخ 4/ 9/ 2000 أمـام لجنـة التأديب والتظلمـات بهيئـة قضايـا الـدولـة ابتغاء الحكـم لـه بطلبـاتـه سـالـفـة البيـان 0
ومـن حيـث إنـه عـن الـدفـع المبدي بعـدم قبـول الطلـب لرفعـه بعـد الميعـاد المقـرر بنـص المـادة 142 مـن القـانـون رقـم 79 لسنـة 1975 فـإنـه لمـا كـان مـؤدى هـذا النـص أن المشـرع حظـر المطـالبـة بتعـديـل الحقـوق المقـررة بـذا القـانـون بعـد انقضاء سنتيـن مـن تـاريـخ الإخطـار بربـط المعـاش بصفـة نهـائيـة ، أو مـن تـاريـخ الصـرف بـالنسبـة لباقي الحقـوق التأمينيـة ، وأستثنـى مـن ذلـك بعـض الحـالات التـى أوردهـا علـى سبيـل الحصـر ، منهـا حـالـة إعـادة تسـويـة هـذه الحقـوق نتيجـة تسـويـة تمـت بنـاء علـى قـانـون ، وأن مدلـول التسـويـة التـى تتـم بنـاء علـى قـانـون يتسـع ليشمـل قـرارات المحكمـة الـدستـوريـة العليـا فـى شـأن تفسيـر النصـوص التشـريعيـة ، فتـأخـذ هـذه القـرارات حكـم النصـوص التشـريعيـة وتكـون لهـا قولهـا ، ذلـك أنـه مـن المقـرر أن قـرارات المحكمـة الـدستـوريـة العليـا فـى شـأن التفسيـر التشريعي ملـزمـة للكـافـة ، وعلـى كـل سلطـة فـى الـدولـة أن تنـزل علـى مقتضـاهـا ، وذلـك أعمالا لمبـدأ خضـوع الـدولـة للقـانـون المنصـوص عليـه فـى المـادة 64 مـن الـدستـور وتطبيقـاً للمـادة 49 مـن قـانـون هـذه المحكمـة التـى تنـص علـى أن قـراراتهـا بـالتفسير ملـزمـة لكـافـة وللـدولـة سـواء بسـواء ، كمـا أن قـرارات هـذه المحكمـة فـى شـأن تغيـر النصـوص التشـريعيـة لا تنفصـل عـن النصـوص التـى تقـدم بتفسيرهـا بـل تنـدمـج فيهـا ، بـاعتبـارهـا كـاشفـة عـن المنصـوص منهـا ، ومحـددة بالتالي لمضـايهـا ومـن ثـم تأخـذ حكمهـا وتكـون لهـا قـوتهـا ، ولا يعتبـر قـرار المحكمـة بتفسيـر نـص تشريعي معيـن منشـئـا حكمـا جـديـداً أو مبتـدئـاً لقـاعـدة قـانـونيـة منقطعـة الصلـة بمحيطهـا ، بـل ملتـزمـاً المقـاصـد التـى تـوخـى المـشـرع بلـوغـا مـن وراء تقـريره كـى يحمـل النـص بعـد تفسيـر حمـلاً مـع المعنـى الـذى تضمنـه قـرار التفسيـر ، ومـن ثـم لا يكـون لهـذا النـص ـ ومنـذ إقراره أو إصداره ـ وعمـلاً بـالطبيعـة الكـاشفـة لقرار التفسيـر ، غيـر المعنـى الـذى خلـص إليه هـذا القـرار ، ليتقيـد الكـافـة بمقتضـاه عليـه كـل سلطـة فـى الـدولـة 0 ومتـى كـان ذلـك ، وكـان القـرار الصـادر عـن المحكمـة الـدستـوريـة العليـا بجلسـة 3/ 3/ 1990 فـى طلـب التفسيـر رقـم 3 لسنـة 8 ق بتفسيـر نـص المـادة مـن قانون التـأميـن الاجتماعي رقـم 79 لسنـة 1975 وتحـديـد الـوظيفـة القضـائيـة المعـادلـة لـدرجـة