الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلي
" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
1 ) محمد الشيخ على أبو زيد
2 ) عبد المنعم أحمد عامر
3 ) الدكتور / سمير عبد الملاك منصور
4 ) أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6472 لسنة 48ق . عليا

المقام من

محمد السعيد عبد العظيم جوده

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 2/ 7/ 2000 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 97 لسنة 2000 طالباً الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ، والقضاء بترقيته لهذه الدرجة مع احتفاظه بأقدميته بأن يكون تالياً للمستشار / مرزوقه إسماعيل عبد السلام مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة تنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، وقيد بجدول المحكمة بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم أصلياً : ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة . واحتياطياً : بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/ 2/ 2005 قرر الحاضر عن الدولة أن الطاعن قد تنازل عن الطعن الماثل – حسبما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 2002 وطلب إثبات ترك الطاعن للخصومة ، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة ( 141 ) من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر ".
وتنص المادة ( 143 ) من ذات القانون على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . "
تابع الحكم في الدعوي رقم 6472/ 48ق0ع
ومن حيث أن مؤدي النصوص المتقدمة أن المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التي يتعين على المدعى أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة ، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر ، والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعى في ترك الخصومة واضحة محددة ، ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات .
ومن حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم ، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 2002 ، أن الطاعن قد حرر أقراراً مزيلاً بتوقيعه بتاريخ 8/ 6/ 2002 أقر فيه بتنازله عن الطعون المقامة منه قبل تاريخ الاقرار ، وقد قبلت هيئة قضايا الدولة هذا الإقرار بالتنازل وطلبت إثبات التنازل بمحضر جلسة 13/ 2/ 2005 ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426هـ ، والموافق 17/ 4/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات