الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الـدولة
وحضر السيد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6175 لسنة 48ق. عليا .

المقام من

رمضان خليفة محمد

ضد

1- رئيس الجمهورية بصفته.
2- وزير العدل بصفته.
3- رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته.

الإجراءات

بتاريخ 19/ 7/ 2000 تقدم الطاعن إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فتظلم قيد برقم 6175 لسنة 48 يتضرر فيه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة المذكورة بموجب القرار الجمهوري رقم 301 لسنة 2000 وبناء على أحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة أحيل التظلم إلى هذه المحكمة حيث قيد طعنا بالرقم المسطر بعاليه.
وقد أعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق وتدوول نظره أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها قدمت جهة الإدارة حافظة مستندات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم.
ونظرت المحكمة الطعن الماثل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الأزهر- أسيوط عام 1998 بتقدير عام بنسبة 68.92% وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتحدد له يوم 13/ 3/ 1999 لمقابلة لجنة الاختبار الشخصي ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2000 متضمنا تعيين عدد من المندوبين المساعدين دون أن يشمله التعيين وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفة القانون فيما تضمنه من استبعاده من التعيين وتعيين من هم دونه في المجموع وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بالرد على الطعن أفادت بأن الهيئة أجرت مقابلة لجميع المتقدمين ومن بينهم الطاعن وأسفرت المقابلة التي أجريت مع الطاعن بتاريخ 13/ 3/ 1999 من عدم اجتياز المقابلة وقدمت كشفا تضمن اسم الطاعن تحت مسلسل رقم مؤشرا أمام اسمه بعلامة (×).
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 25/ 6/ 2006 في الطعن رقم 6172 لسنة 48ق. عليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2000 المطعون فيه إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة والتي تنص على أن " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة- هي حجية عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته وينبني على ذلك أنه إذا ألغي مجلس الدولة قرارا إداريا ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع باعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضي به في حكم الإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق أن قضت بإلغاء ذات القرار المطعون فيه رقم 301 لسنة 2000 إلغاء مجردا في الطعن رقم 6172 لسنة 48ق. ع بجلسة 25/ 6/ 2006 وكان لقضاء هذه المحكمة في دعاوى الإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهي حجية بذاتها تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة في الطعن الماثل تكون منتهية ، سيما وأنه قد أقيم قبل صدور الحكم المشار إليه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد 19 من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق 10/ 12/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بعاليه.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات