الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الـدولة
وحضر السيد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطلب رقم 26012 لسنة 51ق0 عليا

المقام من

المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس (أصلي) نائب رئيس مجلس الدولة
وكل من المستشارين/ نواب رئيس المجلس
حمدى محمد أمين الوكيل "خصم متدخل هجومي"
عبد المنعم أحمد عامرعامر "خصم متدخل هجومي"

ضد

المستشار/ وزير العدل
المستشار/ رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
المستشار/ رئيس مجلس الدولة

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 19/ 9/ 2005 أودع الأستاذ الدكتور/ إبراهيم على حسن النحاس المحامي وكيلا عن المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل للحكم بأحقيته في اقتضاء الحافز الشهري المقرر بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئة المحددة لرئيس مجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وبعد تحضير الطلب بهيئة مفوضي الدولة قدمت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في اقتضاء المبلغ الشهري المقرر بمقتضي قرار وزيرالعدل رقم 7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة لرئيس مجلس الدولة اعتبارا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى.
وقد تحدد لنظر الطلب أمام هذه المحكمة جلسة 4/ 6/ 2006 وأثناء تداول الطلب طلب كل من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة حمدى محمد أمين الوكيل والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة عبد المنعم أحمد عامر عامر التدخل هجوميا في الطلب وطلبا الحكم لهما بأحقيتهما في اقتضاء الحافز المشار إليه.
وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن الواقعات تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 19/ 9/ 2005 تقدم المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة بالطلب الماثل للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المقرر بصندوق
تابع الحكم في الطعن رقم 26012 لسنة 51ق- عليا
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئة المحددة لرئيس مجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وبيانا لطلبه قال : أنه يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ويصرف له الحافز الشهري المقرر بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئة المحددة لنائب رئيس مجلس الدولة مبلغ جنيها في حين يصرف لرئيس مجلس الدولة مبلغ جنيها كحافز شهري وأنه استنادا لما تنص عليه المادة من قانون مجلس الدولة وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ومؤدي ما ورد بها من أحكام أن الأصل أن كل من يعين في إحدى المناصب القضائية يستحق المرتب والبدلات المقررة قرين منصبه، واستثناء من هذا الأصل استحدث المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 76 طريقا استثنائيا للترقية المالية بمقتضاه يمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى وسائر البدلات المقررة لها وهذه الترقية المالية تتم حكما بقوة القانون إعمالا لإدارة المشرع الذي اعتبر عضو الهيئة القضائية منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته في مركز قانوني يماثل شاغل الوظيفة الأعلى من الناحية المالية ويصير مستحقاً لذات المعاملة المالية لشاغل تلك الوظيفة ويستحق كافة مخصصاتها المالية بحيث يغدو في ذات المستوى المالي للمنصب الأعلى ويعاملا معاملة واحدة سواء في المرتبات والبدلات المقررة في جدول المرتبات الملحق بقانون الهيئات القضائية أم في القانون رقم 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
وقد ردت الجهة الإدارة على الطلب بمذكرة دفعت فيها أصليا بوقف الطعن تعليقا لحين الفصل في الطعن رقم 16 لسنة 27ق تنازع دستورية وذلك حرصا على توحيد المراكز القانونية والمالية لجميع أعضاء الهيئات القضائية من حيث إمكان الصرف من عدمه والعمل على إزالة التناقض في الأحكام الصادرة من المحاكم العليا في هذا الخصوص كما طلبت احتياطيا رفض الطلب تأسيسا على أنه من المقرر أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد عهد إلى وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أمر بيان ماهية الخدمات التي يؤديها الصندوق لأعضائه من أعضاء الهيئات القضائية وبيان تفصيلها وتحديد ضوابطها ليصدر في شأنها ما يناسبها من القرارات التي يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب بالتالي أن يكون إنفاذ الخدمات التي يقدمها وما يترتب عليها من أعباء يتحملها متطورا ومرتبطا دوما بموارده، وقد صدر قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية متضمنا تحديد الأغراض التي يقوم عليها هذا الصندوق ووسائل تنفيذها ومتابعتها وصور الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها ومداها وما يخرج عن نطاق ما يتحمله الصندوق من تكلفتها ثم صدر قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989م ناصا في مادته الأولى على أن : (يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهري بنسبة مقدارها أربعون في المائة من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية) وتقررزيادة نسبة المبلغ المقتضي صرفه بقرارات وزيرالعدل أرقام 6916 لسنة 1991م، 118 لسنة 1993م، 810 لسنة 1994، 3890 لسنة 1995، 650 لسنة 2003، 458 لسنة 2004 وقد حددت هذه القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية- قواعد وضوابط مقدار المبلغ الشهري الذي تقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية بنسب ثابتة هي بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وهي نسب لا تتغير بما يطرأ على مرتب العضو بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها إعمالا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقي العضو في وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة، فالعبرة إذن في تحديد بداية هذا المبلغ هي بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها العضو فعلا وليس بالراتب الفعلي الأساسي الذي يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفي والمستوى المالي فالعضو يبقي في مستواه الوظيفي إلى أن يرقي إلى الدرجة الأعلى في حين أن المستوى المالي يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالي للدرجة دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفي أو على بداية مربوط الدرجة التي يشغلها حسبما وردت في جداول المرتبات، وهذا ما جرى به قضاء محكمة النقض- دائرة طلبات رجال القضاء في الطلب رقم 64 لسنة 69ق بجلسة 13/ 1/ 2004 وأن الطاعن والخصوم المتدخلين يشغلون وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والمدرج لها في جداول المرتبات مربوطا متدرجا يكون المربوط المقرر لهذه الوظيفة هو الأساس في حساب المبلغ الشهري المقرر لهم بموجب قرارات وزير العدل سالفة البيان ولا عبرة بما قد يصل إليه مرتباتهم لتتساوي مع مرتب الدرجة الأعلى وهي درجة رئيس مجلس الدولة إعمالا للبند ثامنا من
تابع الحكم في الطعن رقم 26012 لسنة 51ق- عليا
قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقي العضو في درجته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى ويضحي طلب احتسابه على أساس المرتب الأساسي الذي يتقاضاه باعتباره مرتب الوظيفة الأعلى قد جاء على غير سند من القانون والواقع حريا بالرفض.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه في تطبيق المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يشترط لقبول التدخل الاختصامي أو الهجومي أن يدعي المتدخل لنفسه حقا وقيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم بنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب.
وإذا استوفت طلبات التدخل هذه الشروط فإنها تكون مقبولة.
ومن حيث إن الطلب الماثل قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الدفع بوقف الطلب تعليقا لحين الفصل في الطعن رقم 16 لسنة 27ق. تنازع دستورية لإزالة التناقض في الأحكام الصادرة من المحاكم العليا وذلك عملا بنص المادة من قانون المرافعات.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه : "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لخصوم تعجيل الدعوى". ويبين من هذه المادة أن المشرع أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية تاركا بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل في الدعوى، إلا أنها أناطت ذلك بان تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى، وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة فلا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا توافر لديها ما يكفي للفصل فيها أو إذا كان البت في المسألة الأولية معقودا لها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط وقف الدعوى للفصل في مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أن يكون الفصل فيه خارجا عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة ويستلزم بحثا في القواعد القانونية أو تفسيرها أو تأويلها فإذا كان الحكم في الدفع من الجلاء بحيث لا يحتمل الشك فلا يجوز الوقف قانونا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الفصل في الطلب الماثل لا يستلزم الفصل ابتداء في مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة كما أن النصوص القانونية السارية بشأن موضوعه لا تثير ثمة غموض أو إبهام يستلزم تفسيرا أو تأويلا يخرج عن دائرة الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة وحيث توافر في الطلب ما يكفي للفصل فيه فمن ثم يكون الدفع بوقف الطلب تعليقا قد قام على غير سند صحيح مستوجبا الرفض.
ومن حيث إن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نص في مادته الأولى على أن : (ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية … ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وقد صدر قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 ناصا في مادته الأولى على أن : (يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهري بنسبة مقدارها 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية) وقد عدلت نسبة المرتب الشهري بقرارات وزير العدل أرقام 6916 لسنة 1991م، 1118 لسنة 1993، 810 لسنة 1994م، 3890 لسنة 1995، 650 لسنة 2003، 458 لسنة 2004.
وتنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن : (تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات ونظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية).
