أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشـار/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشـار/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشـار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشـار/ أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستاذ المستشـار/ أسـامة حسـن مفوض الـدولة
وسكرتارية السيـد / خالد عثمان محمد حسن سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 197 لسنة 50 ق "طلبات أعضاء"المقام من
السيد/ منصور عبد الستار فهميضد
1-السيد المستشار/ وزير العدل…………………………………بصفته2-السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة……………………بصفته
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 8/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد محمد حسن المحامي نائبا عن الأستاذ/ فؤاد محمد عبد الهادي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 197 لسنة 50ق .ع "طلبات أعضاء" بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء التنبيه الصادر من إدارة التفتيش الفني برقم 52 بتاريخ 30/ 8/ 2003 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وحددت لإصدار الحكم جلسة 15/ 5/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 3/ 9/ 2003 تسلم الطاعن كتاب إدارة التفتيش الفني رقم 52 المؤرخ 30/ 8/ 2003 المتضمن أنه صدر قرار رئيس هيئة قضايا الدولة المؤرخ 16/ 8/ 2003 بتوجيه تنبيه إليه لما ثبت في حقه ولتلافي الوقوع في مثله مستقبلا وأشارت ديباجة القرار إلى الإطلاع على ملف التحقيق رقم 250/ 7/ 76/ 2003 الذي ثبت منه أن الطاعن النائب بقسم استئناف شمال القاهرة قد خالف أحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية للهيئة وذلك بتحريره مذكرة بحفظ ملف القضية رقم 1893 لسنة 3ق استئناف شمال القاهرة على الرغم من أن الحكم الصادر فيها بجلسة 26/ 2/ 2000 قد قضي بمبالغ لصالح المستأنف بصفته (محافظ القاهرة) مما كان يتعين معه سحب الصور التنفيذية لهذا الحكم وإحالته إلى قسم التنفيذ المختص لاتخاذ إجراءات التنفيذ، وأن ما أتاه الطاعن يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته.
تابع الحكم في الطعن رقم 197 لسنة 50 ق "طلبات أعضاء"
وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في التطبيق وإساءة استعمال السلطة لأسباب حاصلها أن المادة 71 قضت بأن يتولى العضو عرض ملفات القضايا المحكوم فيها نهائيا لصالح الدولة بعد سحب الصورة التنفيذية لتلك الأحكام على الرئيس المختص للتأشير بإحالتها لشعبة التنفيذ، وأن العضو المختص بذلك هو من صدر الحكم حال قيامه بمباشرة القضية المذكورة وغيرها من القضايا المتداولة بالدائرة 84 عقود يتولى مباشرتها وفقا لاختصاصه إذ أن الحكم قد صدر في القضية بتاريخ 26/ 2/ 2000 ولم يكن الطاعن قد تسلم هذا الاختصاص بعد ولم تكن القضية في حوزته إذ كان يباشرها عضو آخر والذي كان يتعين عليه على فرض وجود مخالفة صريحة للمادة المذكورة – اتخاذ إجراءات سحب الصورة التنفيذية فقد تسلم الطاعن الاختصاص بمباشرة الدعاوى المتداولة فقط بالدائرة بتاريخ 1/ 4/ 2000 بما يعني مضي أكثر من شهر على صدور الحكم في القضية المذكورة قبل تسلم الطاعن للدائرة الأمر الذي يعني عدم وقوع مخالفة منه لحكم تلك المادة فيما يتعلق بالقضية الصادر بشأنها التنبيه المطعون فيه، كما أنه لا توجد بقسم استئناف مدني شمال القاهرة شعبة تنظيم الأحكام وبالتالي الموظف المختص وذلك حتى تاريخ صدور التنبيه المطعون فيه ومن ثم يتضح أن قرار التنبيه قد شابه مخالفة للقانون، وأضاف الطاعن أنه قرر في التحقيق أن الملف كان قد أدخل ضمن ملفات أخرى للتأشير عليها بالحفظ من الرئيس المختص وتم تدارك ذلك باعتبار أن بالملف تنفيذ واستبعد من الملفات التي سجلت بسجل الحفظ لاتخاذ إجراءات التنفيذ، وأن القضية الصادر بشأنها التنبيه لم تحفظ وفقا للقانون ولم تشمل بسجلات الحفظ مما تنتفي معه المخالفة وأن التنبيه الموجه إليه قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة فالجزاء لا يتناسب مع الخطأ فلم يأت الطاعن عملا مخلا بواجبات وظيفته ولم يترتب على ذلك سقوط حق الدولة أو انقضاء مدة التنفيذ بالمبلغ المحكوم به لصالح الدولة ولم يحفظ الملف بالمعنى الفني الدقيق للحفظ وهو دخول الملف إلى غرفة الحفظ وثبوته بسجل الحفظ تحت رقم بالسجل الخاص بذلك ولم يثبت في حق الطاعن أنه قصد انقضاء حق الدولة أو إهمال أو تقصير في أداء واجبات وظيفته إذ مازال الملف خارج سجلات الحفظ، وأن تقرير الجزاء المشار إليه يتنافى مع ما قررته محكمة النقض بجلسة 4/ 7/ 2000 من أن ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً تعتبر معه خطأ مهنيا حتمياً أو إخلالاً بواجبات وظيفته ومقتضيات الوظيفة تقتضي توجيه التنبيه إليه مؤداه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لتجاوزه المشروعية في تقدير الجزاء- أثره- إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.
وقد أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها تضمنت أن الطاعن قد أهمل في واجبات وظيفته وتم التحقيق معه بموجب ملف التحقيق رقم 250/ 7/ 76/ 2003 بمعرفة التفتيش الفني لهيئة قضايا الدولة، وقد ثبت من خلال التحقيق الذي أجري معه أنه أهمل في واجبه الوظيفي حث لم يتحر الدقة والالتزام اللازم في عمله بأن قام بحفظ ملف القضية رقم 1983 لسنة 3ق استئناف شمال القاهرة المحكوم فيها لصالح محافظ القاهرة بصفته معرضاً بذلك ضياع الحقوق المالية – التي تضمنها الحكم- على الدولة بعدم تنفيذ ذلك الحكم وإدخال الملف شعبة حفظ الملفات وقد تم اكتشاف الواقعة بمناسبة التفتيش على أعمال زميل أخر له. ويهدف التنبيه الموجه إليه إلى تنبيهه إلى تقصيره في أداء عمله وعدم مراعاته الاهتمام والحيطة اللازم توافرهما في العمل بهيئة قضايا الدولة، وتنبيهه إلى جسامة الخطأ الفني الذي ارتكبه والذي كان سيترتب عليه ضياع مبالغ مالية محكوم بها لصالح الدولة، مما يجعل قرار التنبيه المطعون فيه قد صدر مستندا إلى ما يؤيده في الواقع مما يجعله موافقا لصحيح القانون ويكون الطعن عليه قد أقيم في غير محله خليقا بالرفض.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن "لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل.
وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة التأديب والتظلمات إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو أن رأت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.
فإذا كان التنبيه صادرا من واحد مما تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية .
ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق تنبيه أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
تابع الحكم في الطعن رقم 197 لسنة 50 ق "طلبات أعضاء"
وتنص المادة من اللائحة الداخلية لقانون هيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 على أنه: –
"يتولى العضو عرض ملفات القضايا المحكوم فيها نهائيا لصالح الدولة بعد سحب الصورة التنفيذية لتلك الأحكام على الرئيس المختص للتأشير بإحالتها لشعبة التنفيذ".
ومن حيث إن المشرع قد خول كلا من وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة ورؤساء الفروع والأقسام سلطة توجيه التنبيه إلى أعضاء هيئة قضايا الدولة، وأنه يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع المنسوبة إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها، ووجوب سماع أقوال العضو قبل توجيه التنبيه إليه، فإذا ثبت أن التنبيه الموجه للعضو له ما يبرره بحصول الوقائع التي اقتضت توجيهه، وثبوت أن هذه الوقائع تشكل مخالفة لواجبات وظيفته أو مقتضياتها، كان التنبيه الموجه إليه له ما يبرره وبمنأى عن الإلغاء، وللعضو حق الاعتراض على التنبيه أمام لجنة التأديب والتظلمات خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللجنة أن تؤيد التنبيه أو تلغيه وتعتبره كأن لم يكن، والتنبيه يعتبر نهائيا بعد انقضاء ميعاد الاعتراض، أو البت فيه من لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيق الذي أجري مع الطاعن أنه بسؤاله عن مخالفة أحكام المادة 71 سالفة الذكر بعدم سحب الصورة التنفيذية للحكم النهائي الصادر في القضية محل التحقيق وعرضها على رئاسته للتأشير عليها بإحالتها إلى شعبة التنفيذ المختصة قرر الطاعن أنه حرر مذكرة الحفظ في ملف هذه القضية على سبيل الخطأ نظرا لكثرة القضايا التي يباشرها، وأن هذا الخطأ غير مقصود وجاء سهوا، وأن الملف لم يتم إدخاله غرفة الحفظ وتم تدارك هذا الخطأ وأنه سوف يقوم بإجراءات التنفيذ. كما أشارت مذكرة التفتيش الفني بالرأي إلى أنه لم يتم اكتشاف واقعة الحفظ إلا بمناسبة التفتيش على زميله السيد/ عادل عبد الفتاح خليفة ولما كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه بإقراره في التحقيقات بارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، وكان ما أتاه الطاعن ينطوي على مخالفة لحكم المادة من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة التي أوجبت على العضو سحب الصورة التنفيذية للقضايا المحكوم فيها نهائيا لصالح الدولة، وعرضها على الرئيس المختص للتأشير بإحالتها إلى شعبت التنفيذ، وذلك بأن أعد مذكرة بالحفظ في تلك القضية وعرضها على رئيسه الذي أشر بالحفظ على الرغم من تعلقها بحكم نهائي يستوجب التنفيذ معرضا المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة للضياع لولا أن تم اكتشاف الحفظ بمناسبة التفتيش على أعمال زميل آخر له الذي كان بحوزته القضية قبل نقل الاختصاص بها إلى الطاعن ، ولا يجديه نفعا التذرع بكثرة القضايا الموكولة إليه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية الإدارية وإنما قد تكون محل اعتبار عند تقدير الجزاء الذي تستأهله المخالفة، وإذ لم توقع عليه السلطة المختصة جزاء تأديبيا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة من قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه وهى (الإنذار-اللوم-العزل) واكتفت باستعمال حقها في تنبيهه إلى ما وقع منه مخالفا لواجبات وظيفته، فإن الطعن على التنبيه يكون على غير أساس خليقا برفضه.
ومن حيث إن طعون أعضاء هيئة قضايا الدولة على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم أمام هذه المحكمة معفاة من الرسوم عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2002.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الأحد 24من ذي القعدة سنة 1426هـ ، الموافق 25/ 12/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
