أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الـدولة
وحضر السيد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9380 لسنة 51ق. علياالمقام من
محمد على عبد المنعمضد
1- رئيس الجمهورية بصفته2- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته
3- السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
الإجراءات
بتاريخ 14/ 9/ 2004 أقام الطاعن الدعوى رقم 33867 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية وما يترتب على ذلك من آثار.وذكر المدعي بيانا لدعواه أنه سبق أن تظلم من قرار الجهة الإدارية بشأن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية رغم توافر كافة الشروط والضوابط المطلوبة للتعيين في الوظيفة وقيد تظلمه برقم 150 بتاريخ 31/ 7/ 2004 إلا أن جهة الإدارة لم ترد على تظلمه مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 29/ 11/ 2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم أحيل الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني وارتأت فيه- لما قام عليه من أسباب-الحكم بعدم جواز الإحالة.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن المادة 40 مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن (تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا- دون غيرها- بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتصلة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطعن عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة).
ومن حيث إن مفاد هذا النص- وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد عقد الاختصاص لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا- دون غيرها-بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات
تابع الحكم في الطعن رقم 9380 لسنة 51ق. عليا
الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم كما هو مفصل بالنص، ومن ثم يكون الطعن الذي أقامه الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري).
قد أقيم بالمخالفة لأحكام المادة 40 مكررا من القانون رقم 117لسنة 1958 سالفة الذكر، ولا سبيل إلى تصحيح تلك المخالفة إلا أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطريق المقرر قانونا إذ لا تملك محكمة القضاء الإداري أن تحيل إلى هذه المحكمة استنادا منها إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يسوغ لأي محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا لحكم هذه المادة إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم.
ولا يوهن في سلامة هذا النظر القول بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أيا كان مضمونه.
وإذا كان من شأن حكم الإحالة أن يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاوده النظر في تحديد اختصاصها أن يأتي بنتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائية لتحقيق الرقابة على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوي الشأن أن يترسموها أن أرادوا قضاءها ولا يجوز إجبارها على القضاء بناء على حكم صادر من محكمة أدني سواء أكان صوابا أو خطأ.
وبناء على ما تقدم فإنه ولئن كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن فقد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها الشارع شرطا ومدخلا فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هي محكمة أول درجة إذ أن مقتضي ذلك أن ترد إليها الدعوى مباشرة من ذوي الشأن وليس بحكم محكمة أخرى الأمر الذي يجعل النزاع-والحالة هذه- غير مطروح على هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الإحالة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الإحالة.بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الأحد الموافق19 ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق العاشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
