أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
على عبد الحميد فياضضد
1- رئيس الجمهورية -2 وزير العدل 3- رئيس هيئة قضايا الدولة4- المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة
الإجراءات
في يوم 9/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ سمير عجبي محمد أبو عميرة المحامي نائبا عن الأستاذ/ فتحي عبد الهادي تميم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية 43 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.وقد تم إعلان عرضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 1992 دور مايو بتقدير عام جيد وقد تقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح وفوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003 المطعون فيه متضمنا تعيين عدد من المندوبين المساعدين بالهيئة وقد خلا هذا القرار من اسمه وقد تظلم من هذا القرار في 19/ 3/ 2003 ولم يتلق ردا على تظلمه ولجأ إلى لجان التوفيق في المنازعات بطلب التوفيق رقم 105 لسنة 2003 في 23/ 4/ 2003 وفصل في طلب التوفيق بتاريخ 14/ 6/ 2003 بعدم الاختصاص وقد نعي الطاعن على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك لأنه تضمن تعيين من هم أقل من الطاعن في التقدير العام كما أنه صدر على غير سبب حيث توافرت في الطاعن كافة شروط التعيين المتطلبة قانونا واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين.
ومن حيث إن المادة 13 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضيا الدولة تنص على أنه (يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:-
تابع الحكم في الطعن رقم 11700 لسنة 49ق. عليا
1-أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2-أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية.
3-ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
4-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5-ألا يكون متزوجا من أجنبية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفها إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا اتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي.
ومن حيث إنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأصبحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهوال والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام.
فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى فتلك أمانة وأنها-بحق-يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة.
وإذ كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمرا سليما غير منكورا بحيث لا يسوغ الخوض فيما رخص لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ أو فرض أي رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من مرشحين إلا أن مقتضي ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقا للقوانين واللوائح وما تفصح عنه الجهة الإدارية من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلهم لشغل الوظيفة المعلن عنها ولا ريب في إن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها
تابع الحكم في الطعن رقم 11700 لسنة 49ق. عليا
لجميع المتقدمين احتراما لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة فإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها في شغل إحدى الوظائف القضائية ووضعت لها شروطا محددة وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين لها فلا تقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت في حقه الاشتراطات التي أعلنت عنها وإلا تكون قد أوقعت في غلط يؤثر في تكوينها لعقيدتها وتفقد القرارات الصادرة منها ركنا من أركانه هو ركن الإرادة وغذ كلت للإدارة-في شتى مجالاتها-سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة القضائية فإن إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية في قاعدة تنظيمية تتيح لكل من استوفي الشروط المعلن عنها أن يتقدم لشغل الوظيفة ويحظر على من افتقدها أو أخطأها التقدم لها وتكون سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تلمك في شأنها تقديرا أو تترخص فيه بأي تجاوز أو استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلت إحداها عند قبول المرشحين أو النظر في تعيينهم أضحي قرارها مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فإن القواعد التي أقرتها وأفصحت عنها الهيئة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة حسبما ورد في كتاب المستشار الأمين العام للهيئة والمودع ملف الطعن رقم 10225 لسنة45ق عليا المقام من عادل ماهر سيد أحمد الألفي طعنا على القرار رقم 43 لسنة 2003 وهو ذات القرار محل الطعن الماثل والصادر فيه حكم هذه المحكمة بجلسة 4/ 9/ 2005 أن الهيئة اشترطت في المرشح للتعيين أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في درجة الليسانس فضلا عن حصوله على درجة الماجستير.
ومن حيث إن الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه أنه قد تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها وكانت أكثر الحالات طرافة وأشدها جسامة إمعانا في مخالفة القانون ما أشتمل عليه القرار المطعون فيه من تعيين/ محمد إسماعيل محمود على الذي يتضح من الإفادة الرسمية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة القاهرة والمودعة ملف الطعن رقم 10225 لسنة 49ق. عليا سالف الذكر أنه التحق بها عام 1981 وتخرج منها في عام 1989 بتقدير مقبول 52.7% وأمضي في السنة الأولى الأعوام 1981/ 1982/ 1983 والسنة الثانية عامي 1983، 1984 والسنة الثالثة من عام 1984 حتى 1987 والسنة الرابعة من عام 1987 حتى عام 1989 أي تبلغ قدرته في التحصيل 52.7% على مدار تسع سنوات تقريبا وتلك مخالفة صارخة لا يجبها أو يهون من خطورة تسترها وراء موافقة اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين وما لها من سلطة تقديرية واسعة أو تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات في المجلس الأعلى بها فتلك حجة واضحة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن تقدم أيا منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها فإذا ما أدخلت على اللجنة عددا من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل فإن قرار المجلس الأعلى ومن بعدة القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بعيب في التقدير وإنما يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون لمخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين عليها مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل قرار اللجنة بما تضمنه تقديرا قائما على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار الأمر الذي يوجب على الإدارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وعرضت الأمر على لجنة الاختيار بعد تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا يتوافر فيه الاشتراطات التي أفصحت عنها وإذ كانت المحكمة لا تملك إجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضدهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المستوفيين للشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المستوفين لمتطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من أخر إجراء صحيح قانونا.
ومن حيث إن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا أنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق فقديم لا يطلبه شئ والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانونا فقد أورد القرار الطعين وما تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوى القضاء
تابع الحكم في الطعن رقم 11700 لسنة 49ق. عليا
جناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظا على ما استقر بطلانا وظلما من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق أغلي من كل عناء.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003 فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علنا في 19 من ذي القعدة لسنة 1427 هجرية والموافق يوم الأحد 10/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |