أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقد علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
، عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور
، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6474 لسنة 48ق. علياالمقام من
ناصر الدين أحمد طهضد
رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بأن أودع بتاريخ 29/ 6/ 2000 سكرتارية اللجنة المذكورة عريضة تظلمه الذي قيد بالتظلم رقم 95 سنة 2000 طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار مساعد من الفئة ( ب ) وما يترتب على ذلك من آثار ، وبصدور القانون رقم 2 سنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد برقم 6474 سنة 48ق. عليا .وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم : أصليا : ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محامي مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة . واحتياطيا : بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 2/ 2005 طلب الحاضر عن الجهة الإدارية إصدار الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 13/ 3/ 2005 أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن لتنازله عنه ، واحتياطيا حفظ حق الدولة في إبداء دفاعها وتقديم مستندات في الطعن ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمدعى أن يترك الدعوى وقرر أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف وأن الترك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى .
تابع الحكم في الطعن رقم 6474/ 48ق0ع
ومن حيث أن الطاعن قد أقر في الإقرار المؤرخ 9/ 8/ 2001 المرفق بالأوراق والمقدم من محامي الحكومة أثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بأنه يتنازل عن التظلم المقدم منه إلى لجنة التأديب والتظلمات والذي يطلب فيه إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة " ب " ومن ثم يكون من المتعين الحكم إثبات ترك الطاعن في الخصومة في الطعن الماثل .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن للخصومة .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426هـ والموافق 15/ 5/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
