الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 14 لسنة 9 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /10 /1991 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 19

جلسة 5 أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 14 لسنة 9 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "المصلحة فيها" – دعوى جنائية.
شرط قبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشره فى دعواه وأن تستمر حتى الحكم فيها، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها – انتهاء الدعوى الجنائية إلى حكم بات ببراءة المدعى، أثره، زوال مصلحته فى الدعوى الدستورية.
– شرط قبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثرالحكم فيه على الحكم فيها. وإذ كانت الدعوى الجنائية قد انتهت بحكم بات إلى براءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه، فإنه تزول – من ثم – مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة، الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


الاجراءات

بتاريخ 15 فبراير سنة 1987 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية البندين ب، هـ من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قد اسندت إلى المدعى فى الجنحة رقم 622 لسنة 1987 مستعجل طوخ أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الادراية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. وبجلسة 7 ابريل سنة 1986 قضت محكمة طوخ ببرءة المتهم (المدعى) فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2996 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها وبجلسة 5 يناير سنة 1987 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليها، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 فبراير سنة 1987 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة، وبعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 16 فبراير سنة 1987 وقف الدعوى حتى يصدر الحكم فى المسألة الدستورية عادت إلى نظر الدعوى، وأجابت المدعى إلى طلبه ندب خبير وإذ قدم تقريره أصدرت محكمة جنح مستأنف بنها بجلسة 19 نوفمبر سنة 1990 حكمها بتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فصار باتا.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوفر للمدعى مصلحه شخصية مباشرة فى دعواه وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فى الدعوى ومناط هذه المصلحة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها وإذ كانت الدعوى الموضوعية قد انتهت بحكم بات إلى براءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه، فإنه تزول – من ثم – مصلحته فى الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

لهذة الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره اما السيد المستشار الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات