أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العُـليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البارى
محمد شكـرى نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحـكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / السـعيد عـبده جـاهـين نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / محـمد الشـيخ عـلى نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار الدكتور / سمـير عبد المـلاك منصـور نائب رئيس مجلس
الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمد منصـور محـمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / أسـامة راشـد مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / وائل محمد عويس سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15888 لسنة 51 ق.عُلياالمقام من
أحمد سعيد أحمد محمدضد
1- السيد / رئيس الجمهورية …………………… بصفته2- السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة………… بصفته
الإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 13/ 6/ 2005 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 15888 لسنة 51 ق بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2005 فيما تضمنه من تعطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.وبموجب صحيفة معلنة بتاريخ 23/ 11/ 2005 قام الطاعن بتعديل طلباته بإضافة طلب إلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بالامتناع عن تمكين الطاعن من الكشف الطبي أمام الجهة الطبية المختصة قانونا ، وعن تمكينه من إعادة الكشف الطبي علية أمام تلك الجهة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن والطلبات المعدلة على الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :
أولا : بقبول طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2004 المطعون فيه شكلا وفي الموضوع بإلغائه إلغاء مجرداً على النحو الوارد بالأسباب.
ثانيا : بعدم قبول طلب إلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة برفض إعادة توقيع الكشف الطبي على الطاعن أمام الجهة الطبية المختصة قانونا لانتفاء شرط المصلحة .
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/ 10/ 2006 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/ 12/ 2006 لتقديم مذكرات ومستندات ثم تم تعجيل نظر الطعن بجلسة 26/ 11/ 2006 ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النـُطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من صحيفة الطعن – في أن الطاعن تخرج في كلية الحقوق دفعة 2001 ، وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لدفعة تكميلية من خريجي 2001 لشغل وظائف المندوبين المساعدين الشاغرة فيه، وتقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة لاستكماله كل الشروط المتطلبة لذلك قانونا ، وقد أسفرت المقابلة الشخصية عن اختيار الطاعن وترشيحه للتعيين في هذه الوظيفة ، وتم توقيع الكشف الطبي عليه طبقا للأوضاع المقررة قانونا ،
تابع الحكم في الطعن رقم 15888 لسنة 51 ق.عُليا
وأعقب ذلك إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعيين الطاعن ، ثم عن بمجلس الدولة أن يضيف كشفا طبيا عن المواد المخدرة وقرر إسناده إلى العيادة الطبية بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، ونظراً لظروف الطاعن الصحية التي كان يجرى علاجها وقتذاك بأدوية اكتئاب فقد رفض إعطاء عينة البول طالباً أن يجرى التحليل بمعرفة السلطة الطبية المختصة وهي اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للمادة من قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 فأصرت إدارة المجلس على إجراء التحليل بالعيادة الطبية وعلى أثر ذلك سارع الطاعن إلى إجراء تحليل بمعمل ألفا عن المواد المخدرة فجاءت نتيجته سلبية من كل أنواع المواد المخدرة ، وفي اليوم التالي توجه لإجراء التحليل بمعرفة طبيبة العيادة القضائية التي أظهرت أنه فضلا عن تضمن البول أثار الأدوية التي يتعاطاها لعلاج حالته المرضية فأن هناك آثار مادة " البانجو " المخدرة ، وقد تظلم الطاعن من تلك النتيجة غير الصحيحة إلا أن مجلس الدولة أعرض عن تمكينه من إعادة الكشف الطبي عليه ، وفوجئ الطاعن بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2005 غير مشتمل على اسمه بين المعينين بوظيفة مندوب مساعد فتظلم من هذا القرار بتاريخ 16/ 2/ 2005 وقيد التظلم برقم 2958 مطالبا بحقه في إعادة الكشف الطبي عليه إلا أن التظلم لم يلق استجابة ثم أقام طعنه الماثلة ناعياً علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون باشتراطه درجة لياقة صحية لم تتقرر بقرار من السلطة المختصة قانونا فدرجة اللياقة الصحية المتطلبة بالنسبة لرجال القانون عامة هي فئة المستوى الثالث طبقاً للملحق رقم بالقارر الوزاري رقم 133 لسنة 1983، وأن وزير العدل لما أرادا استحداث اختبارات وتحاليل المخدرات كدرجة اضافية للاشتراطات الصحية العامة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 الملحق بالقرار رقم 133 لسنة 1983 استصدر قرار وزيرة الصحة برقم 184 لسنة 2001 متبعاً في ذلك الأوضاع المقررة قانونا الأمر الذي يرسي اليقين في أن عدم اتباع مجلس الدولة هذا الإجراء بالنسبة إلي من يعين فيه، يجعل اشتراط ذلك التحليل زائداً علي ما يجب قانونا لعدم تقريره بالأداة المقررة من السلطة المختصة بذلك، كما خالف القرار المطعون فيه القانون حين اسند توقيع الكشف الطبي إلي غير الجهة التي أناط بها القانون هذا الاختصاص، وحين لم يعرض تظلمه من اعتباره راسبا في الكشف الطبي من أول دفعة علي اللجنة الطبية العليا المختصة كما أن القرار المطعون فيه قام علي سبب غير صحيح بزعم وجود آثار مخدر في البول حيث أثبتت التحاليل التي أجراها الطاعن عدم صحته، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة حين حرمته الجهة الإدارية من حقه في فحص تظلمه من قرار الطبيبة الخاصة المكلفة بالفحص.
ورداً على الطعن قدمت الجهة الإدارية نتيجة تحليل عينة البول التي أجريت بمعمل المركز الطبي لأعضاء الهيئات القضائية الثابت منه أن بول الطاعن إيجابي بالنسبة إلى: 1- الحشيش و/ أو البانجو. 2- الامفتيامينات (منشطات).
3- المنومات والمطئنات الصغرى (بنزود يازيبين)، ودفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم، واحتياطياً دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد قانوناً وعلى سبيل الاحتياط طلبت هيئة قضايا الدولة الحكم برفض الطعن لتخلف أحد شروط التعيين وافتقاد الصلاحية لشغل الوظيفة بعد أن تيبن أن العينة المأخوذة من الطاعن إيجابية للحشيش و / أو البانجو ، وأن توقيع الكشف الطبي على الطاعن في المعمل المركزي الطبي لأعضاء الهيئات القضائية قد تم في جهة رسمية صاحبة اختصاص ولا يجوز الاعتراض عليها وذلك طبقاً للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق وقرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية للصندوق، وأن التحليل الذي أجري للطاعن هو عمل فني لا يجوز للمحكمة التدخل فيه، كما أن مسألة إعادة الكشف الطبي مردودة بأنه من المعلوم للكافة أن هناك فترة زمنية محددة يزول بعدها أثر تعاطي المخدرات وبالتالي فلا تثريب على مسلك جهة الإدارة بعدم تعيين الطاعن. كما دفعت بأن تعديل الطلبات بصحيفة ثم بالمخالفة لنص المادتين 123 و 124 مرافعات بإبدائه أمام مفوض الدولة كما دفعت بعدم قبول الطعن لإنتفاء القرار الإداري إذ لم يلزم المشرع جهة الإدارة بإعادة الكشف الطبي، كما أن طلب إعادة الكشف الطبي يخل بمبدأ المساواة التي كفلها الدستور، وأن ما يوده الطاعن من توقيع الكشف الطبي في الجهة التي يبغيها بعد انفلاتا وعسفاً فلا يكون مشروعاً على الوجهة الدستورية
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة 73 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد عددت الشروط اللازم توافرها فيمن يعين عضواً بمجلس الدولة، ولم يرد من بينها شرط اللياقة الصحية، بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية التي تثبت خلو دم المرشح من تعاطي المخدرات وغيرها من المواد التي تؤثر على العقل وتنبئ عن عدم استقامة متعاطيها
وتفقده الصفات والقدرات المتطلبة فيمن يتقلد المنصب القضائي، ولا ريب في أنه إذا كانت قوانين التوظف المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف أن تثبت لياقته
تابع الحكم في الطعن رقم 15888 لسنة 51 ق.عُليا
الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، فإن ذلك يكون مشترطاً من باب أولى فيمن يعين في وظيفة قضائية وآية ذلك أن كل قوانين الهيئات القضائية وقانون السلطة القضائية يقرر أنه إذا لم يستطيع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله او ظهر في أي وقت انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش، مما يتعين معه الرجوع إلى التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص في تشريعات الكادرات الخاصة وفيما لا يتعارض مع طبيعة الوظائف القضائية.
ومن حيث إن البين من استقراء التشريعات المتعاقبة للوظائف العامة إنها تخول المرشح الحق في الكشف عليه لتقرير لياقته الصحية ثلاث مرات فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة إبان العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ـ محدداً في مادته الأولى حالات اعتبار المرشحين للتعيين في الوظائف العامة بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة لائقين للدخول في الخدمة وهي خلوهم من الأمراض المحددة في هذه المادة، وناطت المادة الثانية بالقومسيونات الطبية توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتعيين في تلك الوظائف واثبات الحالة الصحية لكل مرشح وإصدار قرار اللياقة الصحية ونصت المادة منه على أن
"للمرشح التعيين في إحدى الوظائف العامة الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات".
وعالجت المادة الأثر المترتب على استنفاد هذا الحق بقولها " إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص دفعات الكشف الثلاث ورسب بسبب هذا المستوى الخاص فلا يكشف عليه إذا رشح لشغل وظيفة تتناسب مع المستوى الحاصل عليه". وكان إصدار قرار اللياقة الصحية يتم طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار وفي الجداول المرافقة، وإعمالاً للتفويض المنصوص عليه في المادة من هذا القرار من تخويل وزير الصحة بقرار منه أن يعدل في الجداول المرافقة فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 وبعد أن صدر قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974بلائحة القومسيونات الطبية ، صدر قرار وزير الصحة رقم 254 لسنة 1974 ناصا في المادة منه على أن "تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بالآتي: إجراء الكشف الطبي على العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بدائرة المحافظة وذلك في الأحوال الآتية: أ ـ تقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة والنظر في إعفائهم من بعض شروط اللياقة الصحية…
وفي ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذي نص في البند منه من المادة على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:…. 6ـ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين." فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 133لسنة1983 باحكام اللياقة الصحية التي يجري علي اساسها الفحص الطبي مشيرا في ديباجته إلى القانون رقم 47 سنة 1978، والقانون رقم 48 لسنة 1978 وقانون العمل الملغي رقم 137 سنة 1981، وإلى القرار الوزاري رقم 252لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة وناصاً في مادته الأولى على أن "تسرى قواعد اللياقة الصحية المبينة في هذا القرار وفي الجداول الملحقة به على جميع المرشحين للتعيين بجميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة تنفيذاً للمادة 116 من قانون العمل رقم 137 لسنة1981.
ويجرى توقيع الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ـ أو أية لجان أخرى تكلفها الهيئة للقيام بهذا العمل بناء على طلب المنشأة التابع لها العامل على أن يكون طلب الكشف محرر على النموذج الذي أعدته لذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستوفياً بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالعامل إيضاح طبيعة العمل بالتفصيل في الوظيفة المرشح لها. وعلى اللجان المذكورة القيام بالآتي : 1) إثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت توقيع الكشف الطبي عليه 2)إصدار قرار اللياقة الصحية طبقاً للقواعد الواردة في هذا القرار والجداول المرافقة له. 3)إخطار الجهة التابع لها المرشح بقرار اللجنة الطبية…" ب ـ …."
وجاءت المادة من هذا القرار مرددة لأحكام المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2120لسنة1963 المشار إليه بنصها على أن " للمرشح للتعيين الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات خلال سنة من تاريخ الكشف للدفعة الأولى فإذا رسب فيها تقرر عدم لياقته…"، ورددت المادة من قرار وزير الصحة حكم المادة من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بنصها على أنه "إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص الدفعات الثلاثة للكشف الطبي عليه ورسب بسبب هذا المستوى الخاص يكون له الحق في الكشف عليه من جديد إذا رشح للتعيين في وظيفة أخرى لا تتطلب مثل هذا المستوى.
تابع الحكم في الطعن رقم 15888 لسنة 51 ق.عُليا
ومن حيث إنه متى كانت النصوص المتقدمة قد خولت المرشح للتعيين الحق في الكشف عليه بواسطة الجهة الطبية المختصة لتقرير لياقته الصحية للعمل المرشح له ثلاث دفعات، وكان هذا الحق مقرراً للمرشح للوظيفة دون أدنى تقدير من الجهة الطبية أو المنشأة التي يتبعها المرشح للتعيين، فإذا ما طلب المرشح اعادة الكشف الطبي عليه في حدود المرات الثلاثة المشار اليها كان طلبه ملزما للجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف، وللجهة الإدارية المرشح لتعيينه فيها بحيث يعد امتناعها عن تنفيذ ما طلبه المرشح قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه إذا ثبت أن طلب المرشح في حدود المرات الثلاثة وخلال سنة من تاريخ كشف الدفعة الأولى.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بإعفاء المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القضائية من شرط اللياقة الصحية بدعوى أن تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية عملاً بحكم البند السادس من المادة من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه، فهذا مردود بأن المادة من هذا القانون تنص على أن "يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة". وأن الإعفاء من شرط اللياقة الصحية للمعينين بقرار من رئيس الجمهورية في إحدى وظائف الكادر العام إنما ينصرف إلى طائفة معينة من هؤلاء العاملين وهي طائفة من يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا-أما بالنسبة إلى باقي الوظائف فإن شرط اللياقة الصحية متطلب فيها بحكم الأصل بالنسبة لسائر الوظائف العامة، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة وجه لأعفاء كافة أعضاء مجلس الدولة من شرط اللياقة الصحية أخذا بظاهر عبارة البند السادس من المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإنما يقتصر الإعفاء على التعيين في وظائف مجلس الدولة القضائية المعادلة لوظائف الإدارة العليا بالكادر العام، والتي لا يندرج فيها التعيين في وظيفة مندوب مساعد.
ومن حيث إنه متى خضع المرشح للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لشرط اللياقة الصحية، فإنه يتعين التحقق من هذا الشرط بواسطة الجهة الطبية المختصة التي حددها وزير الصحة بالقرارات سالفة الإشارة ولا يجوز إجراء التحقق من هذا الشرط بمعرفة العيادة التابعة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما دامت خدمات هذا الصندوق مقصورة على الأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية وأسرهم عملا بصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية التي تقضي بأن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية: 1- القضاء والنيابة العامة. 2- مجلس الدولة.
3- إدارة قضايا الحكومة. 4- النيابة الإدارية. وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات…" ولا يجوز النظر إلى المرشح للتعيين على أساس أنه بحسب المآل يعد عضوا في الهيئة القضائية فالبين من قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية للصندوق أنه أفرد الباب الثاني تحت عنوان "المتعاملون" المواد من 10 إلى 21 وقصرت الخدمة على الأعضاء الحاليين والسابقين وأفراد أسرتهم بموجب بطاقة يبين فيها اسم العضو والهيئة القضائية التي ينتمي إليها، وهذه البطاقة لإثبات حقه في الانتفاع بخدمات الصندوق-وأنه إذا ما رؤى أن يسند الاختصاص بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بالهيئات القضائية في العيادة الطبية التابعة للصندوق المذكور فإن ذلك يتطلب استصدار قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل يخول هذه العيادة هذا الاختصاص أسوة بقرار وزير الصحة رقم 412 لسنة 1985 بتفويض المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة في بعض الاختصاصات حيث فوضت المادة الأولى المجلس الطبي للشرطة في توقيع الكشف الطبي على راغبي الالتحاق بكليات أكاديمية الشرطة … والكشف على أعضاء هيئة الشرطة لتقرير حالتهم الصحية.
ومن حيث إن من شروط التعيين في الوظيفة القضائية شرط اللياقة الصحية حسبما سلف البيان، ويثبت هذا الشرط طبقاً للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بصدور قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط، وهذا الشرط لا يتحقق إلا بتدخل جهة الإدارة بطلب توقيع الكشف الطبي على المرشح لدى الجهة المختصة قانوناً، وإعادته مرتين خلال سنة من تاريخ الكشف الأول، ويجوز للهيئة القضائية أن تشترط اجتياز فحوص أو تحاليل بعينها للإستيثاق من استقامة المرشح لتقلد المنصب القضائي واجتنابه هذه الموبقات التي تحط من قدر متعاطيها في المجتمع وتضعه تحت طائلة المساءلة الجنائية وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة من قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 التي تقضي بأنه يجوز للمنشأة أن تطلب من وزير الصحة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي في أحوال خاصة تتطلبها طبيعة العمل درجات لياقة تختلف عن الدرجات المنصوص عليها في الجداول الملحقة وتحديد فئة العاملين الذين تسري عليهم هذه
تابع الحكم في الطعن رقم 15888 لسنة 51 ق.عُليا
الدرجات ويصدر وزير الصحة القرار الوزاري بالمستويات المقترحة أو بعد تعديلها بناء على ما تعرضه الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن حيث إنه إذا لم تقم جهة الإدارة باستيفاء شرط اللياقة الصحية على المرشح للتعيين في أدنى الوظائف القضائية سواء بعدم إجراء الكشف الطبي في الجهة المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة أو بعدم الاستجابة لطلب المرشح بإعادة الكشف الطبي عليه حتى يستوفى الدفعات الثلاث المقررة قانوناً ، بما يستوجب إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على المرشح للتعيين لدى الجهة الطبية التي حددها وزير الصحة أو فوضها في ذلك.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب إعادة الكشف الطبي عليه لإثبات لياقته الصحية، وقد سكتت جهة الإدارة فلم تجبه لطلبه رغم التزامها قانوناً بإجابته إلى طلبه مما يستوجب الحكم بإلزام جهة الإدارة بإعادة الكشف الطبي على الطاعن وفي الجهة الطبية المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على الطاعن بالجهة الطبية المحددة بقرارات وزير الصحة المنوه عنها بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحُكم بجلسة يوم الاحد الموافق 12 ذو القعدة سنة 1427هـ الموافق 3/ 12/ 2006م بالهيئة المُبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
