أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين ، محمد الشيخ علي
د . سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أسامة راشد مفوض الدولة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 7442 ، 7460 لسنة 45 ق0عليا.المقام أولهما من
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةضد
فكري محمد سيد أحمدالمقام ثانيهما من
والمقام ثانيهما من / رئيس الوزراء بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمارضد
1. فكري محمد سيد أحمد .2. رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار .
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5479 لسنة 50 ق بجلسة 13/ 6/ 1999.
الإجراءات
في يوم 4/ 8/ 1999 أودعت الأستاذة / نفيسة حسن صالح المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن في الطعن رقم 7442 لسنة 45 ق 0 عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5479 لسنة 50 ق بجلسة 13/ 6/ 1999 القاضي بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه وطلب الطاعن في هذا الطعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.وقد تم إعلان تقرير الطعن المشار إليه إلى المطعون ضده في هذا الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم 4/ 8/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن في الطعن رقم 7460 لسنة 45 ق 0 عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5479 لسنة 50 ق بجلسة 13/ 6/ 1999 القاضي بإلزام المدعي عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه وطلب الطاعن في هذا الطعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفه وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني في هذا الطعن، وقد تم إعلان تقرير الطعن المشار إليه إلى المطعون ضده الأول في هذا الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين المشار إليهما ارتأى فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الثاني والقضاء مجددا
تابع الحكم في الطعنين رقمي 7442 ، 7460 لسنة 45 ق0عليا.
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني( الطاعن في الطعن رقم 7460 لسنة 45 ق 0 عليا ) وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطاعن في الطعن رقم 7442 لسنة 45ق 0 عليا وبإلزامه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه وإلزامه المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعنين وبجلسة 16/ 3/ 2005 حكمت الدائرة المذكورة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع التي نظرت الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين الماثلين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن – تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن المدعي فكري محمد سيد أحمد أقام الدعوى رقم 5479 لسنة 50ق ضد كل من:
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودع
بتاريخ 9/ 4/ 1996 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبا الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضا مقداره مائه وخمسون آلف جنيه، وقال شرحا لدعواه أنه صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 364 لسنة 1981 بترقيته إلى وظيفة أخصائي ممتاز بالدرجة الأولى اعتبارا من 30/ 6/ 1981 ثم فوجئ بصدور قرار المدعي عليه الأول رقم 48 لسنة 1991 بسحب القرار رقم 364 لسنة 1981 وبترقيته للدرجة الأولى اعتبارا من 17/ 3/ 1991 وترتب على ذلك تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام وقام برفع الدعوى رقم 6733 لسنة 45 ق أمام القضاء الإداري طعنا على القرار الساحب المشار إليه.
وبجلسة 25/ 11/ 1993 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 48 لسنة 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 364 لسنة 1981 وبإلغاء القرارين رقمي 2 ، 3 لسنة 1991 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية لوظيفة بدرجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذا لهذا الحكم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1 لسنة 1994 بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى إلى 30/ 6/ 1981 وترقيته إلى درجة مدير عام في 10/ 3/ 1991 وأضاف المدعي أن مركزة الوظيفي تعرض لعدوان من جراء القرارات الظالمة التي بدأت بسحب القرار رقم 48 لسنة 1981 وما يترتب عليه من تخطيه في الترقية لدرجة مدير عام مما الحق به أضرار مادية وأدبية جسيمة الأمر الذي يوجب الحكم بتعويضه عنها.
واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته أنفه البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 13/ 6/ 1999 أصدرت حكمها المطعون فيه في الطعنين الماثلين قضى بقبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه، وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم بعد أن استعرضت الأحكام الصادرة لصالح المدعي في الدعاوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري والتي تؤكد عدم مشروعية القرارات أرقام 3 ، 5 ، 48 لسنة 1991 لمخالفتها لأحكام القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية الإدارية من جانب الجهة الإدارية وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي وأدبي لحق بالمدعي الأمر الذي يوجب الحكم بتعويض المدعي بمبلغ تقدره المحكمة بخمسة آلاف جنيه تلزم بهما المدعي عليهما.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 7442 لسنة 45 ق 0 عليا أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون لأسباب حاصلها أن الحكم الطعين أهدر كافة العناصر الموضوعية والظروف الواقعية التي حدت بالهيئة إلى إجراء عملية التصويب للعاملين بناء على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات والتي انتهت جميعها إلى انعدام قرارات التسكين للعاملين الذين تم تسكينهم بالهيئة على وظائف أعلى من 1/ 9/ 1980 دون استبقاء المدد الكلية والبينية واعتبرتها قرارات منعدمة
تابع الحكم في الطعنين رقمي 7442 ، 7460 لسنة 45 ق0عليا.
وأن هذا الأمر لم يقتصر على المطعون ضده وحده وإنما شمل العديد من العاملين بالهيئة مما ينفي عن الهيئة ركن الخطأ كما أن الهيئة قامت بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المطعون ضده ودرجة مرتبه وصرفت كافة الفروق المالية المستحقة له وهذا يعد خير تعويض له، الأمر الذي يوجب على المحكمة رفض دعوى المطعون ضده في هذا الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 7460 لسنة 45ق 0 عليا أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون لأنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن في هذا الطعن لرفعه على غير ذي صفه لأن المدعي وهو من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار وهي هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقا لأحكام المادة 46 من قانون الهيئة رقم 230 لسنة 1989 ومن ثم فإن الطاعن في هذا الطعن لا تكون له صفه في الاختصام في الدعوى الأمر الذي كان يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفه.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 7460 لسنة 45 ق 0 عليا فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخصومة في الدعوى يجب أن توجه إلى صاحب الصفة في الاختصام والذي له صله بموضوع النزاع في الدعوى.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه يعمل بالهيئة العامة للاستثمار كما أن القرارات محل طلب التعويض في الدعوى صادرة من رئيس الهيئة المذكورة.
ولما كانت المادة 46 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 قد ناطت بالجهاز التنفيذي للهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير ومن ثم فإن رئيس مجلس الوزراء لا تكون له ثمة صلة بموضوع النزاع وبالتالي لا تكون له ثمة صفة في الاختصام في الدعوى الأمر الذي كان يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن في الطعن رقم 7460 لسنة 45ق 0 عليا لرفعها على غير ذي صفة وإذ لم يقضى الحكم الطعين بذلك فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون في هذا الخصوص واجب الإلغاء والحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة الطاعن في هذا الطعن لرفعها على غير ذي صفه.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 7442 لسنة 45 ق0 عليا فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه ولئن كان صدور القرار الإداري مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يفقده المشروعية إلا أن ذلك لا يفني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن ما قد يشوب القرار الإداري من عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي يعيب القرار ويجعله غير مشروع لا يصلح حتما والضرورة أساسا للتعويض ما لم يمكن هذا العيب مؤثر في موضوع القرار فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على أسبابه فلا يكون ثمة وجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار باعتبار انه كان سيصدر حتما وبذات المضمون لو أن الجهة الإدارية قد راعت قواعد الاختصاص والشكل ولذلك فإنه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها فالخطأ في السلوك الإداري هو وحدة الذي يرتب المسئولية كأن يصدر القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة فيكون بذلك خطأ عمديا وليد إرادة أثمة للجهة الإدارية أو أن يصدر دون دراسة كافية على نحو ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها بالا تضع جهة الإدارة نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح أو عدم أخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها ففي هذه الحالات يتحقق الخطأ في السلوك الإداري إما إذا تعلق الأمر بالتأويل القانوني مما تتفرق فيه وجهة الرأي وتختلف فيه وجهات النظر بحيث لا يمكن القطع بأصوب الآراء فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية أن هي أصدرت قرارها بناء على مشورة ذوي الاختصاص المنوط بهم دراسة الحالة وإبداء الرأي بشأنها ذلك أنه قد يشفع في إعفاء الإدارة من المسئولية وقوعها في خطأ ما تفسير مدلول النصوص إذا كانت قد استطلعت رأي إدارات الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة ونزلت على هذا التفسير حين أصدرت قرارها الذي وصمه القضاء بعدم المشروعية كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق التقاضي والدفاع عن الحقوق العامة المباحة التي تثبت للكافة فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه إلا إذا ثبت خروجه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع استيضاح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم عملا بحكم المادة 188 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن رفع دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد وعلى المحكمة قبل أن تقضي بالتعويض أن تستخلص توافر نية الكيد ليقوم قضاءه على أساس سليم.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 7442 ، 7460 لسنة 45 ق0عليا.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعي (فكري محمد سيد أحمد) رقي إلى وظيفة أخصائي ممتاز من الدرجة الأولى بموجب القرار رقم 364 لسنة 1981 اعتبارا من 1/ 6/ 1980 وتم تسكينه على هذه الوظيفة وأن الهيئة استطلعت رأي اللجنة الثالثة لقسمي الفتوى بمجلس الدولة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في حالات مماثلة لحالة المدعي وانتهى الرأي إلى انعدام القرارات الصادرة بتسكين العاملين بالهيئات وتنفيذا لهذا الإفتاء أصدرت الهيئة قرارها رقم 48 لسنة 1991 بسحب تسكين المدعي على الوظيفة وترقيته إليها اعتبارا من 17/ 3/ 1991 وبالتالي تكون جهة الإدارة حين أصدرت قرارها الذي ألغاه القرار الإداري إنما أصدرته بناء على رأي الجهة التي ناط بها القانون الإفتاء في المسائل القانونية مما لا يمكن معه أن ينسب إلى مسلك الجهة الإدارية الخطأ الموجب للتعويض ولو وصم القضاء قرارها بعدم المشروعية إذ ليس ثمة أشراف عن السلوك المعتاد لمتخذ القرار في مثل تلك الظروف فقد انصاعت جهة الإدارة لإفتاء الجهات التي ناط بها القانون الكشف عن صحيح حكم القانون في المسألة المعروضة عليها مما يشفع لها في إعفائها من المسئولية عن عدم سلامة قرارها حسبما كشف عنه الحكم القضائي كما لم يشر الحكم المطعون فيه إلى ما إذا كان دفاع الإدارة في الدعاوى المقامة ضدها كان من قبيل العنت واللدد في الخصومة فصدور حكم قضائي ضده جهة الإدارة لا يعني أن دفاعها كان من قبيل العنت واللدد في الخصومة وعلى هذا فإن دعوى المدعي التي يطلب فيها تعويضه عن قرارات الجهة الإدارية تكون غير قائمة على سند صحيح مما يوجب الحكم برفضها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر فإنه يكون غير قائم على سند من صحيح أحكام القانون خليقا بالإلغاء وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع : أولا : في الطعن رقم 7460 لسنة 45 ق 0 عليا بإلغاء الحكم الطعين فيما قضي به من قبول الدعوى في مواجهة الطاعن في هذا الطعن وبعدم قبول الدعوى شكلا في مواجهته لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المطعون ضده الأول في هذا الطعن ( المدعي في الدعوى) مصروفات هذا الطعن.ثانيا : في الطعن رقم 7442 لسنة 45 ق0عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطعن .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 12من ذو القعدة لسنة 1427 هجرية والموافق 3/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
