قاعدة رقم الطعن رقم 11 لسنة 12 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /07 /1991
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس
– المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 12
جلسة 6 يولية سنة 1991
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 11 لسنة 12 قضائية "دستورية"
– دعوى دستورية "ترك الخصومة".
ترك الخصومة فى الدعوى الدستورية – أثره.
– لما كان المدعى قد قرر ترك الخصومة فى الدعوى الدستورية ووافقه المدعى عليهم، فإنه
يتعين اجابة المدعى إلى طلبه والحكم بإثبات تركة الخصومه عملا بالمواد 141، 142، 143،
من قانون المرافعات.
الإجراءات
بتاريخ 17 مارس سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام
القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها وإلغائها واعتبارها جميعا كأن لم تكن شاملة جمع آثارها منذ تاريخ صدورها والنشر
عنها والعمل بها وبعد هذا التاريخ إلى يوم صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره فى الجريدة
الرسمية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على ذلك، ومن ثم يتعين
اجابة المدعى إلى طلبه مع إلزامه بالمصروفات عملا بالمواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة، والزمته المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكما مماثلا فى الدعوى رقم 12 لسنة 12 قضائية دستورية.
