الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 161 لسنة 49 ق "طلبات أعضاء"

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ) موضوع (

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ االمستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الأساتذة المستشارين / 1ـ محمد الشيخ على أبو زيد 2ـ عبد المنعم احمد عامر
3ـد/ سمير عبد الملاك منصور 4ـاحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 161 لسنة 49 ق "طلبات أعضاء"
فى الحكم الصادر بجلسة 20/ 3/ 2005

المقام من

السيد / أشرف أحمد عطوه

ضد

1- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته
2- السيد المستشار / رئيس لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بصفته
3- السيد المستشار / وزير العدل بصفته

الإجراءات

بتاريخ 24/ 9/ 2001 أقام الطاعن دعواه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى –االدائرة الثامنة وقيدت بجدولها برقم 12861 لسنة 55ق بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قراررئيس هيئة قضايا الدولة بتوجية التنبيه إلى الطاعن بكتاب إدارة التفتيش الفنى بالهيئة رقم 278 بتاريخ 20/ 6/ 2001 وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 3/ 8/ 2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص اعمالاً لاحكام القانون رقم 2 لسنة2002 . وتنفيذا لهذا الحكم قام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بقيد الدعوى بجدولها تحت رقم 161 لسنة 49ق بتاريخ 7/ 10/ 2002.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

تابع الطعن رقم 161/ 49ق0ع

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .
من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لاى أن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات الا اذا كانت المحكمة المحال اليها فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن ، فلا يسوغ لمحكمة القضاء الادارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك التعقيب على احكامها والا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم ، ولا يوهن من سلامة هذا النظر القول بان المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طلبات اعضاء هيئة قضايا الدولة بوصفها محكمة أول درجة ، فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على احكام محكمة القضاء الإدارى ، ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالاحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعاوى دون النظر فى مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ايا كان مضمونه ، واذا كان من شأن الإحالة أن توجب على المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى أن تفصل فيها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها واتصالها بها قانوناً وهى نتيجة يأباها النظام القضائى الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائى لتحقيق الرقابة على احكام المحاكم الاخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقاً لاجراءات محددة ينبغى على ذوى شأن أن يترسموها أن ارادوا قضاءها ، ولا يجوز اجبارها على القضاء بناء على حكم صادر من محكمة ادنى .
وبناء على ما تقدم فإنه ولئن كان صحيحاً ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن ، فقد جانبها الصواب فيما قضت به من أحالة الطعن إلى المحكمة ، اذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبيل القانونية التى اعتبرها المشرع شروطا فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات ، ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هى محكمة أول وآخر درجة اذ أن مقتضى ذلك أن تردإليها الدعوى مباشرة من ذوى الشأن وليس بحكم محكمة أخرى الأمر الذى يجعل النزاع والحال هذه غير مطروح على هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز إحالة الطعن الماثل اليها من محكمة القضاء الإدارى .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز الاحالة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 20/ 3/ 2002 الموافق 11صفر1426هجرية.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات