أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد, عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور, أحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جابر مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11284 لسنة 46 ق0علياالمقام من
السيد / فريد محمد محمد درازضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية " بصفته "2 – السيد المستشار / وزير العدل " بصفته "
3 – السيد المستشار الدكتور / رئيس مجلس الدولة " بصفته "
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 3/ 9/ 2000 أودع الأستاذ / حليم نصر الله يوسف المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11284 لسنة 46 ق 0 ع بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2000 وقرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه كل منهما من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة , مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعن من جراء عدم تعيينه . وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولا : بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2000 بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد , والقضاء بأحقية الطاعن في التعويض وبالقدر الذي تراه المحكمة كافيا لجبر الأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء عدم تعيينه . ثانيا : بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 300 لسنة 2000 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 6/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 4/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة .من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة طنطا دور مايو 1997 بتقدير جيد بمجموع 546 درجة من 700 درجة وترتيبه من حيث مجموع الدرجات الأول على دفعته ثم حصل على دبلومي القانون العام دور أكتوبر 1998 بتقدير جيد , والعلوم القضائية دور سبتمبر 2002 بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة طنطا , وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة " مندوب مساعد " , وتقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة وبتاريخ 22/ 2/ 2005 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2000
تابع الطعن رقم 11284 لسنة 46 ق 0 علي
متضمنا تخطيه في التعيين فتظلم من هذا القرار بالتظلم رقم 369 في 9/ 2/ 2000 حيث تم تحديد يوم الأحد الموافق 9/ 4/ 2000 لإجراء المقابلة الشخصية , ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 المطعون فيهما متضمنا تخطيه في التعيين , فتظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بالتظلم رقم 3145 في 23/ 8/ 2000 والتظلم رقم 3171 في 26/ 8/ 2000 ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 3/ 9/ 2000 ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة استنادا إلى أنه حاصل على تقدير عام جيد , وتوافرت في شأنه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من قانون مجلس الدولة , وأضاف الطاعن في مذكرات دفاعه أن قرار التعيين قد أشتمل على بعض الأسماء من الحاصلين على تقدير مقبول ومنهم السادة جورج غبريال جاد عبد الملاك , وليد أحمد محمد الجاهل , وبذلك تم تعيين من هو أقل منه جدارة واستحقاقا وتأييدا لطعنه أودع الطاعن بجلسة 25/ 5/ 2003 حافظة مستندات طويت على كتاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بتاريخ 1/ 4/ 2003 يفيد أن البين من سجلات ونتائج الكلية حصول السيد م وليد أحمد محمد الجاهل على ليسانس الحقوق دور أكتوبر 1997 بتقدير مقبول بمجموع 464 درجة من 780 بنسبة 59.48% , وعلى كتاب كلية الحقوق جامعة القاهرة بتاريخ 6/ 3/ 2003 يفيد أن البين من سجلات ونتائج الكلية حصول السيد / جورج غبريال جاد عبد الملاك على ليسانس الحقوق دور مايو 1997 بتقدير مقبول بمجموع 364.5 درجة من 580 درجة بنسبة 62.8% كما أودع الطاعن صورة قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 المتضمن تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .
كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات بجلسة 2/ 11/ 2002 طويت على صورة طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية يوم الأحد الموافق 9/ 4/ 2000 يفيد حصول الطاعن على خمس درجات في المقابلة الشخصية وبالتالي فإن الطاعن لم يجتز المقابلة بنجاح .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها تضمنت الإشارة إلى قضاء المحكمة الإدارية العليا المستقر على أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند تقييمها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية فيما تجريه معهم من مقابلات شخصية ولا وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطة طالما خلا قرارها من الانحراف بالسلطة , وأن الطاعن لم يستوف الشروط المقررة للتعين وأفتقد الصلاحية لشغل تلك الوظيفة حسبما قدرت الجهة الإدارية بسلطتها المقررة لها قانونا في هذا الشأن .
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه … وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية , ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه , وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا , ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم , دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة " .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية أو بالوقائع المصرية أو أخطاره رسميا بمضمونه أو من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما يتضمنه القرار المطعون فيه علما نافيا للجهالة يمكن من تحديد موقفه فيه إما بقبوله أو بالتظلم منه أو الطعن عليه باعتباره تعبيرا عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة في تحديد مركز قانوني للطاعن ومن ثم يتعين أن يثبت علمه بالأركان الجوهرية للقرار الإداري التنفيذي به علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا , وأن يكون هذا العلم شاملا لجميع الأركان والعناصر التي يتمكن على مقتضاها تبين مركزه القانوني ويحدد موقفه بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضي ذلك طريقه للطعن عليه .
ومن حيث إن البين من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2000 المطعون فيه أنه نشر بالجريدة الرسمية العددبتاريخ 3/ 2/ 2000 فتظلم من هذا القرار بالتظلم رقم 369 في 9/ 2/ 2000 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 3/ 9/ 2000, فمن ثم يكون الطعن على هذا القرار مقاما بعد الميعاد مما يستوجب الحكم بعدم قبوله شكلا.
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 300 لسنة 2000 قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي
تابع الطعن رقم 11284 لسنة 46 ق 0 علي
تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق , وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار , وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إلهيا , فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فى يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إلهيا الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل , ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولى الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه أن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وألا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي .
ومن حيث إنه لا منوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجنة بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء أن يسيروا أغوار شخصية كل مقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولى الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية , أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة , والبعد عن الميل والهوى , والترفع عن الدنايا والمشتبهات , والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسور في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام وتلك اعتبارات وعناصر يتعذر على الشهادات الإدارية أن تنطق بها , كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودا يمكن التقيد بها , فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به , ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل عن جادة الحق , فتلك أمانة وأنها – بحق – يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها , ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة.
ومقتضى ما تقدم أن اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة المختصة بنجاح هي شهادة حق بأن المرشح تتوافر له كافة الصفات والشروط التي تجعله أهلا لتولى الوظيفة القضائية ووثيقة تاريخية تؤكد خلو تاريخه من أي هنه أو ضعف جنبت عيون الأوراق عن الإشارة إليه وأضحى بذلك مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة القضائية وتوافرت بشأنه الأهلية والجدارة اللازمة لشغلها بحيث لا يسوغ للإدارة تخطيه في التعيين إلا إذا استجدت بعد المقابلة إجراءات كشف عن عدم لياقته الصحية لأسباب خفية يصعب اكتشافها من المعاينة الظاهرية دون إجراء الفحوص والتحاليل الطبية , أو وردت تحريات تكشف عن ارتكابه هو أو أحد أفراد أسرته جرائم تضفي ظلالا من الشك حول سمعته وذلك كله تحت رقابة القضاء , فإذا لم يطرأ بعد المقابلة ما يحول دون التعيين في الوظيفة القضائية أضحى التخطي غير قائم على سببه المبرر له قانونا مما يفقد القرار مشروعيته ويستوجب إلغاؤه لإفساح المجال للتعيين أمام من كشفت المقابلة عن أهليته لشغل الوظيفة القضائية .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه , بناء على الإعلان الصادر من مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الحاصلين على ليسانس الحقوق من دفعة 1997 , تقدم الطاعن بأوراقه – التي تؤكد حصوله على ليسانس الحقوق وعلى درجة الماجستير في العلوم القانونية- لشغل تلك الوظيفة
تابع الطعن رقم 11284 لسنة 46 ق 0 علي
واجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي أجراها له عدد من شيوخ القضاء بمجلس الدولة حيث حصل على خمس درجات من المجموع الكلي ومقداره عشر درجات – على ما هو ثابت من الإطلاع على محضر المقابلة الشخصية وأضحى بذلك مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة أهلا لتقلد الوظائف القضائية بمجلس الدولة , وخلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعته أو تنال من تمتعه بتلك الصلاحية أو الأهلية الأمر الذي يجعل قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد غير قائم على سبب يبرره قانونا لا سيما وأن الثابت من الإطلاع على القرار الطعين أنه قد تضمن تعيين من هم أدني منه في الدرجة العلمية واقل منه مرتبه في درجة الليسانس مما يهدر كل مبرر لاستبعاده مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في تلك الوظيفة , مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة , وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر , وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث أن الضرر قد انتفى في الطعن الماثل نظرا لتعيين الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 , وذلك قبل صدور قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه , كما أن خير تعويض هو إلغاء القرار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : أولا : بعدم قبول الطلب الأول شكلا .ثانيا : بقبول الطلب الثاني شكلا , وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة . ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