الـوزيـر ونـائـب الـوزيـر فـى تطبيق أحكـام هـذه المـادة وتحـديـد الميقـات الـذى يتحـقق فيـه لشـاغـل الـوظيفـة هـذا التعـادل ، حيـث قـررت تلـك المحكمـة أنـه ( فـى تطبيق أحكـام المـادة مـن قـانـون التـأميـن الاجتماعي الصـادر بـالقـانـون رقـم 79 لسنـة 1975 يعتبـر نـائـب رئيـس محكمـة النقـض ومـن درجـتـه مـن أعضاء الهيئـات القـضـائيـة فـى حكـم درجـة الـوزيـر ويعـامـل مـن حيـث المعـاش المستحـق عـن الأجـر الأسـاسـي والمعـاش عـن الأجـر المتغيـر وذلـك منـذ بلـوغـه المـرتـب المقـرر لـرئيـس محكمـة النقـض ، كمـا يعتبـر نـائـب رئيـس محكمـة الاستئناف ومـن فـى درجتـه مـن أعضـاء الهيئـات القضـائيـة فـى حكـم درجـة نـائـب الـوزيـر ويعـامـل معـاملتـه مـن حيـث المعـاش المستحـق عـن الأجـر الأسـاسـي والمعـاش المستحـق عـن الأجـر المتغيـر وذلـك منـذ بلـوغـه المـرتـب المقـرر لنـائـب الـوزيـر ، ولـو كـان بلـوغ العضـو المـرتـب الممـاثـل فـى الحـالتيـن إعمـالاً لنـص الفقـرة الأخيـرة مـن قـواعـد تطبيـق جـداول المـرتبـات المضارة بـالقـانـون رقـم 17 لسنـة 1976 بتعـديـل بعـض أحكـام قـوانيـن الهيئـات القضـائيـة 20 م هـذا القـرار الصـادر بـالتفسيـر لنـص المـادة يـأخـذ حكمهـا وتكـون له قـوتهـا منـذ تـاريـخ العمـل بـالقـانـون رقـم 79 لسنـة 1975 عمـلاً بـالطبيعـة الكـاشفـة لقـرار التفسيـر ، وكـان يتعيـن علـى كـل سلطـات الـدولـة ومنها الهيئـة القـوميـة للتـأميـن الاجتماعي أعمـال مقتضـاه وإعادة ربـط المعـاش وفقـا لمـا أنتهي إليـه قـرار التفسيـر ، بإعادة تسـويـة الحـقـوق التـأمينيـة بـالزيـادة لأعضـاء الهيئـات القضـائيـة مـن الفئـات المشـار إليهـا بنـاء علـى هـذا التفسيـر ، وأخطـارهـم بـربـط المعـاش عـن الأجـر الأساسي والمتغيـر بصفـة نهـائيـة حتـى يبـدأ مـن تـاريـخ الأخطـار سريـان قواعد الطعـن علـى هـذا الربـط خـلال سنتيـن مـن تـاريـخ الأخطـار ومـن ثـم فـان تقـاعـس الهيئـات عـن أجـراء ربـط المعـاش وفقـاً لمـا كشـف عنـه قـرار التفسيـر المشـار إليـه يجعـل بـاب الطعـن مفتـوحـاً دون تقيـد بميعـاد السنتيـن المقـرر بنـص المـادة 142 سـالفـة التذكـر ، حيـث يكـون سريـان الميعـاد رضـا بـالأخطـار بـربـط المعـاش بصفـة نهـائيـة ، وبنـاء عليـه يكـون الـدفـع بعـدم القبـول غيـر سريـانـه 0
ومـن حيـث أن الطـاعـن قـد أستـوفـى أوضـاعـه الشكليـة 0
وحيـث إنـه طـلب إعـادة تسـويـة معـاش الأجـر الأسـاسـي ، فقـد جـرى قضـاء هـذه المحكمـة علـى أن نصـوص المـواد 31 ، 20 ، 19 مـن قـانـون التـأميـن الاجتمـاعـي رقـم 79 لسنـة 1975 والفقـرة الأولـى مـن المـادة الـرابعـة مـن
مـواد إصـداره والمـادة 70 مـن قـانـون السلطـة القضـائيـة رقـم 46 لسنـة 1972 المعـدل بـالقـانـون رقـم 17 لسنـة 1976 وحكـم المحكمـة الـدستـوريـة العليـا فـى طلـب التفسيـر رقـم 3 لسنـة 8 ق فـى 3/ 3/ 1990 مؤداهـا أن معـاش الأجـر الأسـاسـى لنـائـب رئيـس محكمـة النقـض ومـن فـى درجتـه مـن أعضـاء الهيئـات القضـائيـة منـذ أن يصبـح مـرتبـه هـو ذات المـرتـب المقـرر لرئيـس محكمـة النقـض ومـن فـى درجتـه مـن أعضـاء الهيئـات القضـائيـة يتعيـن تسـويـتـه علـى أسـاس أخـر مـربـوط الـوظيفـة التـى كـان يشغلهـا أو أخـر مـرتـب كـان يتقـاضـاه أيهما أصلـح لـه دون التقييد فـى ذلـك بـالحـد الأقصـى الأجـر الاشتـراك مضـروبـا فـى مـدة الاشتـراك فـى التـأميـن مضـروبـاً فـى جـزء واحـد مـن خمسـة وأربعـيـن جـزاءاً ويـربـط المعـاش بحـد أقصـى 100 % مـن أجـر الاشتـراك الأخيـر مضـافـاً إليـه العـلاوات الخـاصـة ، ذلـك أن هـذا الأجـر السقـف الـذى يحكـم العـلاقـة التأمينيـة بيـن المـؤمـن عليـه والهيئـة القـوميـة للتأميـن الاجتماعي ، وتضـاف بعـد ذلـك الـزيـادات المقـررة قـانـونـاً وتتحمـل الخزانة العـامـة الفـرق بيـن هـذا الحـد والحـدود القصـوى الأخـرى المنصـوص عليهـا فـى قانون التـأمـين الجماعي 0
وحيـث إنـه عـن طلـب تسـويـة معـاش الطـالـب عـن الأجـر المتغيـر فـإن مـؤدى نـص المـادتيـن 19 ، 20/ 7 مـن قـانـون التـأميـن الاجتمـاعـي المعـدل بـالقـانـون رقـم 107 لسنـة 1978 والفقـرة الأولـى مـن المـادة 12 مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1984 بتعـديـل بعـض أحكـام قانـون قـانـون رقـم 107 لسنـة 1987 والمـادة الأولـى مـن قـانـون رقـم 107 لسنـة 1978 مـؤداه أن المشـرع لحكمـة تغيـاهـا أفـرد نظـامـا خـاصـا لحسـاب معـاش الأجـر المتغيـر المستحـق للعـامليـن بمقتضـى المـادة 31 مـن قـانـون التـأميـن الاجتماعي وهـم الـوزراء ونـواب الـوزراء ومـن فـى حكمهـم فنـص المـادة 12/ 7 مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1984 الـذى أستحـدث معـاش الأجـور المتغيـرة والمعـدل بـالقـانـون رقـم 107 لسنـة 1987 علـى عـدم سريـان الأحكـام المنصـوص عليهـا فـى قـوانيـن خـاصـة فـى شـأن الحقـوق المستحقـة عـن الأجـر المتغيـر بـاستثنـاء مـا جـاء فـى هـذه القـوانيـن مـن معـاملـة بعـض فئـاتهـا بـالمـادة 31 مـن قـانـون التأميـن الاجتمـاعـي ، وفـى تطبيـق هـذه المـادة يحسـب المعـاش عـن كـل مـن الأجـريـن الأسـاسـيـن والمتغيـر معـاً وفقـاً