الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطـار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9278 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

رئيس جامعة الزقازيق "بصفته"

ضد

محمود عمر محمد محمد سليم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 27/ 5/ 2000في الدعوى رقم 533لسنة4ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 7/ 2000 أودع الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد عبد المعطي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 27/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 533لسنة4ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة الزقازيق المؤرخ 24/ 11/ 1998 فيما تضمنه من عدم ترقية المدعي إلى وظيفة أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصاً وموضوعاً على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم طرفي النزاع ما عن لهما من مذكرات ومستندات، وبجلسة 19/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 533لسنة4ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 30/ 11/ 1998 طالباً الحكم بإلغاء قرار مجلس جامعة الزقازيق الصادر في 24/ 11/ 1998 فيما تضمنه من عدم ترقيته لوظيفة أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة،
تابع الحكم في الطعن رقم 9278 لسنة 46 ق. عليا
وأحقيته في الترقية للوظيفة المذكورة اعتباراً من 1/ 9/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات، وذلك على سند من أنه تقدم للترقية إلى درجة أستاذ في الآثار والحضارة القديمة بالمعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق، وذلك بعد استيفاء المدة القانونية للترقية، وقد تم تسليم أبحاثه العلمية إلى اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم التي اجتمعت بتاريخ 19/ 4/ 1998 حيث قامت بتشكيل لجنة فحص ثلاثية مكونة من : 1) أ.د محمد بيومي مهران. 2) أ.د فايزة هيكل. 3) أ.د مها مصطفى، وكان الأول من داخل اللجنة الدائمة، والثانية والثالثة من خارجها، وعقب انتهاء اللجنة المذكورة من أعمالها قامت بتسليم مظاريف التقارير إلى الدكتور / علي محمود رضوان مقرر اللجنة، وبجلسة 24/ 6/ 1998 اجتمعت اللجنة الدائمة للمرة الثانية، وقامت بفض المظاريف وتجميع الدرجات الممنوحة لكل بحث من قبل لجنة الفحص الثلاثية، وانتهت عملية التجميع إلى نجاحه في بحثين بتقدير جيد، وفي خمسة أبحاث بتقدير مقبول، وأعلن مقرر اللجنة على مسمع الحاضرين نجاحه، إلا أن مقرر اللجنة معتمد إخفاء ذلك وتراجع عن هذه النتيجة بقصد تفويت فرصة الترقية عليه وسحب ما أعلنه بجلسة 24/ 6/ 1998، وصمم على عدم تحرير تقرير أو محضر للجلسة المذكورة حتى لا يسجل نتائج تقارير أعضاء لجنة الفحص الثلاثية، ثم قام بتشكيل لجنة فحص جديدة مكونة بالكامل من أعضاء اللجنة الدائمة بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القرار الوزاري رقم 135لسنة1998، والتي لا تسمح إلا بوجود عضو واحد من أعضاء اللجنة الدائمة في لجنة الفحص الثلاثية، وشكلت تلك اللجنة من: 1) أ.د علي محمود موسى رضوان. 2) أ.د. تحفة حندوسه.
3)أ.د. رمضان عبده السيد، وبهذا التشكيل ألغى مقرر اللجنة نتيجة اللجنة الأولى التى أنتهت إلى نجاحه ، وقد تقدم المدعي بتظلم طلب فيه تنحية أو تحييد مقرر اللجنة لسبق مواقفه التعسفية معه عند الترقية لدرجة أستاذ مساعد، وقد أحيل هذا التظلم للمدعي عليه الأول (الطاعن) برقم 1267 في 9/ 7/ 1998، كما قدم تظلم إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات في 5/ 7/ 1998، وقد انتهت لجنة الفحص الثانية من إعداد تقرير بعدم ترقيته بتاريخ 9/ 7/ 1998، ويتضح من مراجعة التوقيعات التي اعتمدت التقرير أنه موقع من ثلاثة أعضاء الذين شكلوا لجنة الفحص بالمخالفة لحكم المادة من القرار الوزاري رقم 135لسنة1998، فأرسل تظلم آخر إلى رئيس جامعة الزقازيق بتاريخ 25/ 7/ 1998، وقد قام مجلس الجامعة بإعداد تقرير في 1/ 9/ 1998 أقر فيه ثلاث مخالفات تؤدي إلى إبطال التقرير الذي انتهى إلى عدم ترقيته، وقد صدق مجلس الجامعة بجلسة 29/ 9/ 1998 على ما انتهى إليه بجلسة 1/ 9/ 1998 إلا أنه بتاريخ 24/ 11/ 1998 أصدر مجلس الجامعة قراره بعدم ترقية المدعي (المطعون ضده) إلى الوظيفة المذكورة، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 28/ 11/ 1998.
ونعى المدعي (المطعون ضده) على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بعيب إساءة استخدام السلطة.
وبجلسة 27/ 5/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة الزقازيق المؤرخ 24/ 11/ 1998 فيما تضمنه من عدم ترقية المدعي إلى وظيفة أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها ـ بعد أن استعرضت أحكام المواد 65، 70/ أولاً، 73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972، والمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والمواد 1، 2، 16، 17 من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 135لسنة1998 ـ على أن الثابت من الأوراق ان الرأي الصادر عن اللجنة العلمية الدائمة باجتماعها يوم 9/ 7/ 1998 برسوب المدعي (المطعون ضده) قد استند إلى رأي صادر عن لجنة ثلاثية مشكلة بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن التقرير موقع من ثلاثة أعضاء فقط من اللجنة السباعية، بالإضافة إلى أن اللجنة كلفت المدعي بتقديم أبحاث في مجال غير تخصصه المرقى فيه لدرجة أستاذ مساعد، وخلصت المحكمة إلى أن ما سبق ينم عن تعسف في استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون، مما يضحى معه القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على ترقية المدعي للوظيفة المشار إليه حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله، كما شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك على سند من أن اللجنة العلمية قد انتهت في تقريرها إلى عدم ترقية المطعون ضده لوظيفة أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة لأن أبحاثه لم ترقى إلى المستوى الذي يؤهله لهذه الترقية، ولم يثبت وجود خلافات أو مشاحنات بين المطعون ضده واللجنة العلمية، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على ترقيته إلى وظيفة أستاذ يكون متفقاً مع صحيح أحكام القانون.
تابع الحكم في الطعن رقم 9278 لسنة 46 ق. عليا
ومن حيث أنه بمطابقة أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 يبين أن المادة منه تنص على أن "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة".
وتنص المادة (70/ أولاً) من ذات القانون على أنه "مع مراعاة حكم المادة يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي: 1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معهد علمي من طبقتها……… 2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية. 3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعد بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها………"
وتنص المادة من القانون المذكور على أن "تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان، لمدة ثلاث سنوات، قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل…………… وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين…… وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان".
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أن "……… ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات قراراً بالإجراءات المنظمة لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة".
ومن حيث إنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والدولة والبحث العلمي رقم 135لسنة1998 بشأن الإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة ومقر في المادة منه على أن "تشكل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية في كل تخصص من التخصصات التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات من خمسة عشر عضواً على الأكثر وخمسة أعضاء على الأقل……". كما نصت المادة من ذات القرار على أنه "لا يصح انعقاد اللجنة الدائمة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على الأقل…"
وتنص المادة من القرار المشار إليه على أن "تقوم اللجنة بإحالة مجمل الإنتاج العلمي المطلوب تقييمه إلى ثلاثة محكمين يتم اختيارهم من قائمة السادة المحكمين ويجوز أن تستعين اللجنة بمحكم رابع، ويجوز لأعضاء اللجنة الدائمة أن يكونوا من بين المحكمين الذين يتم اختيارهم بحد أقصى عضو واحد من اللجنة لكل متقدم………"
وتنص المادة من القرار المذكور على أن "يشترط أن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد على…… وأن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ على تقرير جيد في بحثين على الأقل من البحوث الخاصة بالإنتاج العلمي، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل درجة أي من الأبحاث المتطلبة للترقية بما في ذلك البحث المرجعي عن مقبول".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الاختصاص في التعيين في وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة، وأن مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وأنه يشترط فيمن يعين أستاذاً أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية أو الحصول على لقبها العلمي، وأن الاختصاص في تقييم البحوث والأعمال التي يقدمها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، وتقوم هذه اللجنة بفحص الإنتاج العلمي للمرشح وتقدم تقريراً نتيجة فحصها ليبين فيه ما إذا كان الإنتاج العلمي للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمي، ومهمة اللجنة العلمية في هذا الخصوص، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، هي التحقق من توافر شرط الكفاية العلمية للمرشح وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي وتقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقي أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، وأن مجلس الجامعة حين يباشر اختصاصه في اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس في هذا الشأن سلطة تعتبر من الملازمات المتروكة لتقديره.
تابع الحكم في الطعن رقم 9278 لسنة 46 ق. عليا
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار الصادر بالتعيين أو برفض التعيين في وظيفة أستاذ بالجامعة هو نتاج لأراء عدة جهات ومنها لجنة فحص الإنتاج العلمي ورأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ومجلس الجامعة، وأن بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشأن أو انعدامها يبطل قرارها بطلاناً مطلقاً، ففساد رأي أي من الجهات أو عدم أخذ الرأي أصلاً ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه والقرارات التي بصفته، إذ أن كلاً منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده، وهي حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع النزاع الماثل، فإن الثابت من الأوراق أنه قد تم عرض موضوع ترقية المطعون ضده لوظيفة أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة على اللجنة العلمية الدائمة بجلسة 24/ 6/ 1998 ثم لجلسة 9/ 7/ 1998، وانتهت اللجنة في الجلسة الأخيرة إلى أن الأبحاث المقدمة من المطعون ضده وعددها سبعة لا ترقى به إلى درجة أستاذ، وقد ثبت من الأوراق أن تقرير اللجنة المذكورة قد تم توقيعه من ثلاثة أعضاء فقط رغم أن اللجنة سباعية التشكيل الأمر الذي يخالف نص المادة من القرار الوزاري رقم 135لسنة1998، كما أن اللجنة العلمية قامت بتشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائها لإعداد تقرير عن الإنتاج العلمي للمطعون ضده، ما يعد مخالفة لنص المادة من القرار الوزاري المذكور التي اشترطت أن يكون اشتراك أعضاء اللجنة الدائمة في عضوية لجنة المحكمين المكلفة بتقييم الإنتاج العلمي للمرشح للوظيفة بحد أقصى عضو واحد لكل متقدم، كما أن تقرير اللجنة العلمية الدائمة قد انتهى إلى تكليف المطعون ضده بأن يقوم في المرة القادمة بعمل أبحاث علمية في مجالات تاريخ وحضارات الشرق الأدنى القديم، في حين أن ترقيته لوظيفة أستاذ في الآثار المصرية وتاريخ مصر القديم، وهذه المخالفات التي شابت عمل اللجنة العلمية الدائمة ـ حسبما سلف البيان ـ يترتب عليها بطلان التقرير الصادر من هذه اللجنة، وكذا بطلان القرار المطعون فيه الصادر بناء على هذا التقرير، الأمر الذي يوجب إلغاء القرار الطعين إلغاء مجرداً، وهو ما يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه حيث تستعيد الجامعة الطاعنة سلطتها بإصدار القرار على الوجه السليم بإتباع الإجراءات القانونية التي أدى عدم إتباعها إلى بطلان القرار وذلك بإعادة عرض الأبحاث المقدمة من المطعون ضده على اللجنة العلمية الدائمة لتقييمها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، ثم يعرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ قراره في هذا الشأن باعتباره السلطة المختصة بإصدار القرار، على أن ينسحب أثر هذا القرار أياً كان مضمونه ـ إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه المقضي بإلغائه إلغاء مجرداً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقية المدعي إلى وظيفة أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة مع ما يترتب على ذلك من آثار بالمخالفة لما ذهبت إليه هذه المحكمة، ومن ثم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجدداً مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجامعة الطاعنة المصروفات وفقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات