الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقد علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
، عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور
، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 166 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

محمود عبد المجيد أحمد عبد المجيد

ضد

1 – رئيس هيئة قضايا الدولة
2 – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بقسم السكك الحديدية
3 – وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ 7/ 8/ 2000 أقام الطعن طعنه الماثل بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري حيث قيدت لدي المحكمة المذكورة بالدعوى رقم 11777 لسنة 54ق طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في 27/ 2/ 2000 بتوجيه إليه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 3/ 8/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ، ونفاذاً لحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت لديها بالطعن رقم 166 لسنة 49ق. عليا .
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 1/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أنه " تختص أحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متي كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها وإساءة استعمال السلطة – كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات . "
ومن حيث أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلبت أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامي من المقبولين أمامها .ً
تابع الحكم في الطعن رقم 166/ 49ق0ع
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ويقدم الطلب في هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محامي من المقبولين أمامها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لأية محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوي المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وألا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ، ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص يمثل هذه الدعاوي باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الإداري بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر من مدي سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها المحكمة أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على أعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوي الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها .
ومن حيث أنه وعلى هدي ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن الذي يعمل بهيئة قضايا الدولة بوظيفة نائب يطعن فيه على القرار الصادر بتاريخ 27/ 2/ 2000 بتوجيه تنبيه إليه مما تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة أعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر قيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذي يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز الإحالة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426هـ والموافق 15/ 5/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات