أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفـوض الدولــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 168 لسنة 49 ق . علياالمقام من
محمد صبري محمد سالمضد
1- وزير العدل2 – رئيس هيئة قضايا الدولة (بصفتيهما)
الإجراءات
بتاريخ 20/ 8/ 2001 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 11106 لسنة 55 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته بدرجة متوسط، والصادر من إدارة التفتيش بهيئة قضايا الدولة ، دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وبجلسة 3/ 8/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها طعناً برقم 168 لسنة 49 ق عليا وتم إعلان تقرير الطعن وبعد تحضيره أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 16/ 5/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الطاعن يطلب إلغاء القرار الصادر من إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة بتقدير كفايته – كأحد أعضاء الهيئة بدرجة متوسطة عن الفترة من 1/ 10/ 1999 حتى 30/ 9/ 2000 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أن المادة مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص علي أن:
"تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متي كان مبني الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة – دون غيرها – بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات .
ومفاد ذلك أن المشرع قد عقد الاختصاص لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ، التي
تابع الحكم في الطعن رقم 168 لسنة 49 ق . عليا
شابها عيب أو أكثر من العيوب المبينة بالنص ، وعلي ذلك تختص هذه المحكمة بنظر طلب الطاعن القرار المطعون فيه لتعلقه بتقدير كفايته بهية قضايا الدولة – شريطة أن يقام الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة – وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المبينة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ولا يغير من ذلك قضاء محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة في 3/ 8/ 2000 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن الماثل وإحالتها بحالته إلي هذه الدائرة (السابعة / عليا) للاختصاص ، ذلك أنه لا يسوع لأية محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلي المحكمة المختصة سواء طبقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، أو طبقاً لحكم نص ينظم الاختصاص القضائي بأي قانون آخر ، إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوفي المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلي المحكمة الإدارية العليا – طبقاً لحكم المادة 25 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه – التي تملك سلطة التعقيب علي أحكامها، وإلا عطلت سلطات الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم .
ولا يرهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة ، فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب علي أحكام محكمة القضاء الإدارية ولا يرفع الخطأ في حكمها بالإحالة ، ولا يفرض علي المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى ، فإذا كان حكم الإحالة يوجب علي المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات دون معاودة النظر في تحديد اختصاصها أو اتصالها بها قانوناً وهي نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل من المحكمة الإدارية العليا في قمة النظام القضائي لتحقيق الرقابة القضائية علي أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة ، وجعل ولوج سبيلها طبقاً لإجراءات محددة يتعين علي ذوي الشأن أن يترسموها إن إرادوا قضاءها .
ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم ، فإنه ولئن كان صحيحاً ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن إلا أنه قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلي هذه المحكمة ، إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلي محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطاً ومدخلاً للنظر فيما يطرح علي المحكمة الإدارية العليا من موضوعات ، الأمر الذي يجعل النزاع – والحال هذه – غير مطروح علي هذه المحكمة .
ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع علي هذه المحكمة ودون أن يكون قضاء هذه المحكمة سببا في استغلاق باق التقاضي في مواجهتهم .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الإحالة .صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السابع والعشرون من جماد الآخر لعام 1426 هجرية الموافق الاثنين 4 من يوليو 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
