الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فر غلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم احمد عامـــر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , احمد منصور على منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة البد دوني مفوض الدولة
وسكرتارية / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5983 لسنه 51 ق طلبات أعضاء

المقام من

ورثة المرحوم المستشار / عبد الغني عيسي وهبه
1- باسنت عبد العني عيسي وهبه
2- أحمد عبد الغني عيسي وهبه
3- سارة عبد الغني عيسي وهبه
4- بديعة عبده إبراهيم صالح

ضد

1- السيد المستشار / وزير العدل بصفتة
2- السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية
3- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفتة

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 14/ 2/ 2005 أودعت الأستاذة : بديعة عبد ه إبراهيم صالح المحامية بصفتها وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5983/ 51 ق طالبات أعضاء طالبا في ختامه الحكم له بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا :- بأحقية في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي علي أساس آخر أجر الأساسي اعتبارا من 24/ 9/ 2004 علي أساس أخر اجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من آثار
ثانيا :- بأحقية الطاعنين في العادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير اعتبارا من 24/ 9/ 2004 علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل علي إلا يزيد المعاش علي 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الأجر شريطة إلا تتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100 % من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر
ثالثا: بأحقية ا في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية
رابعا : بأحقية الطاعنين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في التامين علي ست وثلاثين سنة مع ما يترتب علي ذلك من أثار
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني .
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 10/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .
ومن حيث إن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنبن كان يعمل نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة وتوفي إلي رحمة الله تعالي بتاريخ 24/ 9/ 2004 وتم ربط المعاش لمورثهم علي غير الوجه الواجب قانونا ، وبتاريخ 13/ 12/ 2004 تظلم الطاعنون للجنة المنصوص عليها في المادة 159 من قانون التأمين الاجتماعي ولم تستجب جهة الإدارة لتظلمهم فأقاموا طعنهم الماثل بغية الحكم له بطلباتهم سالفة الذكر .
ومن حيث إن عن مؤدي أحكام المادتين 19، 20من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 أن الأجر الذي يسوي طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين ، ويتم ربط المعاش بحد أقصي قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد علي مائتي جنية ، وأستثني المشرع من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث ، الحالة الثانية منها ، هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصي قدره 100 % من أجر الاشتراك الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص علي أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة للمعاملين بكادرات خاصة
ومن حيث إن مؤدي هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين العاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون علي مقتضاها بعد صدور قانون التامين الاجتماعي .
ومن حيث إن قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها ومن ثم فإن الإحكام المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 89 / 1973 – بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 التي تقضي بأن يسري علي معاشات أعضاء هيئة قضايا الدولة جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية فتكون المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة 1972 المعدل رقم 17 لسنة 1976 اللاحقة علي صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 / 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنبسة لمعاش عضو هيئة قضايا الدولة – ويكون ماجري به نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية من أنه …………… وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته علي أساس أخر مربوط الوظيفة ة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له … هو الواجب التطبيق في هذا الشأن ، الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش عضو هيئة قضايا الدولة – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – علي أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ومن حيث أنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة معاش أعضاء هيئة قضايا الدولة بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وقد انتهت المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3/ 8 ق دستورية في 3/ 3/ 1990 إلي أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 / 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجتة من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجتة من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ، ولو كان بلوغ بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين قد عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وظل شاغلا لها حتى توفي بتاريخ 24/ 9/ 2004 وبلغ راتبه راتب رئيس هيئة قضايا الدولة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أنه عن طلب الطاعنين إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أنه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لما أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل ، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها علي أن تسوية معاش المؤمن عليه الذي غل منصب وزير علي أساس أخر أجر تتقاضاه ومن ثم يتعين التقييد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، في قل معاش المؤمن عليه عن 50 % من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 / 1987 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره 80 من أجر التسوية شريطة إلا يزيد النائح الكلي للمعاش علي 100 % من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه .
ومن حيث أنه بالبناء عليها تقدم ولما كان مورث الطاعنين يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير ، فأنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عن أحالته إلي المعاش أيهما أفضل له .
ومن حيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فأنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جري نصها علي أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة حساب معاش الأجر الأساسي
"و لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه .
ومن حيث انه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فانه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائيةمن نص يتعلق ب تعويض الدفع الواحدة ، ومن يتعين تسوية حق مورث الطاعنين في التعويض المذكور علي أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة طبقا للمادة 26 المشار إليها . .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :
أولا: بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الاساسى اعتبارا من 24/ 9/ 2004 على أساس أخر اجر كان يتقاضاه علي أن يربط بحد أقصي 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من أثار .
ثانيا : بأحقية الطاعنين في أعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير اعتبارا من 24/ 9/ 2004 على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من اجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب .
ثالثا : بأحقية الطاعنين في تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثهم على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه .
رابعا: بأحقية الطاعنين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثهم على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب علي ذلك من أثار
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1425 هجرية والموافق ميلادية بالهيئة المبينة بصدر .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات