أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / عبد الباري محمد
شكري نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمـد الشـيـخ أبـو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أسامة راشد مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10389 لسنة 48 ق. علياالمقام من
محمد عزت مصطفيضد
1- السيد / رئيس الجمهورية …………………. بصفته2- السيد المستشار/ وزير العدل ……………….. بصفته
3- السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة …… بصفته
الإجراءات
بتاريخ 13/ 3/ 1999 قدم الطاعن التظلم رقم 162 لسنة 1999 للجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة وطلب في ختامه إلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 59 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثاروتنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها بتاريخ 27/ 6/ 2002 تحت رقم 10389 لسنة 48ق. عليا .وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول أمام هذه المحكمة .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 29/ 10/ 2006 إصدار الحكم بجلسة 12/ 11/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في عام 1996 بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بناء على إعلان الهيئة ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 بتاريخ 16/ 2/ 1999 متضمنا تعيين عدد 193 مندوبا مساعدا بالهيئة ولم يتضمن اسم الطاعن الذي تظلم من هذا القرار إلي السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس لجنة التأديب والتظلمات بتاريخ 13/ 3/ 1999 بالتظلم رقم 162 لسنة 1999.
تابع الحكم في الطعن رقم 10389 لسنة 48 ق. علي
وأفادت هيئة قضايا الدولة في طعن مماثل انه لم تعد محاضر مقابلة في ذلك الوقت لإجراء المقابلة الشخصية وإنما كانت تجرى المقابلة شفاهة وإن من شملهم القرار الجمهوري بالتعيين هم من اجتازوا المقابلة ".
ومن حيث إن المشرع حظر التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقبولين لديها ، أي المقبولين للترافع أمامها ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان المحامي مقيدا في إحدى جداول المشتغلين بمهنة المحاماة والمرخص له في مزاولتها ، أي أن يكون المحامي وقت التقرير بالطعن مقيدا بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا يستوي في ذلك أن يكون التقرير بالطعن عن نفسه أو وكيلا عن الغير ، ورتب المشرع الجزاء على خلو صحيفة الطعن من توقيع محام مقبول أمام المحكمة مقررا بطلان صحيفة الطعن بطلانا يتعلق بالنظام العام حيث استلزمت المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يودع التقرير قلم كتاب المحكمة موقعا من محام من المقبولين أمامها ولم تستثن المادة طلبات الأعضاء من هذا الإجراء مما مفاده وجوب توقيع طلبات الأعضاء من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وإلا غدت صحيفة تقرير الطعن باطلة وكان من المقرر إن كل إجراء من إجراءات المرافعة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص على غير ذلك عملا بحكم المادة من قانون المرافعات ، ومن ثم فان الطلبات المودعة أمام لجنة التأديب والتظلمات دون توقيعها من محام كانت تعد مقبولة إذ لم يشترط قانون هيئة قضايا الدولة توقيعها من محام على نحو يغاير ما رسمه قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من إجراءات لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، وبناء عليه يكون الطلب الماثل متي أقيم بإجراءات صحيحة أمام لجنة التأديب والتظلمات ومستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فانه يستصحب وضعه المقبول أمام هذه المحكمة.
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 3/ 7/ 2006 في الطعن رقم 15737 لسنة 48ق عليا بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أن " دائرة توحيد المبادئ " قد جرت على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق ، وعدم صدور أحاكم من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوي بمدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصروأنسبها وهوأمرسيبقي محاطا بإطارالمشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هى وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فانه إذا أتيحت للمتقدم فرصة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فانه لا يكون أمام إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعلم لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي .
وإذ كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمرا سليما غير مذكور بحيث لا يسوغ الخوض فيما رخص لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله ، أو فرض أي رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من مرشحين إلا أن مقتضي ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقا للقوانين واللوائح وما تفصح عنه الجهة الإدارية
تابع الحكم في الطعن رقم 10389 لسنة 48 ق. علي
من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلهم لشغل الوظيفة المعلن عنها ، ولا ريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هى مسالة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها لجميع المتقدمين احتراما لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة ، فإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها في شغل إحدى الوظائف القضائية ، ووضعت لها شروطا محددة وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها فلا تقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت في حقه الاشتراطات التي أعلنت عنها ، وإلا تكون قد أوقعت اللجنة في غلط يؤثر في تكوينها لعقيدتها ، وتفقد القرارات الصادر منها ركنا من أركانه هو ركن الإرادة ، وهذا كان للإدارة – في شتي مجالاتها – سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة القضائية فان إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية في قاعدة تنظيمية تتيح لكل من استوفي الشروط المعلن عنها أن يتقدم لشغل الوظيفة ، ويحظر على من أفتقدها أو أخطأها التقدم لها ، وتكون سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك في شأنها تقديرا أو تترخص فيه بأي تجاوز أو استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلت إحداها عند قبول المرشحين أو النظر في تعيينهم أضحي قرارها مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث انه إذا كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه طالما نيط بلجنة المقابلة الشخصية استخلاص مدي أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية وأجرت معه المقابلة فعلا فلا إلزام عليها بأن تفرغ النتيجة التي خلصت إليها في شكل معين ويكفي أن تشير الأوراق إلى أن الجهة الإدارية المختصة قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها لجنة من شيوخ القضاء أو الهيئة القضائية إلي اقوال وتصرفات المرشح وسيرت أغواره وتحملت أمانة اختياره سواء بالقبول أو الرفض بغض النظر عن الشكل الذي أفرغت فيه النتيجة التي أفصحت عنها الأوراق إثباتا أو نفيا سواء أكان ذلك بالأرقام أو الإشارات أو بالعبارات الدالة على اجتياز المرشح أو عدم اجتيازه المقابلة إلا انه لما كان إفراغ نتيجة هذه المقابلة الشخصية في أي شكل من هذه الأشكال هو وحده الذي يكشف عن إجراء مقابلة شخصية حقيقية وجادة للمفاضلة بين المرشحين المتزاحمين على شغل المناصب القضائية وهو أمر أوجبته الشريعة العامة للتوظف بحسبانه من الضمانات الأساسية التي تكفل الاستيثاق من وجود قائمة بأسماء من اجتازوا المقابلة وإلا تطولها يد العابثين فإذا أهدرت هذه الضمانات فقد غدا القرار المطعون فيه المبني عليها والحال هذه – قد صدر مخالفا لأحكام القانون ويضحي الطعن عليه قائم على سند سليم من القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث انه قد بان مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد اعتورته عدة مخالفات تتهاوى أمامها كل الضمانات الدستورية للمساواة أمام الوظائف العامة وتحمل – بالظروف والملابسات الدالة على مخالفة الإدارة لروح التشريع- رغبة الإدارة في إقصاء الرقابة القانونية التي تبسطها المحكمة الإدارية العليا على قراراتها بالتعيين في الوظائف القضائية مستعصمة بما لها من سلطة تقديرية ، وهى في حقيقة الأمر سلطة قانونية ، لا يعصمها من الرقابة القضائية سوي مطابقتها لأحكام القانون، فإذا ما قامت الإدارة بتعيين من ترغب من المرشحين على خلاف الشروط التي أعلنتها للترشيح لتلك الوظائف وادعت اجتيازهم – رغم مخالفتهم الشروط – لاختبارات المقابلة الشخصية التي عقدتها لهم في هذا الشأن دون أن يقوم في الأوراق دليل على صحة تلك الادعاءات فان المخالفات التي شابت القرار الطعين قد بلغت من الجسامة حدا لا نقف به عند حد إلغائه إلغاء جزئيا في حدود إزالة المخالفات التي اعتورته وإنما يجاوزه إلي حد عدم الاعتداد بالنتائج التي بلغها القرار لإنهيار كافة الضمانات التي كان ينبغي عليها أن تتوخاها عند صنع القرار الأمر الذي يجعل القرار الطعين خليقا بإلغائه إلغاء مجردا لما شابه من عيوب.
ومن حيث انه على هدى الأصول المتقدمة وما سبق أن قررته هذه المحكمة ، فان القواعد التي أقرتها وأفصحت عنها الهيئة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يستلزم حسبما – ورد في تصريح السيد المستشار الأمين العام للهيئة المنشور بجريدة الأهرام في 1/ 9/ 1997 انه " يبدأ من اليوم ولمدة شهر قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 1997 بتقدير عام جيد " وكان الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه انه قد تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها ، فقد تم تعيين كل من محمد أمير السعيد سبع ، الحاصل على تقدير مقبول ، وتلك
تابع الحكم في الطعن رقم 10389 لسنة 48 ق. عليا
مخالفة صارخة ، لا يجبها أو تهون من خطورتها تسترها وراء موافقة اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين وما لها من سلطة تقديرية واسعة ، أو تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات في المجلس الأعلى بها ، فتلك حجة داحضة
لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن تقدم أيا منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها ، فإذا ما أدخلت على اللجنة عددا من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها وحجب باقي العناصر المتميزة عنها ، فان قرار المجلس الأعلى ومن بعده القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بعيب في التقدير وإنما يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون لمخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين عليها مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل قرار اللجنة بما تضمنه تقريرا قائما على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار الأمر الذي يوجب على الإدارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وعرض الأمر على اللجنة المشكلة للاختيار بعد تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا يتوافر على الاشتراطات التي أفصحت عنها ، وإذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضدهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المتوفرين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصةالحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من أخر إجراء صحيح قانونا.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة في الطعن الماثل بحكمها الصادر بجلسة 3/ 7/ 2006 في الطعن رقم 15737 لسنة 48ق عليا والذي قضي بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار " وكان لقضاء هذه المحكمة في دعاوى الإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهى حجية بذاتها تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فان الخصومة في الطعن الراهن تكون منتهية سيما وأن الطعن الماثل قد أقيم قبل صدور الحكم المشار إليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من 1427 هـ ، الموافق 19/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