للقـواعـد العـامـة أيهمـا أفضـل لـه 0 وإذ نصـت المـادة 31 المـشـار غليهـا علـى أن ( يسـوى معـاش المـؤمـن عليـه الـذى يشغـل منـصـت وزيـر أو نـائـب وزيـر علـى أسـاس أخـر أجـر تقـاضـاه ( ومـن ثـم يجـب التقييد بهـذا وذلـك بحساب معـاش الأجـر المتغيـر للخـاضـع لنـص المـادة سـالفـة الـذكـر إمـا علـى أسـاس أخـر أجـر متغيـر كـان يتقـاضـاه عمـلاً بنـص هـذه المـادة وإمـا علـى أسـاس المتـوسـط الشهـرى لأجـور المـؤمـن عليـه التـى أديـت علـى أسـاسهـا الاشتـراكـات خـلال مـدة الاشتـراك عـن هـذا الأجـر أيهمـا أفضـل لـه ، فـإن قـل معـاش المـؤمـن عليـه عـن 50 % مـن أجـر التسـويـة رفـع إلـى هـذا القـدر عمـلاً بـالمـادة الأولـى مـن القـانـون رقـم 107 لسنـة 1987 متـى تـوافـرت فـى حقـه شـروط تطبيـق هـذه المـادة ولا يسـرى علـى معـاش المـؤمـن عليـه عـن الأجـر المتغيـر الحـد الأقصـى المنصـوص عليـه فـى المادة 20/ 4 مـن قـانـون التأميـن الاجتمـاعـي لأن هـذا الحـد ألغـى بـالفقـرة الأولـى مـن المـادة الثـانيـة عشـر مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1984 ولكـن يسـرى عليـه الحـد الـوارد بـذات الفقـرة وهـو 80 % مـن أجـر التسـويـة شريطـة ألا يـزيـد المعـاش عـن 100 % مـن أجـر اشتراك المـؤمـن عليـه عـن الأجـر المتغيـر لأن هـذا الحـد هـو السقـف الـذى يحكـم عـلاقـة المـؤمـن بـالهيئـة القـوميـة للتـأميـن الاجتمـاعـي فـلا يجـوز تجـاوزه بأي حـال مـن الأحـوال 0

فلهذه الاسباب

حـكمـت المحـكـمـة : ـ
أولاً : بـأحقيـة الطاعـن فـى إعـادة تسـويـة معـاشـه عـن الأجـر الأسـاسـي اعتبـارا مـن 12/ 5/ 1986علـى أسـاس أخرمـرتـب أسـاسـي كـان يتقـاضـاه علـى أن يـربـط بحـد أقصـى 100 % مـن أجـر الاشتـراك الأخيـر ، مـع إضافة
الـزيـادات المقـررة قـانـونـا فـى المعـاش مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار 0
ثانيـا : بـأحقيـة الطـاعـن فـى إعـادة تسـويـة معـاشـه عـن الأجـر المتغيـر اعتبـارا مـن 1/ 7/ 1987 طبقـا للمـادة 31 مـنقـانـون التـأميـن الاجتمـاعـي علـى أساس أخـر أجـر متغيـر كـان يتقـاضـاه ، أو طبقـاً للقـواعـد العامة أيهما أفضل
علـى ألا يـزيـد المعـاش علـى 80 % مـن أجـر التسـويـة فـان قـل عـن 50 % مـن هـذا الأجـر رفـع إلـى هـذا القـدر شـريطـة ألا تتجـاوز قيمـة المعـاش 100 % مـن قيمـة الاشتـراك عـن هـذا الأجـر 0
صـدر هـذا الحكـم وتلي علنـا فـى جلسـة الأحـد المـوافـق 7 ربيـع الثـاني 1426 هـ المـوافـق 15/ 5/ 2005 ونطقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات