أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد
شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جـاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / دكتور سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشـد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويـس سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15738 لسنة 52 ق. علياالمقام من
السيد / محمد كمال السيد أبو عجوةضد
1) السيد المستشار / وزير العدل بصفته2) السيد المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
الإجراءات
قي يوم الاثنين الموافق 3/ 4/ 2006 أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم المحامي نائبا عن الأستاذ / محمد صبري عطية المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 15738 لسنة 52 ق وطلب في ختامه الحكم بأحقية الطاعن بتعديل أساس مرتبه إلي ثمانية جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 وصرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك 0وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا 0
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية راتبه الأساسي ليكون ثمانين جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني للعمل بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 29/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة 0من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعها الشكلية0
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام طعنه الماثل على سند من أنه عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية بتاريخ 6/ 8/ 1986 كما عين زميله عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني بوظيفة مساعد نيابة إدارية بتاريخ 18/ 2/ 1987 وأصبح تاليا لطاعن في ذات الوظيفة , وقد صدر لزميله المذكور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3996 لسنة 38 ق بتاريخ 16/ 1/ 1999 بأحقيته في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه بالجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بهيئة النيابة الإدارية بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقد صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 193 في 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل المذكور ليصبح راتبه ثمانون جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بوظيفة مساعد نيابة إدارية مع منحه العلاوات الخاصة التي ضمت إلي راتبه اعتبارا من عام 1992 والفروق المالية المترتبة على ذلك ,
تابع الحكم في الطعن رقم 15738 لسنة 52 ق. عليا
الأمر الذي يحق معه للطاعن أن تتم تسوية حالته هو الآخر على أساس ثمانين جنيها اعتبارا من 28/ 2/ 1987 وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 وقد تقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات بوزارة العدل قيد برقم 77 لسنة
2006 , وانتهت اللجنة بجلسة 2/ 7/ 2006 إلي أحقية الطالب في تسوية حالته , غير أن الجهة لم تنفذ تلك التوصية , الأمر الذي حدا بالطاعن إلي أقامة الطعن الماثل طالبا الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أن " ……… لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل أحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة " 0
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة وهو ما يسمي بالتعصيب في المعاملة المالية
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك , وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتبارا من 6/ 8/ 1986 بمرتب أساسي مقداره 48 جنيها , ثم عين بعد ذلك بذات الوظيفة زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني اعتبارا من 21/ 1/ 1987 بمرتب أساسي قدره 48 جنيها , وقد سويت حالة هذا الزميل إعمالا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3996 لسنة 38 ق الصادر بجلسة 16/ 1/ 1999 وأضحي مرتبه الأساسي 80 جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 – تاريخ استلامه العمل – وتدرج مرتبه بالعلاوات والترقيات وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية 0 ولما كان الطاعن أقدم من زميله المذكور , فإن مطالبته بتسوية حالته على غرار التسوية التي أجريت لزميله المذكور وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 المشار إليه تكون قائمة على سند صحيح من القانون , الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية الطاعن في تسوية راتبه ليكون مرتبه الأساسي مقداره ثمانون جنيها اعتبارا من تاريخ تسوية راتب زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني الذي يليه في الأقدمية وتدرج مرتبه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك 0 ولا محاجة في أن مرتب الطاعن قد أصبح أعلي من مرتب زميله المذكور وبذلك لا يستحق تسوية حالته أسوة به طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 فهذا القول مردود عليه بأن العبرة من تطبيق أحكام هذه المادة هو تاريخ تعيين زميله المستشهد به بمرتب يزيد على مرتب الطاعن لكون الطاعن أقدم منه في الوظيفة في هذا التاريخ 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقم بتسوية حالة الطاعن على النحو السالف بيانه الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن في تسوية حالته ليكون مرتبه الأساسي ثمانين جنيها على النحو السالف بيانه مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية راتبه الأساسي ليكون ثمانين جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني للعمل بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 12 من ذو القعدة سنة 1427 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