وتنص قواعد جداول المرتبات على أن:
(ثالثا: تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء)، كما تنص الفقرة الأخيرة من هذه القواعد المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أن : (يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة
تابع الحكم في الطعن رقم 26012 لسنة 51ق- عليا
المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات المقررة لهذه الوظيفة…).
وقضت المادة 12 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بأن يستمر العمل بقواعد جداول المرتبات الملحقة بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973م والقانون رقم 88 لسنة 1973 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ومن حيث إن البين من النصوص المتقدمة أن الأصل أن كل من يعين في إحدى المناصب القضائية يستحق المرتب والبدلات المقررة قرين منصبه في جدول المرتبات الملحق بالقانون المنظم للهيئة القضائية التي ينتمي إليها كما يستحق البدلات والمزايا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه.
واستثناء من هذا الأصل استحدث المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طريقا استثنائيا للترقية المالية بمقتضاه يمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى وسائر البدلات المقررة لها وهذه الترقية المالية تتم حكما بقوة القانون إعمالا لإرادة المشرع الذي اعتبر عضو الهيئة القضائية منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته في مركز قانوني مماثل لشاغل الوظيفة الأعلى من الناحية المالية، ويصير مستحقا لذات المعاملة المالية لشاغل تلك الوظيفة ويستحق مخصصاته المالية بحيث يغدو في ذات المستوى المالي للمنصب الأعلى ويتساوى معه تماما في المعاملة المالية مما يستتبع التسوية بينهما من جميع الوجوه المالية في المزايا المالية أيا كان مصدرهذه المزايا، ويعاملا معاملة مالية واحدة سواء في المرتبات والبدلات المقررة في جدول المرتبات الملحق بقانون الهيئة القضائية أم في القانون رقم 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له ذلك أن الخدمات التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في نطاق القانون الأخير لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها بل توخي المشرع بتقريرها أن تعينهم على تهيئة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعين القاضي على النهوض برسالته السامية وواجبه المقدس في ثقة واطمئنان وهو أمر حرصت على توفيره لرجال القضاء كافة النظم القضائية في العالم بتقرير معاملة مالية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام بما يحفظ للقضاء هيبته ومكانته وبالتالي فإن البدلات والمزايا المقررة بقرارات وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 تخضع لذات الاستثناء الذي قرره المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بحيث كلما تحقق التماثل بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المرتبات والبدلات أو المعاشات حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة للوظيفة المعادلة.
وبناء عليه فإن نائب رئيس مجلس الدولة يستحق المبلغ الشهري المنصوص عليه بقرار وزير العدل بالنسبة المقررة به منسوبة إلى بداية ربط وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فإذا بلغ مرتب النائب نهاية مربوط وظيفته واستحقاقه مخصصات وظيفة رئيس مجلس الدولة كاملة وأضحي الربط المالي لوظيفة رئيس مجلس الدولة هو الربط الذي تحسب على أساسه كافة العلاوات والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لنائب رئيس مجلس الدولة الذي بلغ راتبه مربوط الوظيفة الأعلى ما لم ينص صراحة على استبعاد هذا الأساس عند منح المزايا المالية الأخرى فإذا ما نص قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 والقرارات المعدلة له على منح أعضاء الهيئات القضائية-ومن بينهم نواب رئيس مجلس الدولة- مبلغا شهريا بنسبة معينة من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وأحال في بيان تلك الدرجة إلى جدول المرتبات الملحق بقانون كل هيئة قضائية فان مقتضي ذلك أن يتغير حساب النسبة المشار إليها بتغير حساب الربط المالي للوظيفة والذي أصبح بلوغه ربط الوظيفة الأعلى من الناحية القانونية والعملية ربطا ماليا جديدا تحسب على أساسه البدلات والعلاوات ما لم ينص على غير ذلك صراحة وإذا كان المبلغ الشهري المقرر بقرار وزير العدل لا يعدو أن يكون بدلا لارتباطه وجودا وعدما بالوظيفة التي يشغلها العضو ولا يتأثر صعودا أو هبوطا بكفايته أو عمله أو قدرته على الإنجاز كما أو نوعا فان الأمر يستوجب حساب المبلغ الشهري المشار إليه على ذات الأساس الذي تحسب به البدلات وهو مربوط الدرجة الأعلى ولقد كان مصدر القرار بصيرا بجدول المرتبات على قوانين الهيئات القضائية والقواعد المرتبطة بها والتي أضحت أصلا ثابتا وعلى اختلاف القوانين في المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية،واختار أن يربط صرف النسبة المقررة من المبلغ الشهري على النحو الوارد بجداول المرتبات دون أن ينص صراحة على استبعاد القواعد المرتبطة بتطبيقه أو يختار طريقة أخرى لحساب المبلغ الشهري الذي قرر صرفه الأمر الذي يؤكد اتجاه إرادة
تابع الحكم في الطعن رقم 26012 لسنة 51ق- عليا
مصدر القرار إلى اتخاذ الربط المالي كما جاء بجداول المرتبات والقواعد المرتبطة بها أساسا لحساب المبلغ الشهري المشار إليه.
ولا يبعد ذلك عما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بجلسة 3/ 3/ 1990 من أنه… ولما كان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفتة موجباً لاستحقاقة المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض فإنه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز قانوني يماثل من الناحية المالية رئيس محكمة النقض ويصير مستحقا لمعاملته ذات المعاملة لرئيس النقض فقد غدا في ذات المستوى المالي لدرجته ويتساوى معه تماما في المعاملة المالية ومن ثم فانه متى كان الأمر يتعلق بترقية مالية استحدثها القانون رقم 17 لسنة 1976م وبمقتضاها أضحي نائب رئيس مجلس الدولة الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته مستحقا لمرتب وبدلات رئيس مجلس الدولة فان هذه الترقية المالية لابد وأن تنتج آثارها في استحقاقه سائر البدلات والمزايا الوظيفية منسوبة إلى ربط الوظيفة الأعلى وإلا أضحت بعض البدلات (بدل التمثيل) مستحقا بفئة رئيس مجلس الدولة وبعضها الآخر منسوبا إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وهو ما يأباه المنطق القانوني ويخالف صريح الحكم المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1976 الذي قرر استحقاق نائب رئيس مجلس الدولة لجميع بدلات الوظيفة الأعلى وهو حكم مطلق يستعصي على التقييد بأداة أدني من القانون بعد أن غدا هذا الحكم أصلا ثابتا ينظم المعاملة المالية في المرتبات والبدلات لجميع أعضاء الهيئات القضائية سواء تقررت هذه المعاملة المالية في جداول المرتبات الملحق بقوانين الهيئات القضائية أم في تشريعات أخرى تنتظم أي معاملة تخصهم.
ومن حيث إن كلا من الطالب والمتدخلين تدخلا هجوميا يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ كل منهم نهاية ربط وظيفته واستحق مرتب وبدلات رئيس مجلس الدولة وأضحي كل منهم في مركز قانوني يماثل رئيس مجلس الدولة في المستوى المالي فقد حقت مساواتهم برئيس مجلس الدولة في سائر جوانب المعاملة المالية الأمر الذي يستوجب الحكم بأحقيتهم في تقاضي المبلغ الشهري المقرر بقرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة لرئيس مجلس الدولة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي فيما يتعلق بالفروق المالية من تاريخ بلوغ كل منهم نهاية مربوط وظيفته.
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي بسقوط الحق المذكور بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7871 لسنة 1989 الذي قر سقوط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضي خمس سنوات فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن حقوق الأفراد لا تسقط إلا في المواعيد التي يقررها المشرع ولو أنشئت تلك الحقوق بأداة أقل من التشريع، ومن ثم فلا يجوز لقرار وزير العدل أن يحدد ميعادا جديدا لسقوط الحقوق المالية الناشئة لأعضاء الهيئات القضائية تخالف مواعيد التقادم أو السقوط الواردة في القوانين فإذا كان المبلغ الشهري المشار إليه هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تستحق شهرا فشهر فإن هذه الحقوق لا تسقط إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا لما نص عليه القانون المدني وقانون المحاسبة الحكومية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الطلب شكلا، وقبول طلبات المتدخلين هجومياً.
ثانيا: بأحقية الطالب والمتدخلين في صرف المبلغ الشهري المقرربمقتضي قرار وزير العدل رقم7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة لرئيس مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
صدرهذا الحكم وتلى علنا بمقر مجلس الدولة يوم الأحد الموافق سنة 1427 هجرية الموافق العاشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات