أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـادل محمـود
زكـي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمـد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد منصـور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد جـابـر مفـوض الدولـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
مجدي حسين العجاتيضد
رئيس مجلس الدولةالإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 12/ 9/ 2005 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 25840 لسنة 51 ق . عليا طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع : أصلياً بإلغاء قرار مجلس الدولة فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين رئيساً لإحدى إدارات الفتوى في العام القضائي 2005 / 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار.احتياطياً : بتعويض الطاعن عما لحقه من أضرار مادية وأدبية تقدره المحكمة ، وليكن قرش صاغ واحد.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيه للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة رقم 257 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الإلحاق لشغل وظيفة رئيس إحدى إدارات الفتوى بمجلس الدولة للعام القضائي 2005 / 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت طرفي الخصومة ما عن لهما من مستندات ومذكرات ، وبجلسة 26/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة..ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام طعنه على سند من أنه يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 9/ 5/ 1992 ، ويرأس الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري من عام 2001 ومشهود له بالكفاءة التي أهلته لشغل العديد من وظائف المجلس المتميزة .
تابع الحكم في الطعن رقم 25840 لسنة 51 ق عليا
وبتاريخ 5/ 7/ 2005 قام السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة باستطلاع رأي الطاعن عن الجهة التي يرغب في العمل بها في العام القضائي 2005/ 2006 وذلك على النموذج المعد لذلك ، وقد دون رغباته على هذا النموذج وحدد برغبة الأولى رئاسة أحدى إدارات الفتوى ، وحدد رغبته الثانية في رئاسة أحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، وأوضح أنه منذ تعيينه المجس عام 1969 لم يحصل على أي أجازة أو إعارة داخلية أو خارجية ، وأنه لم يسبق له أن اعتذر عن العمل بإحدى إدارات الفتوى ، وقد أرسل هذا النموذج إلى السيد المستشار الأمين العام بتاريخ 25/ 7/ 2005 .
واستطرد الطاعن أنه بتاريخ 5/ 8/ 2005 نشرت حركة تنقلات أعضاء المجلس بصحيفة الأخبار وأتضح له استمراره في العمل بمحكمة القضاء الإداري وعدم إلحاقه لرئاسة أحدى إدارات الفتوى رغم أحقيته في ذلك ورغم سبق إبداء رغبته كتابة ، وقد تبين له أن زملاءه الذين شملتهم الحركة كرؤساء لإدارات الفتوى الشاغرة يكونه في الأقدمية لسنوات عديدات ، وأحدهم استدعى من إعارته التي لم يمض عليها سوى أشهر معدودة لرئاسة أحدى إدارات الفتوى ، وآخر انتهت إعارته وعاد لأيام معدودة استلم خلالها عمله ثم عاد إلى مقر عمله بالخارج لإنهاء أعماله على أن يعود لاستلام عمله رئيساً لأحدى إدارات الفتوى في أول أكتوبر 2005 .
وأضاف الطاعن أن تخطيه في التعيين رئيساً لإحدى إدارات الفتوى الشاغرة رغم أقدميته وكفاءته تمثيل مخالفة قانونية صارخة ومخالفة لمبدأ احترام الأقدمية الذي اعتنقه مجلس الدولة وطبقه منذ إنشاءه ، وإزاء ذلك فقد تقدم بتاريخ 13/ 8/ 2005 بتظلم للسيد رئيس مجلس الدولة لاتخاذ ما يلزم لإنصافه وأعمال صحيح حكم القانون ، وأعقب تظلمه بطلب مؤرخ 18/ 8/ 2005 أبدى فيه رغبته أصلياً في رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الإسكان ، وذلك إعمالاً لقاعدة أحقية الأقدم في اختيار إدارة الفتوى التي ترغب في إسناد رئاستها إليها ، وإذ لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام طعنه الماثل طالباً الحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
وقد ردت الجهة المطعون ضدها على هذا الطعن بإيداع حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات المعلاه على غلاف الحافظة ومذكرة المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة والتي جاء بها أنه قد حل الدور على السيد الطاعن لرئاسة إحدى إدارات الفتوى خلال العام القضائي 2004/ 2005 ، إلا أنه اعتذر شفاهه رافضاً العمل بإدارات الفتوى وذلك بناء على المكالمة الهاتفية التي أجراها معه السيد المستشار أمين عام المجلس قبل اعتماد الحركة القضائية لعام 2004/ 2005 ، وقد أخبره خلالها بالقاعدة التي أرساها المجلس الخاص في هذا الصدد بتاريخ 29/ 8/ 2004 والت تحظر إعادة الترشيح لرئاسة إحدى إدارات الفتوى مستقبلاً لمن تقدم باعتذار عند حلول الدور عليه لرئاسة إحدى الإدارات وفقاً لأقدميته ، وقد حددت الحركة القضائية للمجلس القضائي 2004/ 2005 دون أن تتضمن إلحاق الطاعن رئيساً لإحدى إدارات الفتوى نزولاً على رغبته ، ولم يتظلم الطاعن من هذه الحركة أو يطعن عليها قضائياً ، وإعمالاً للقاعدة التي أرساها المجلس الخاص باعتبار اعتذار العضو عن عدم رئاسة إحدى إدارات الفتوى عند حلول الدور عليه وفقاً لأقدميته تنازلاً منه عن رئاسة أي رئاسة أي من إدارات الفتوى مستقبلاً ، فقد صدرت الحركة القضائية لعام 2005/ 2006 دون أن تتضمن إلحاق الطاعن رئيساً لأحدى إدارات الفتوى ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر باعتماد الحركة القضائية للمجلس لعام 2005/ 2006 فيما تضمنه من عدم إلحاق الطاعن رئيساً لإحدى إدارات الفتوى وإلحاقه للعمل بمحكمة القضاء الإداري قد جاء متسقاً مع القاعدة الموضوعية التي أرساها المجلس الخاص في هذا الشأن.
وقد عقب الطاعن على دفاع جهة الإدارة بمذكرة جاء بها أن الطاعن قد أبدى رغبته كتابة في رئاسة إدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات في العام القضائي 2004/ 2005 على الاستمارة المرسلة له والموقعة من السيد الأمين العام لمجلس الدولة والتي يرد بها ذكر لقاعدة الحرمان المؤبد ، وقد نشرت الحركة القضائية المذكورة ولم تتضمن رئاسة الطاعن لإدارة الفتوى المذكورة ، فأتصل الطاعن بالسيد الأمين العام هاتفياً للاستفسار عن السبب ، فأخطره أن عدم إسناد إدارة الفتوى المذكورة له يرجع إلى عودة الزميل المستشار / محمود إبراهيم من إعارة خارجية وهو أقدم من الطاعن وأنه قد طلب رئاسة إدارة الفتوى المذكورة وتم إجابته إلى طلبه ، وانتهى الموضوع عند هذا الحد ، ولم يكن هناك حديث عن قاعدة أو أي مخالفة تبيح للطاعن أن يطعن في الحركة القضائية لعام 2004/ 2005 .
تابع الحكم في الطعن رقم 25840 لسنة 51 ق عليا
وأضاف الطاعن في مذكرة دفاعه أنه لم يتقدم بأي اعتذار مكتوباً أو شفهياً ، وإذ قد نما إلى علمه أن ثمة قاعدة تقضي بالحرمان المؤبد لمن يعتذر عن رئاسة أحدى إدارات الفتوى ، وذلك خلال شهر يوليو 2005 ، بمناسبة إعداد الحركة القضائية العام 2005/ 2006 – رغم عدم إخطاره بهذه القاعدة – فقد نوه في طلبه المؤرخ 25/ 7/ 2005 ، أنه لم يخطر بهذه القاعدة ولم يسبق له الاعتذار عن رئاسة إحدى إدارات الفتوى .
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد نظم الأحكام الخاصة بتعيين الأعضاء وتنقلاتهم وترقياتهم على سند منفذ وقضت المادة 68 مكرراً من القانون المذكور أن " ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الاحترام فالأقدم من نواب رئيس المجلس.
ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدامياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك ، وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين بالقانون ……. "
كما نصت المادة من ذات القانون على أن " يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى أخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة …. ".
ومن حيث إن مؤدي النصوص المتقدمة أن المشرع ناط بالمجلس الخاص للشئون الإدارية سلطة تيسير كافة شئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية ومن بينها النقل بين أقسام المجلس المختلفة ، وللمجلس الخاص في هذا الصدد – أن يضع من القواعد والضوابط ما يكفل حسن سير العمل بمجلس الدولة ، واكتساب أعضاءه الخبرة من خلال التنقل بين أقسامه المختلفة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نقل الموظف من موقع إلى أخر مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمان حسن سير العمل وانتظامه دون أية معوقات ، وبهذه المثابة فإن مبررات هذا النقل تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه ، وهي اعتبارات تخضع للسلطة التقديرية للسلطة المختصة يعتز بحقه عليها من القضاء ما حلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمال حقها في إصداره أو إهدارها حقاً ثابتاً للموظف بمقتضى القوانين إلا أنه إذا رأت الجهة الإدارية أنه من المناسب أن تضع – في المجال الذي تتمتع فيه بسلطة تقديرية – قاعدة موضوعية تلتزم بها عند النطق في الواقعات والتوازل الفردية تحقيقاً للشفاهيه والموضوعية في صنع القرار بما يدعو إلى اطمئنان الأعضاء عند أدائهم لواجباتهم وتحقيقاً للمساواة التامة بينهم ، فإنها تنزل بذلك – وباختيارها – عن سلطتها التقديرية لصالح الأعضاء لتتسع دائرة الشرعية ، على حسب السلطة التقديرية وبقدر ما نزل به عن تلك السلطة بقدر ما يتعلق به حقوق الأعضاء في إلزام الجهة الإدارية بتطبيق القاعدة على حالة كل متهم تنفيذاً لقاعدة " احترام القانون الذي وضعه لنفسك " سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية.
فإذا ما أوضحت السلطة المختصة بالنقل بمجلس الدولة عن قاعدة موضوعية تلتزم بها عند إجراء حركة التنقلات قوامها التزام الأقدمية المطلقة عند إلحاق نواب رئيس مجلس الدولة لرئاسة إدارات الفتوى الشاغرة ، وأعقبتها بقاعدة إجرائية قوامها اعتبار اعتذار من حل عليه الدور من نواب رئيس مجلس الدولة عن شغل إحدى إدارات الفتوى ، تنازلاً نهائياً عن رئاسة إدارات الفتوى في الحال وفي المستقبل ، وذلك تكريساً للقاعدة الموضوعية في تحقيق الصالح العام والبعد بها عن أن تكون نهباً للمصالح الذاتية ، ومن ثم يتعين على كل من الإدارة والعضو المرشح للنقل أن يلتزم التزاماً كاملاً بمضمون القاعدة من الناحية الموضوعية والإجرائية .
وإذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارة قد امتنعت عن إلحاق الطاعن بإحدى إدارات الفتوى الشاغرة في العام القضائي 2005/ 2006 رغم أنه أسبق في الأقدمية من زملائه الذين شغلوا تلك المناصب ، فإن مقطع النزاع في الطعن الماثل أضحى منحصراً فيما إذا كان الطاعن قد قدم اعتذاراً للسلطة المختصة من شغل إحدى الإدارات المشار إليها سواء كان ذلك عن عرض الترشيح عليه أو في تاريخ سابق على ذلك ، بحسبان أن الاعتذار يشكل ركن السبب في القرار المطعون فيه.
تابع الحكم في الطعن رقم 25840 لسنة 51 ق عليا
ومن حيث إن الأمانة العامة لمجلس الدولة قد دفعت الطعن بأن الطاعن قد اعتذر شفاهة رافضاً العمل بإدارات الفتوى عموماً ، وذلك بناء على المكالمة الهاتفية التي أجراها معه السيد المستشار / الأمين العام قبل اعتماد الحركة القضائية لعام 2004/ 2005 رغم إبلاغه بالقاعدة التي أرساها المجس الخاص في هذا الشأن والتي تحظر إعادة الترشيح لرئاسة أي من إدارات الفتوى لمن يتقدم باعتذار عنها رغم حلول أقدميته لرئاستها.
ومن حيث إنه قد أضحى مسلماً أن جميع المرافعات الإدارية بما في ذلك الاحتجاج بوسائل الإثبات أمام القضاء الإداري هي مرافعات كتابية بحيث لا يجوز الادعاء بحق أو بقيام واقعة قانونية إلا إذا كان ذلك ثابتاً بالكتابة ، فإذا لم تكن ثابتة بالكتابة يتعين لقبولها دليلاً أن يثبت من الأوراق قيامها أو تتواتر باقي الأدلة على حدوثها ، ومرد ذلك أن النظام الإداري في ذاته الذي يفرض على موظفي الدولة كل فيما يخصه إثبات ورصد كل ما يتعلق بأعمال الإدارة العامة في أوراق وملفات خاصة يرجع إليها عند اللزوم ، وإيجاد ملف خاص لكل موظف يحتوي على كافة ما يخصه من أوراق ومستندات منذ دخوله الخدمة حتى آخر حياته الوظيفية ، ومن ثم يتعين للأخذ بواقعة اعتذار الطاعن عن الإلحاق بإحدى إدارات الفتوى أن يثبت اعتذاره كتابة وأن تودع الورقة المثبتة للاعتذار ملف خدمة الطاعن نظراً لحاجة النتائج المترتبة على هذا التصرف وبحسبانه السبب المسوغ للقرار الصادر باستبعاده من حركة التنقلات إلى إدارة الفتوى وأية ذلك أن مذكرة السيد المستشار الأمين العام قد استهلت دفاعها في الطعن بأنه " يبين من الإطلاع على ملف خدمة الطاعن ….. إلا أنه اعتذر شفاهة رافضاً العمل بإدارات الفتوى ، الأمر الذي يتظاهر على أن ما ورد في ملف الطاعن من مستندات هو الذي يكون قاعدة الإثبات في تقدير الاعتذار من عدمه باعتباره مسوغاً للاستبعاد من الالتحاق بإدارة الفتوى ، مما يجعل التناقض واضحاً في دفاع الإدارة التي تعتمد الاعتذار الشفهي سنداً لقرارها الطعين رغم إنكار الطاعن ذلك عليها وتأديه على أنه لم يعتذر عن ذلك شفاهة أو كتابة سواء كان ذلك صراحة أو ضمننا ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من الدفاع لاسيما وأن الأمانة العامة ذاتها قد اشترطت على السيد المستشار / سامي الصباح زميل الطاعن لاستبعاده من النقل إلى إحدى إدارات الفتوى أن يكون اعتذاره كتابة على الوجه المرفق صورته بالأوراق حتى يكون سنداً لإصدار قرارها ، وإذ صدر القرار الطعين باستبعاد الطاعن من شغل وظيفة رئيس إحدى إدارات الفتوى بالمجلس استناداً إلى حجة واضحة لا تقوم لها قائمة في الأوراق ، فإن القرار يكون قد قام على غير سند صحيح من القانون أو القانون خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطاعن في الالتحاق بإدارة الفتوى التي كان ينبغي أن يلحق بها لأقدميته لو لم يستبعد من الترشيح بغير حق على النحو المتقدم ذكره.
ومن حيث إن المحكمة قد أجابت الطاعن عن طلبه الأصل ، فإنها تعرض عنه بحث الطلب الاحتياط.
ومن حيث إن الطعن الماثل معفى من المصروفات وفقاً لحكم المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة رقم 257 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في شغل وظيفة رئيس إحدى إدارات الفتوى بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 1 من جماد الأول لسنة 1427 هـ الموافق 28/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |