أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد منصـور محـمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8452 لسنة 46 ق. علياالمقام من
أحمد أحمد محمد سيد أحمد محمدضد
1) رئيس الجمهورية "بصفته"2) وزيل العدل "بصفته"
3) رئيس هيئة قضايا الدولة "بصفته"
الإجراءات
بتاريخ 5/ 7/ 2000 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها بالرقم عاليه ولطب في ختامه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة1999 فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.وقد أعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص، حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق سنة 1996 بتقدير جيد جداً بنسبة 80% وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 3/ 7/ 2006 في الطعن رقم 15737لسنة48ق.عليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59لسنة1999 المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة والتي تنص على أن "تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن
تابع الحكم في الطعن رقم 8452 لسنة 46 ق. عليا
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجه على الكافة ـ هي حجية عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته وينبني على ذلك أنه إذا ألغي مجلس الدولة قراراً إدارياً ثم أقام طاعن أخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع باعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشيء المقضي به في حكم الإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق أن قضت بإلغاء ذات القرار المطعون فيه رقم 59لسنة1999 إلغاء مجرداً في الطعن رقم 6172لسنة48ق.ع بجلسة 3/ 7/ 2006 وكان لقضاء هذه المحكمة في دعاوى الإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية بذاتها تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة في الطعن الماثل تكون منتهية، سيما وأنه قد أقيم قبل صدور الحكم المشار إليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
