الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فر غلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم احمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد علي  نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 6468 لسنه 48ق و 6476 لسنه 48ق ع

المقامين من

عماد محمد بهاء الدين محمد

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 26/ 6/ 2000 تقدم الطاعن بالتظلم رقم 92 لسنه 2000 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة , وطلب في ختامه القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 171 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطية في الترقية من درجة مندوب إلي درجة محام بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0
وبذات التاريخ تقدم الطاعن بالتظلم رقم 93 لسنه 2000 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة, طلب في ختامه القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 221 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطية في الترقية للمرة الثانية من درجة مندوب إلى درجة محام بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب علي ذلك من آثار0
ونفاذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنه 1963 ورد الطعنان سالفي الذكر إلي هذه المحكمة وقيدا بالجدول العام بالرقميين المشار إليهما في صدر هذا الحكم0
وقد تم إعلان الطعنين علي الوجة الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم ببطلان صحيفتي الطعنين0
وقد نظرت المحكمة الطعنين علي الوجة الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الطعنين الماثلين طالباً الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 171 لسنه 1999, والقرار الجمهوري رقم 221 لسنه 2000 فيما تضمناه من تخطية في الترقية من درجة مندوب إلى درجة محام بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب علي ذلك من آثا ر0
ونعي الطاعن علي القرارين المطعون فيهما مخالفتهما لأحكام القانون وفقدانهما لركن السبب ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة علي سند من أن الوقائع المنسوبة إليه رد علي فرض صحتها لا تنتقص من أهليته للترقية0
تابع الطعنين رقمي 6468 لسنه 48ق،6476لسنة 48ق
ومن حيث أن المادة "141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمة علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر0
وتنص المادة "143" من ذات القانون علي أنه " يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بمافي ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى0
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الطرق التي يتعين علي المدعي أن يشكلها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمة عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة محددة , ويترتب علي ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم علي التارك بالمصاريف 0
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أقر بتنا زلة عن الطعنين الماثلين وفقا لما هو ثابت من الإقرار الموقع منه بتاريخ 9/ 8/ 2001 والمقدم رفق حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 2001 ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك والحكم به0
ومن حيث أن هذه المنازعة معفاة الرسوم القضائية وفقا لحكم المادة "25" مكررا من القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض إحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنه 1963.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعنين رقمي 6468 , 6476 لسنه 48 ق عليا
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 21 ربيع ثاني سنه 1426 هجرية والموافق29من مايو سنه 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات