أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة العليـا
الـدائـرة السابعة ـ مـوضـوع
بـالجلسـة المنعـقـدة علنـا
بـرئـاسـة السيـد الأستـاذ المـستـشـار / عـادل محمـود زكـى فـرغلـى نـائـب رئيـس مجلـس
الـدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستـشـاريـن / محمـد الشيـخ علـى أبـو زيـد نـائـب رئيـس
مجلـس الـدولـة
و / عبـد المنعـم أحمـد عـامـر نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و الـدكتـور / سمـيـر عبـد المـلاك منـصـور نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / أحمـد منـصـور محمـد علـى مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / طـارق رضـوان أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فـى الطعـن رقـم 8692 لسنـة 44 ق 0 عليـاالمقام من
زكـريـا ميخـائيـل لـوقـاضد
رئيـس مجلـس إدارة هيئـة النقـل العـام بـالقـاهـرةطعنـا فـى الحـكـم الصـادر مـن محـكمـة القـضـاء الإداري
فـى الـدعـوى رقـم 6278 لسنـة 42 ق بجلسـة 28/ 3/ 1998
الإجراءات
فـى يـوم الأحـد المـوافـق 27/ 9/ 1998 أودع الأستـاذ / حليـم حليـم نصـر الله المحـامـى المنـتـدب مـن قبـل لجنـة المسـاعـدة القضـائيـة بـالمحكمـة الإداريـة العليـا بمـوجـة قـرارهـا الصـادر فـى طلـب الإلغاء رقـم 407 لسنـة 44 ق 0 ع لمبـاشـرة إجـراءات الطعـن فـى الحكـم المطعـون فيـه قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقـريراً بـالطعـن فـى الحكـم الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري فـى الـدعـوى رقـم 6278 لسنـة 42 ق بجلسـة 28/ 3/ 1998 فـى شقـه القاضي بقبـول طلـب إلغـاء تقـريـر كفاية المـدعـى عـن عـام 1994 شكـلاً ورفضـه مـوضـوعـاً 0وطلـب الطـاعـن للأسبـاب المبينة بتقـريـر الطـاعـن الحكـم بقبـول الطعـن شكـلاً وفـى المـوضـوع بـإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه والحكـم مجـدداً بـإلغـاء تقـريـر كفاية الطـاعـن عـن عـام 1994 الصـادر بتقـديـر كفـايتـه بـدرجـة جيـد جـداً وجعلـه بمـرتبـه ممتـاز مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار وقـد تـم إعلان تقـريـر الطعـن غلـى المطعـون ضـده علـى النحـو المبيـن بـالأوراق 0
وقـد جـرى تحضـيـر الطعـن بهيئـة مفـوضـي الـدولـة وقـدم مفـوضـي الـدولـة تقـريراً بـالرأي القـانـونـي ارتأت فيـه الحكـم بقبـول الطعـن شكـلاً وفـى المـوضـوع بـإلغاء الحكـم المطعـون فيـه وبإلغـاء تقـريـر كفاية الطعـن عـن عـام 1994 مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار وإلـزام الجهـة الإداريـة المصـروفـات 0
وقـد نظـرت المحكمة الطعـن بعـد إحـالـتـه إليهـا مـن دائـرة فحـص الطـعـون علـى النحـو المبيـن بمحـاضـر الجلسـات وبجلسـة 6/ 2/ 2005 قـررت المحكمـة حجـز الطعـن لإصدار الحكـم بجلسـة يـوم 15/ 5/ 2005 وفيهـا قـررت مـد أجـل النطـق بـالحكـم لجلسـة اليـوم لإتمـام المداولة وقـد صدر هـذا الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـى أسبـابـة عنـد النطـق بـه 0
تـابـع الطعـن رقـم 8692 لسنـة 44 ق 0 ع
المحكمة
بعـد الإطـلاع علـى الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـةومن حيـث أن الحكـم المطعـون فيـه قـد صـدر بتـاريـخ 28/ 3/ 1998 وبتـاريـخ 23/ 5/ 1998 قـدم الطـاعـن طلـب للجنـة المسـاعـدة القضـائيـة لإعفائه مـن رسـوم الطعـن فـى الحكـم المطعـون فيـه قيـد بـالطلـب رقـم 407 لسنـة 44 ق 0 عليـا ـ وبجلسـة 1/ 8/ 1998 قـررت اللجنـة قبـول طلـب الإعفـاء وبتـاريـخ 27/ 9/ 1998 أودع المحـامـى المنتـدب مـن قبـل اللجنـة المذكـورة تقـريـر الطعـن المـاثـل ومـن ثـم يكـون الطعـن مقـام فـى المـواعيـد المقـررة قـانـونـاً وإذ أستـوفـى سـائـر أوضـاعـه الشكليـة فـإنـه يكـون مقبـولاً شكـلاً 0
ومـن حيث أن واقعـات النزاع فـى الطعـن تخلص حسبمـا يبيـن مـن الإطـلاع علـى الأوراق فـى أن الطـاعـن كـان قـد أقـام الـدعـوى رقـم 6278 لسنـة 42 أمـام محكمـة القضـاء الإداري بـأن أودع بعـريضـة مـودعـة قلـم كتـاب المحكمـة المذكـورة بتـاريـخ 30/ 8/ 1998 دعـواه طـالبـا فيهـا الحكـم بإلغـاء القرار الصـادر بتقـديـر كفايته عـن عامي 1978 / 1979 / 1979 / 1980 وجعلهمـا بـدرجـة ممتـاز ومـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار ، ومـوجـب صحيفـة معلـه إلـى الجهـة الإداريـة فـى 2م11/ 1995 أضـاف المـدعـي إلـى طلبـاتـه فـى الـدعـوى طالب بـإلغـاء تقـريـر كفـايتـه عـن عـام1994 المقـدر بمرتبـة جيـد جـداً وجعلـه بمـرتبـه ممتـاز مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار ، وقـد نظـرت محكمـة القضـاء الإداري الـدعـوى وبجلسـة 28/ 3/ 1998 أصـدرت حكمهـا المطعـون فيـه فـى هـذا الطعـن قضـى بقبـول طلـب إلغـاء تقـريـر كفاية المـدعـي عـن عـام 1994 شكـلاً ورفضـه مـوضـوعـاً وقـد شيـدت المحكمـة قضـاءهـا المتقـدم علـى أسـاس أن جهـة الإدارة قـد أوضحـت أن سـبب تقـديـر كفاية المـدعـى بـدرجـة جيـد جـدا المطعـون فيـه هـو مجـازاة المـدعـى وأحـالتـه للتحقيـق أكثـر مـن مـره خـلال عـام 1994 المـوضـوع عنـه التقـريـر المطعـون فيـع ، وعلـى هـذا ولمـا كـان الثـابـت مـن الأوراق أن المـدعـي قـد وقـع عليـه جـزاء خصـم يـوميـن فـى 26/ 1/ 1994 وخصـم يـوم فـى 13/ 6/ 1994 وخصـم يـوم فـى 13/ 6/ 1994 وخصـم يـوميـن فـى 13/ 7/ 1994 وخصـم يـوميـن فـى 26/ 8/ 1994 وخصـم يـوم فـى 16/ 8/ 1994 وخصـم يـوم فـى 19/ 7/ 1994 هـذا بـالإضافـة إلـى أحـالتـه إلـى المحكمـة التـأديبيـة الأمـر الـذى يكـون معـه تقـريـر كفـايتـه المطعـون فيـه قـد صـدر قـائمـا علـى سببـه الصحيـح وبـذلـك يغـدو صحيـح أحكـام القـانـون الأمـر الـذى يـوجـب الحكـم بـرفـض طلـب إلغائه 0
ومـن حيـث أن مبنـى الطعـن المـاثـل أن الحكـم المطعـون فيـه قـد صـدر علـى خـلاف أحكـام القـانـون للأسبـاب التـى تخلـص فـى الآتـي : ـ
أولا : ـ أن الحكـم المطعـون فيـه قـد أستنـد إلـى أن الطاعـن قـد وقعـت عليـه جـزاءات خـلال عـام 1994 المـوضوع عنه
تقـريـر الكفاية المطعـون فيـه وهـو الـذى ذهـب إليـه الحكـم المطعـن فيـه غيـر سـديـد فلـم يـوقـع علـى الطـاعـن
الجـزاءات التـى سـددهـا الحكـم الطعـيـن كمـا أن بعـض الجـزاءات التـى وقع علـى الطـاعـن قـد تـم إلغـائهـا
بمـوجـب أحكـام صـادره مـن الحكـم التـأديبيـة وبذلـك يكـون تقـريـر الطعـن يخـالـف للقـانـون واجـب الإلغـاء 0
ثانيا : ـ أن تقـريـر كفاية الطاعـن المطعـون فيـه لـم يتـم وضعـه بمعـرفـة الـرئيـس المبـاشـر حيـث جـاءت خـاتمـة الرئيس
المبـاشـر خـاليـه مـن التـوقيـع كمـا أن هـذا التقـريـر لـم يعتمـد مـن لجنـة شئـون العـامليـن وبـذلـك يكـون مخالـفلأحكـام القـانـون 0
ثالثا : ـ أن الـذى أعـد تقـريـر الكفاية المطعـون فيـه وهـو السيـد مـاهـر محمـد الليثـى مـديـر عـام فـرع بـدر تـؤخـذ بينـه
وبيـن الطـاعـن خصـومـات وتجعلـه غيـر محـايد وبـذلـك يكـون هـذا التقـريـر بـاطـلاً 0
رابعا : ـ أن جهـة الإدارة لـم تـقـم بـإفطـار الطـاعـن بـأن مستـوى أدائـه أقـل مـن المستـوى العـادي ولـم تـوضـح لـه أوجـه
النقـص فـى هـذا الأداء قبـل وضـع التقـريـر المطعـون فيـه الأمـر الـذى يجعـل هـذا التقـريـر مخـالفـاً للقـانـون 0
ومـن حيـث أن المـادة 25 مـن لائحـة شئـون العاملين بـالهيئـة المـدعـى عليهـا تنـص علـى أن ( يضـع رئيـس مجلـس الإدارة نظـامـاً يكفـل قيـاس كفاية الأداء الـواجـب تحـقيقـه بمـا يتفـق مـع طبيعـة نشـاط الهيئـة وأهـدافهـا ونـوعيـات الـوظـائـف بهـا ويكـون قيـاس كفاية الأداء مـن واقـع السجلات والبيانات التـى تعـدهـا لهـذا العـرض وكـذلـك أيـة معلـومـات أو بيـانـات أخـرى يمكـن الاستشهاد بهـا ويعتبـر الأداء العادي هـو الميعـاد الـذى يـؤخـذ أسـاسـاً لقيـاس كفاية الإداء ويكـون
تـابـع الطعـن رقـم 8692 لسنـة 44 ق 0 ع
تقـديـر الكفاية بمـرتـبـه ممتـاز أو جيـد أو متـوسـط أو ضعـيـف ـ كمـا يضـع رئيـس مجلـس الإدارة نظـامـاً يتضمـن تحـديـد الإجـراءات التـى تتبـع مـا وضـع وتقـديـم أو اعتمـاد تقـاريـر الكفاية والتظلـم منهـا ويكـون وضـع التقـريـر عـن سنـة مـن أول ينـاير إلـى أخـر ديسمبـر وتقـدم خـلال شهـر يناير وفبـرايـر وتعتمـد مـن لجنـة شئـون العـامليـن المختصة خـلال ( شهـر مـارس ـ ويعتبـر تقـديـر كفاية الأداء علـى العامليـن الشـاغليـن للـدرجـة الأولـى فمـا دونها وتعلـن للعـامليـن معـاييـر قيـاس الكفاية غلـى تستخـدم فـى شأنهـم 000 ) 0
وتنـص المـادة مـن اللائحـة المشـار غليـه يجـب أخطـار العـامليـن الـذيـن يـرى رؤسـاؤهـم أن مستـوى أدائهـم أقـل مـن 5 سنوي الأداء العـادي بـأوجـه النقـص فـى هـذا الأداء طبقـا لنتيجـة القيـاس الـدعـوى للأداء أولا بـأول ) 0
ومـن حيـث أن مفـاد مـا تقـدم أن المشـرع وضـع تظلمـا شـامـلا متكـامـلاً لقيـاس الأداء بـالنسبـة للعـامليـن بـالهيئـة المطعـون ضـدهـا حيـث نـاط بـالسلطـة المختصـة وضـع نظـام يكفـل قيـاس كفاية الأداء بمـا ينفـق طبيعـة نشـاط الهيئـة ونـوعيـة الـوظـائـف بهـا أن يستفـى التقـريـر مـن واقـع السجـلات والبيـانـات التـى تعـدهـا الهيئـة لهـذا الغـرض وكـذلـك أيـة معلـومـات أو بيـانـات أخـرى يمكـن لأسند وبهـا وأعتبـر المشـرع مـن الأداء العـادى هـو الميعـاد الذى يـؤخـذ أسـاسـا لقياس كفاية الأداء علـى أن تقـديـر مـراتبـه الكفاية بتقـديـر ممتـاز أو جيـد أو متـوسـط أو ضعـيف ، وقـرار المستشـار أن تقـاريـر الكفاية تعتمـد مـن لجنـة شئـون العـامليـن المختصـة 0
ومـن حيـث أن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى علـى أن تقـديـر الـدرجـة التـى يستحقهـا العـامـل عـن كـل عنـصـر مـن العنـاصـر الـواردة بـالتقـريـر هـو أمـر يختـص بـه الـرئيـس المبـاشـر والمـديـر المحلـى ولجنـة شئـون العـامليـن كـل فـى حـدوده واختصاصه للقضـاء عليهـم فـى ذلـك مـا دام لـم يثبـت أن تقـديراتهـم كـانـت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطـة لتعلـق ذلـك بصميـم اختصاص الإدارة الـذى ليـس للقضـاء أن ينـصـب نفسـه مكـانهـا فيـه كما لا يـؤثـر فـى صحـة وسـلامـة التقـريـر القـول بـأن التقـاريـر السـابقـة علـى التقـريـر المطعـون فيـه واللاحقة عليـه بمـرتبـه ممتـاز وإذ أن لكـل سنـة ظـروفهـا مـن حيـث أداء العامل وسلوكيـاتـه خـلال سنـة التقـريـر التـى تـؤثـر فـى مـرتبـه كفـايتـه ذلـك لأن الأصـل هـو الأعتـداد بـالأفعـال والسلـوكيـات التـى يـأتيهـا العـامـل خـلال السنـة التـى يـوقـع عنهـا التقـريـر أخـذا بمـبـدأ سنـويـة التقـريـر وليـس حصـول العـامـل علـى تقـاريـر بمـرتبـه ممتـاز فـى سنـوات سـابقـة يـؤدى بـالضـرورة وحكـم اللـزوم إلـى أستمـرار حصـولـه علـى ذلـك كمـا أن ضعـف مستـوى العـامـل فـى سنـة معينـة ممـا يـؤدى إلـى أتخفـاض مـرتبـه كفـياتـه لا يضـع التـزامـا علـى عـاشـق السلطـة المختصـة أن تبـرز أسبـاب النـدب فـى التقـريـر عـن المـرتـب السـابقـة طـالمـا النـدب بحـد أسـاسـا لـه فـى أداء العـامـل خـلال سنـة التقـريـر 0
ومـن حيـث أنـه وعلـى هـدى مـا تقـدم وإذ كـان الثـابـت مـن الأوراق أن تقـريـر كفاية الطـاعـن عـن عـام 1994 المطعـون فيـه قـد مـر بـالمـراحـل القـانـونيـة حيـث قـام المـديـر المحلـى وهـو المـديـر العـام لفـرع بـدر التـابـع للهيئـة المطعـون والـذى يعـد الـرئيـس المبـاشـر للطـاعـن لكـونـه وقـت أعـداد التـقـريـر كـان يشغـل وظيفـة مـديـر الإدارة الماليـة بالإدارة المـركـزيـة لجنـوب الجيـزة بمنحـة 60 درجـة وقـدر كفـايتـه بمتـوسـط بمـراعـاة تـوقيـع عـدة جـزاءات عليـه ، وقـامـت لجنـة شئـون العـامليـن بتعـديـل هـذه الـدرجـات بمنحـة 85 درجـة وتقـديـر كفـايتـه بـدرجـة جيـد جـداً ومـن ثـم يكـون تقـريـر الكفاية المطعـون فيـه قـد وضـع وفقـا للإجراءات والأوضـاع المقررة ولا يتغيـر مـن ذلـك ادعاء الطـاعـن أن المـديـر المحلـى الـواضـع الأول للتقـريـر يكيـد الطـاعـن لـوجـود خصـومـه بينهمـا نظـر لكـون الطـاعـن قـد سبـق بـه تقـديـم شكـوى ضـده أكدت النيـابـة الإداريـة وطلبـت مجـانـاه الشكـوى فـى حقـه ضـد صحـة ممـا يدعيه الطـاعـن مـن عـدم جيـدة الرئيـس المبـاشـر فـإنـه هـو وحـده الـذى أخـذ بـه القـانـون وضـع التقـريـر عـن مرؤوسه بحسبانه هـو الذى تابـع أدائهـم خـلال فتـره التقـريـر والمكـرر علـى تقـديـر مستـوى أدائهم ولا يتصـور أن يكلـف غيـره ممـن لا يتبعـون 0
وقـد وضـع المشـرع فـى اعتباره مـا لـدى الـرئيس المبـاشـر ـ بحكـم أحكـامـه لمرؤوسيه مـن تخيـر للعـرض أو تحـق علـى البعـض الأخـر أدائه بـوضـع التقـرير بـدلا منـه 0
ومـن ثـم فقـد حـرص علـى النص علـى أن يمـر التقـريـر بـالمـراحـل والسنيـن التـى أوجبهـا وألا ينصـر الـرئيـس المبـاشـر مـوضـوع التقـريـر وأنمـا أوجـب أن تقـوم لجنـة شئـون العـامليـن بـاعتمـاد التقـريـر ولـتلـك اللجنـة أن تستمـع إلـى أقـوال العـامـل ورأى رئيـس فيـه وتنـافسـه فـى تقـريـر أنـه قبـل أعتمـاد التقـريـر وهـو مـا قـامـت اللجنـة بـالفعـل بـإجـرائـه حسبمـا أعتمـدت تقـريـر الـرئيـس المبـاشـر وعـدت تقـريـر أنـه بمـا ينـاسـب والقـدرات الفعليـة للطـاعـن ورفعـت كفـايتـه غلـى مـرتبـه جيـد جـداً 85 % وعلـى ذلـك فـإن قيـام المـديـر المـذكـور بـوضـع تقـريـر الكفـأيـة المطعـون فيـه رغـم وجـود الخـلاف السـالـف بيـانـه بينـه وبيـن الطـاعـن لا يتـرتـب عليـه بطـلا مـن التقـريـر ، كمـا أنـه يـؤخـذ فـى سـلامـة التقـريـر
تـابـع الطعـن رقـم 8692 لسنـة 44 ق 0 ع
المطعـون فيـه أداء الطـاعـن إن جهـة الإدارة لـم تخطـره بـأوجـه القصـور والنقـص فـى أدائـه ممـا أدى إلـى خفـض مـرتبـه كفـايتـه فـى التقـريـر الطعـن ذلـك لأن الألتـزام بـالإخطـار بـأوجـه القصـور والنقـص قبـل وضـع التقـريـر النهـائـى قـد قصـره المشـرع علـى مـا أستقـر عليـه قضـاء هـذه المحكمـة علـى حالـة مـن ثبـت أن أوداعهـم أقـل مـن مستـوى الأداء العـادى ممـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار وقيمـة ينبغي المعـامـل بهـا أمـا مـن يجعـل علـى مـرتبـه جيـد جـداً كمـا هـو حـال الطـاعـن وهـو مـرتبـه ليسـت أقـل مـن مستـوى الإداء العـأدى فليـس ثمـة ألتـزام علـى الجهـة الإداريـة بـإخطـار بـأوجـه القصـور فـى الأداء فـالعـمـل وحـده هـو المسئـول عـن رفـع مستـواه إلـى مـرتبـة العامل الممتـاز بمـزيـد مـن الجهـد والتفاني فـى العمـل أن طمـع فـى التـرقيـة بالاختيار 0
ومـن حيـث أنـه ومتـى كـان مـا تقـدم فـإن تقـريـر كفاية الطـاعـن 1994 المطعـون فيـه يكـون قـد صـدره متفقـا وصحيـح وكـأن القانون ممـا يـوجـب الحكـم بـرفـض طلـب إلغـائـه وإذا أنتهي الحكـم المطعـون فيـه غلـى هـذه النتيجـة فـإنـه حمـلا علـى الأسبـاب سـالفـة البيـان يكـون قـد أصـاب الحـق فيهـا أنتهي إليـه وتعـدد الطـعـن عليـه غيـر قـائـم علـى سنـد سليـم مـن القـانـون حليفا بـالرفـض 0
ومـن حيـث أن مـن خسـر الطعـن يلـزم بـالمصـروفـات عمـلا بـأحكـام المـادة 184 مـن قـانـون المـرافعـات 0
فلهذه الاسباب
حكمـ المحكمـة : ـ بقبـول الطعـن شكـلاً ورفضـه مـوضـوعـاً وألزمت الطـاعـن المصـروفـات 0صـدر هـذا الحكـم وتلـى علنـا فـى جلسـة الأحـد المـوافـق 21 ربيـع ثـانـى 1426 هـ المـوافـق 29/ 5/ 2005 ونطقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
