الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد, عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور, أحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هشام عزب مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان محمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 21160 لسنة 51 ق0عليا

المقام من

يحيي أحمد راغب دكروري

ضد

1. رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
2. وزير العدل
3. رئيس مجلس الدولة " بصفتيهما"

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 8/ 2005 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان ( المحامي ) بصفته وكيلا عن الطالب عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطالب في اقتضاء مكافآت العمل الأضافي والجهود غير لعادية التي تم صرفها لأعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا منذ تقريرهما عامي (1992/ 1995) حتى تاريخ تقديم هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وصرف الفروق المستحقة مع إلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلام تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في مساواة مرتبة الشامل بمرتب زميله الأحدث منه في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من 2/ 8/ 2000
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على سند من أنه يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وأنه قد نما إلى علمه عند صرف مرتبة أن بعض الزملاء الأحدث منه في ترتيب أقدمية وظيفته (نائب رئيس ) من أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يصرف لهم مرتب يزيد عما يصرف له منذ شغله هذه الوظيفة حتى تاريخ إقامة الطعن.
وأضاف الطاعن أنه بالاستفسار عن سبب ذلك أتضح أن هؤلاء الزملاء يحصلون على مرتب إضافي تحت مسمي جهود غير عادية وعمل إضافي على سند من أنهم أعضاء في الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي تنظر قضايا الأحزاب السياسية ضمن ما تختص به إعمالا لحكم القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وأنه صرف هذه الزيادة قد تم تنفيذا لقراري المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادرين بجلستيه المنعقدتين في 31/ 5/ 1992 ، 27/ 11/ 1995 .
تابع الطعن رقم 21160 لسنة 51 ق 0 علي
وينعى الطاعن على ما تقدم مخالفته أحكام القانون بقصد صرف هذه الزيادة – أيا كان مصدرها على أعضاء الدائرة الأولى دون زملائهم الذين يسبقونهم في كشف الأقدميات ينطوي على مخالفة لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 ونص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي يسرى على أعضاء مجلس الدولة – بعد تعديله بالقانون رقم لسنة 1981- وكلا النصيين يقضى بحظر تقرير مرتب لأحد أعضاء مجلس الدولة أو تمييزه عن أقرانه باختصاصه بمعاملة استثنائية بأني صورة من الصور كتقرير مكافأة مالية له أو بدل من البدلات لقاء القيام بعمل معين متى كان هذا العمل داخلا في نطاق وصميم عمله القضائي بمجلس الدولة إنما قصد به أن يظل عضو مجلس الدولة بمنأى عن أي مظنة أو شبهة قد يتأثر بها مرفق العدالة.
وأضاف الطاعن أنه أيا ما كان الرأي في صحة السند القانوني لتقرير المكافأة الشهرية، عن الجهود غير العادية ومكافأة العمل الإضافي لأعضاء الدائرة المذكورة فالواقع الذي لا فكاك منه أن ثمة مبالغ إضافية قد تم صرفها بالفعل لبعض زملاء الطاعن الأحدث منه منذ عام 1992 حتى تاريخ إقامة هذا الطعن ولم يعلم بصرفها لهم إلا عند صرف مرتب شهر إبريل 2004 ومن ثم يستحق الطالب صرفها منذ تقديرها عام 1992 بالزيادات التي طرأت عليها حتى الآن دون أن يحاج قبله بالتقادم الخمس لعدم إخطاره أو علمه اليقيني بمبدأ تقرير هذه الزيادة ولا يسندها.
وقدم الطاعن – أثناء نظر الطعن – حافظتي مستندات طويتا على بيانين بحالته الوظيفية ومفردات مرتبه، وشهادة تفيد بلوغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة اعتبارا من 25/ 3/ 1993، وخلص إلى طلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات بعد أن تقدم بطلبها من رئيس مجلس الدولة دون جدوى.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
" تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة ، وترسى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقررت في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القانونية.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن :
" يستبدل بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي"
" ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة".
وحيث إن مفاد ما تقدم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتم المساواة في كل جهة قضائية بين أعضائها على أساس من ترتيب الأقدمية داخل كل حصة منعا من التمييز المالي للأحدث عن الأقدم في هذا الترتيب وهو ما يسمى بالتعصيب في المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب في الميراث, وهذا الحكم يسرى على من يشغل إحدى الوظائف المبينة بجدول الوظائف المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن كافة النظم القضائية في العالم على اختلاف مذاهبها قد حرصت على أن تهيئ للقضاة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينهم على النهوض بواجبهم المقدس وتحقيق رسالتهم السامية في ثقة واطمئنان وذلك من خلال تقرير معاملة مالية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسيمة، وإذا كان ما قرره المشرع المصري من تحسين في المعاملة المالية لرجال القضاء لا يجزي جهودهم وتبعاتهم في النهوض برسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، ولا يقاس بالمعاملة المالية لأقرانهم في الدول الأخرى، غير أنه راعي عدم تقرير أية معاملة استثنائية في مجال المرتبات والمعاشات والمزايا المالية الأخرى بأية صورة كانت وتحت أي مسمي متى كانت هذه الميزة تمنح له بصفته عضو بمجلس الدولة وترتبط بمباشرة الاختصاصات المنوطه بالمجلس كهيئة قضائية سواء ورد النص على هذه الاختصاصات في قانون مجلس الدولة أو أسندت بموجب تشريعات أخرى، وإنه إذا كانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة قد حددت اختصاصات مجلس الدولة فإن إسناد أية اختصاصات أخرى لمحاكم المجلس بتشريعات خاصة لا يعدو أن يكون ممارسة للوظيفة القضائية لقضاة المجلس كما هو الشأن في
تابع الطعن رقم 21160 لسنة 51 ق 0 علي
اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – بتشكيل خاص – بنظر المنازعات الإدارية لأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وذلك لمحكمة أول وأخر درجة، وكما هو الشأن في إسناد اختصاصات لمحكمة القضاء الإداري.
فإن إسناد أية اختصاصات أخرى لمحاكم مجلس الدولة بتشريعات خاصة، لا يعدو أن يكون ممارسة لوظيفة القضائية لقضاة مجلس الدولة، كما هو الشأن في اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – بتشكيل خاص – بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية واختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعات الإدارية لأعضاء النيابة الإدارية، وهيئه قضايا الدولة وذلك محكمة أول وأخر درجة، وكما هو الشأن في إسناد اختصاصات لمحكمة القضاء الإداري بتشريعات خاصة ومن ذلك القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي ناط في المادةنه بمحكمة القضاء الإداري الفصل في المنازعات المتعلقة بالتدابير التعويضية التي يصدرها وزير التجارة في مجال الإغراق والدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ، وأن يتم الفصل في هذه المنازعات طبقا لما حددته الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وما تضمنه قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقملسنة 2002 من تولى محكمة القضاء الإداري الحكم بإضافة أي بيان لسجل براءات الاختراع بالإضافة إلى اختصاصها بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع ، وفي مجال العلاقات التجارية ……….، فإذا ما ارتأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية منح ميزة مالية عن مباشرة هذه الاختصاصات، فإن هذه الميزة تمنح لكل شاغلي ذات الوظيفة القضائية بما يدرأ عن هذه الميزة كونها شخصية، وحتى لا يكون اختيار بعض المستشارين بدوائر معينة مقرر لها ميزة مالية إيثارا لهم عن زملائهم الأقدم منهم بغير مبرر قانوني، بل أن المشرع تحقيق للمساواة بين رجال القضاء شاغلي ذات الدرجة واحترام لقاعدة الأقدمية بين الأعضاء في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن :
" يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد بتطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" وهذا الحكم يسري على من يشغل إحدى الوظائف المبينة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 122 من هذا القانون التي تقضى بأن :
"تسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"
فمؤدي النص المتقدم أن تتم المساواة في كل جهة قضائية بين أعضائها على أساس من ترتيب الأقدمية داخل كل جهة منعا من التميز المالي للأحدث عن الأقدم في هذا الترتيب وهو ما يمسى بالتعصيب في المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب في الميراث.
ومن حيث إنه لا ريب في أن المساواة في المعاملة المالية بين الأقدم والأحدث ليست مقصورة على المرتبات والبدلات الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة، و‘نما يمتد إلى كل ما يلحق بالمرتب ويأخذ حكمه من مزايا مالية كما هو الشأن في المزايا المالية المقررة طبقا للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. على أن ذلك لا يستطيل إلى الأعمال التي يندب لها أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طبقا لحكم المادةمن قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ندبهم لأعمال الانتخابات أو لعضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو لجان البت في المناقصات والمزايدات فهذا الندب يخرج به العضو عن أعمال وظيفته الأصلية ويندمج مع مجموعة من الموظفين في عمل مشترك أو منفرد لحساب جهة أخرى غير مجلس الدولة، فلا تدخل هذه الأعمال في العمل الأصلي للعضو، وعمله بجهات الندب لا يخضع فيه كأصل للتفتيش الفني بالمجلس وهو يباشر ه تحت مسئوليته الشخصية . وذلك
تابع الطعن رقم 21160 لسنة 51 ق 0 علي
على نحو مغاير في طبيعة العمل القضائي الذي يباشر فيه القضاء اختصاصاتهم المسندة إلى محاكم مجلس الدولة، فهم يباشرونها كجزء من أعمال وظيفتهم الأصلية ولو كانت هذه الاختصاصات قد أسندت لهذه المحاكم بموجب تشريعات خاصة، ولا يسوغ قياس ممارسة تلك الاختصاصات على الندب إلى الجهات الإدارية في أعمال قانونية وإدارية تتطلب الحيدة والموضوعية كأعمال الانتخابات فتلك أعمال أصلا في اختصاصات الجهات القضائية وإنما تستلزم فيها خبرات القاضي للقيام بأعمال خارج نطاق اختصاصه ويتقاضى مكافأة عليها من الاعتماد المخصص في ميزانية الجهات الإدارية لأداء تلك المهام.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإنه لما كان اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بالتشكيل المقرر قانونا لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصا أصيلا للمحاكم أن اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعا من العمل بين الدوائر ينحسر عنه وصف الندب على النحو السالف بيانه، وقد ترتب على صرف مكافأة لأعضاء هذه الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر، تميز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم في ترتيب الأقدمية مما يستوجب مساواتهم بهم إعمالا لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم في مرتباته وبدلاته ومكافأته المقررة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، لاسيما وأن حرمانهم من تلك الزيادة مردة إلى قرار توزيع العمل على المحاكم الذي ليس للعضو دور فيه. ولما كان الطاعن أقدم من المستشهد بهم على النحو الثابت بترتيب الأقدميات المقدم من الجهة الإدارية، وكان هؤلاء القضاة يتقاضون مكافأة مالية عن عضويتهم بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، مما يجعل مرتبهم الشامل يزيد على الطاعن ، بغير مبرر قانوني مما كان إلحاق القاضي بإحدى الدوائر محاكم مجلس الدولة سببا منطقيا ولا عادلا لرفع راتبه ، مما يستوجب مساواته بالأحدث ، ومن ثم فلا يسوغ أن يزيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ على مرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ومن بينهم الطاعن.، وذلك كله مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي محسوبا من تاريخ تقدمه بطلب صرف المكافأة في 1/ 5/ 2004 وهو طلب قاطع للتقادم، فيستحق صرف الفروق المالية اعتبارا من 2/ 5/ 1999 .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في مساواة مرتبة الشامل بمرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق لسنة 1427 هجرية وذلك يوم 4/ 9/ 2006
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات