المحكمة الادارية العليا – الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـادل محمـود
زكـي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمـد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصـور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامة البـرونـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمـان محمـد حسـن أميـن السـر
في الطعن رقم 5051 لسنة 44 ق عليا
المقام من
السيد / ماهر شمس الدين إسماعيلضد
1- السيد / رئيس جامعة جنوب الوادي …. " بصفته "2- السيد / رئيس جامعة أسيوط ………… " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 26/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 226 لسنة 4 ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 5/ 1998 أودع الأستاذ / جلال يوسف الشكعة المحامي – نائباُ عن الأستاذ / مهاب كامل أبادير المحامي ، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5051 لسنة 44ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 226 لسنة 4 ق. القاضي بعدم بقبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً وبإلزام الجامعة بعرض أوراق ترشيح الطاعن وتوصية مجلس القسم ومجلس الكلية وقرار لجنتي الفحص العلمي لإنتاج الطاعن على مجلس الجامعة ليصدر فيه قراراً بشأن تعيين الطاعن بوظيفة مدرس جيوفيزياء بقسم الجولوجيا بكلية علوم أسوان جامعة جنوب الوادي مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم :-
أولاً : بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة وإخراجه من الطعن بلا مصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 5051 لسنة 44 ق علي
ثانياً : بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي الصادر من المطعون ضده المذكور بالامتناع عن عرض أمر ترشيح الطاعن للتعيين في وظيفة مدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بأسوان ، وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول بصفته المصروفات.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون ، وقررت إصدار الحكم بجلسة 8/ 5/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة..ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن يشغل وظيفة أخصائي بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بأسوان ، وبناء على إعلان الكلية في 9 و 11/ 2/ 1994 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس ( تخصص جيوفيزياء ) بقسم الجيولوجيا تقدم هو وآخر لشغل هذه الوظيفة وتمت موافقة لجنة فحص الإنتاج العلمي ولجنة الاستماع على تعيينه وموافقة مجلس القسم في 28/ 11/ 1994 ، ومجلس الكلية في 4/ 12/ 1994 وجهة الأمن في 15/ 12/ 1994 وأرسلت الأوراق إلى جامعة أسيوط لاستصدار قرار التعيين ، إلا أنه نظراً لنقل تبعية الكلية إلى جامعة جنوب الوادي فأرسلت الأوراق إلى الجامعة الأخيرة إلا أنه تسلبت الجامعتان من اختصاصها فتظلم في 3/ 12/ 1995 من القرار السلبي بعدم عرض الأمر على مجلس الجامعة لاستكمال إجراءات التعيين ثم أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 27/ 12/ 1995 بطلب إلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً وبعرض توصية مجلس القسم ومجلس الكلية وتوصية لجنتي الفحص العلمي الخاصة به على مجلس الجامعة ليصدر رئيس الجامعة قراراه بتعيينه بتلك الوظيفة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أفادت جامعة جنوب الوادي – رداً على الدعوى – بأنه تم مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه بناء على التحقيق رقم 651 لسنة 1983 لما نسب إليه من التعديل في استمارة القيد لدرجة الماجستير الخاصة به بطريقة الحذف والإضافة ، ورفضت لجنة شئون العاملين محو هذا الجزاء لتعلقه بواقعة لا تتفق مع الأمانة وحسن السمعة كما تم مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه بموجب التحقيق رقم 325 لسنة 1995 لما نسب إله من مخالفته القواعد والتعليمات المنظمة لسير العمل بقيامه بتحدي قرار رئيس الجامعة المتضمن إخلاء الحجرات المخصصة لأعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية التربية بأسوان ومحاولته كسر وفتح باب الحجرة المخصصة للجنة النقابية للعاملين بالجامعة بأسوان.
وأنه بذلك يكون قد أتى أفعالاً يجانبها حسن السمعة والأمانة فتارة يقوم بالحذف والإضافة في أوراق رسمية وتارة أخرى يقوم بمحاولته كسر وفتح باب حجرة خاصة بالجامعة مما يشوب أمانته وحسن سمعته ، وبالعرض على السلطة المختصة للنظر في إحالة الموضوع لمجلس الجامعة فانتهى الأمر إلى عدم عرضه على المجلس لفقده شرط حسن السمعة المنصوص عليه في المادة 66/ 2 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
إضافة إلى أن المرشح مع الطاعن السيد الدكتور / أحمد عبد المجيد حسن تم ترتيبه سابقاً على الطاعن بعد فحص الإنتاج العلمي.
وعقب الطاعن على ذلك بقوله أن سلطة تعيين المدرسين هي مجلس الجامعة وليس لرئيس الجامعة سلطة تقدير ملائمة عرض أوراق المرشحين على مجلس الجامعة أو حجبها عنه، وأن الجزاء الموقع عليه في 19/ 3/ 1983 قد تم محوه بقوة القانون وتنتفي سلطة لجنة شئون العاملين في محوه، وأن الجزاء الموقع في 30/ 10/ 1995 لاحق على القرار السلبي بالتعيين ، ولا يجوز اتخاذه سبباً للقرار محل الطعن الصادر في 27/ 2/ 1994 ، كما أن الجزاءات المشار إليها لم تفقده شرط حسن السمعة بدليل استمراره في الخدمة .
تابع الحكم في الطعن رقم 5051 لسنة 44 ق علي
ودفعت جامعة أسيوط بعدم قبول الدعوى في مواجهتها بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 23/ 95 بإنشاء جامعة جنوب الوادي ومقرها قنا ونقل تبعية كلية العلوم بأسوان إلى هذه الجامعة الأمر الذي يستوجب عدم قبول الدعوى لزوال الصفة.
وبجلسة 26/ 3/ 1998 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بقنا المطعون فيه القاضي في منطوقة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بإخراج رئيس جامعة أسيوط من الدعوى بلا مصروفات على أن الوظيفة المعلن عن شغلها تقع ضمن الهيكل الوظيفي لكلية العلوم التابعة لجامعة جنوب الوادي التي يمثلها رئيسها وهو صاحب الصفة في الدعوى.
كما أقامت قضاءها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري على أن رئيس الجامعة طبقاً للمادة من قانون تنظيم الجامعة هو السلطة المختصة التي تملك تعيين أو رفض تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ، وإن المعول عليه في إنشاء المركز القانوني بتعيين المدعي هو قرار رئيس الجامعة وكانت جميع الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهد لإصدار القرار من السلطة المختصة ، ولا تشكل قراراً إدارياً مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري ، ولما كان رئيس الجامعة لم يتخذ في شأن تعيين المدعي قراراً إيجابياً أو سلبياً بل توقفت الإجراءات بعد مجلس القسم ومجلس الكلية ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار نهائي قابل للطعن فيه.
وأضاف الحكم أنه ليس ثمة قرار سلبي يمكن الطعن فيه بالإلغاء بالامتناع عن عرض الأوراق على مجلس الجامعة ، فالجهة الإدارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو تتقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية صحيحة فالتعيين أمره متروك للجهة الإدارية موكول إليها باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة ، وليس في قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية أو فيما انبثق عن ذلك قواعد تنظيمية صحيحة ما يفرض عليها في الدعوى الماثلة التزاما محدداً من هذا القبيل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره والفساد في الاستدلال حاصلها أن عدم عرض أوراق ترشيح الطاعن على مجلس الجامعة يعد قراراً سلبياً، وأنه لو صح ما أمرت به الجامعة من أن قراراً إيجابياً قد صدر من رئيس الجامعة فإنه في الحالتين يكون القرار الصادر منعدماً لاغتصاب سلطة مجلس الجامعة ، كما أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن قرار التعيين بوظيفة أستاذ مساعد يمر بأكثر من مرحلة ، وأن مرور أمر المرشح على كل تلك المراحل حتمي لا ترخص فيه ، فإذا لم تستأنف أوراق ترشيح الطاعن لاستكمال المراحل التالية التي حددها قانون تنظيم الجامعات فإنه يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن عرض الأوراق على مراحلها المنصوص عليها على سبيل الحصر ، كما قضت بأنه لم يجز المشرع بمجلس الجامعة تفويض ما اختص به إلى رئيس الجامعة لأنه في إجراء التفويض إهدار للضمانات التي تغياها المشرع من جعل الاختصاص للمجلس وليس لأحد أفراده ، كما ردد الطاعن ما ذكره أمام القضاء الإداري يما يتعلق بمحو الجزاء ، والجزاء اللاحق على القرار المطعون عليه ، وشرط حسن السمعة.
ومن حيث إنه لما كان الطعن لم يتطرق إلى ما قضى به القضاء الإداري من إخراج رئيس جامعة أسيوط من الدعوى بلا مصروفات لزوال الصفة عنه بنقل تبعية كلية العلوم بأسوان من جامعة أسيوط إلى جامعة جنوب الوادي ، فمن ثم يكون اختصامه في هذا الطعن موجها إلى غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني.
وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
ومن حيث إنه باستقراء أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بين أن المادة تنص على أنه " أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم : –
أ – الأساتذة ب- الأساتذة المساعدون ج- المدرسون.
تابع الحكم في الطعن رقم 5051 لسنة 44 ق علي
وتنص المادة على أن " يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة ".
وقد ورد ضمن اختصاصات مجلس الجامعة في البند من المادة 23 تحت عنوان المسائل التنفيذية " 18 تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم " كما ورد ضمن اختصاصات مجلس الكلية في البند من المادة 24- " 24 اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم " كما ورد ضمن اختصاصات مجلس القسم في البند من المادة 55 " 6- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس …….. ".
وتنص المادة على أن " يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما أتي : –
1- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها……… .
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
وتنص المادة 67 على أنه " مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرساً أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ، فإذا كان من المدرسين المساعدين ……. وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس ".
وتنص المادة 68 على أنه " مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين ……. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها ".
وتنص المادة 76 على أن " يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس .. ".
كما تنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن " يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة ما لم يكن التقدم لشغل وظيفة مدرس ، أو ……. فتكون الإحالة إلى مجلس القسم المختص.
وتتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم في حالة عدم الإعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الإعلان …. ".
وتنص المادة 54 من هذه اللائحة على أن " يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة … ".
وتنص المادة على أنه " إذا كان المرشح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة ، تشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة ……. تكلف المرشح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يدعي من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ، وتقدم اللجنة تقريراً عن المرشح للتدريس ".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد شروط التعيين في وظيفة مدرس من خارج الجامعة بأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها … ، وأن يكون قد مضت على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل ، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وأن يتوافر على الكفاءة المتطلبة للتدريس ولا ريب في أن شروط التعيين في أي وظيفة من الوظائف يلزم توافرها وقت التقدم بطلب شغل الوظيفة أو على الأقل في تاريخ أقفال باب تلقي طلبات شغل الوظيفة ، وأن يستمر توافرها حتى اللحظة إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها المتمثلة في التعيين في هذه الوظيفة ، باعتبار أن توافر هذه الشروط هو ركن السبب في قرار التعيين .
كما بين المشرع كيفية شغل وظيفة مدرس من خارج الجامعات مباشرة ، وذلك بأن يتم من خلال إعلان شغل هذه الوظيفة ، ونظم الجهات ذات الشأن في التحقق من توافر تلك الشروط والجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار التعيين والموافقة عليه.
تابع الحكم في الطعن رقم 5051 لسنة 44 ق علي
فجعل التعيين في وظيفة مدرس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ، حيث يقوم مجلس القسم بمهمة اللجنة العلمية في تقييم الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية ، كما يبدي مجلس القسم رأيه في التعيين ، وكذلك مجلس الكلية ، وينحصر دور هذين المجلسين في مجرد اقتراح وإبداء الرأي في التعيين ، كما تبدي لجنة الاستماع رأيها عن المرشح للتدريس من حيث قدرته على إعداد المادة العلمية للدروس وإلقائها وقدرته على توصيلها إلى المستمعين.
ولمجلس الجامعة الموافقة على التعيين من عدمه بما له من سلطة تقديرية أن يأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها هذه الجهات أو يطرحها ما دام قد ترخص في مباشرة سلطته في الحدود التي تحكمها المصلحة العامة ، فلسلطة التعيين حقها الكامل في مناقشة تقرير تقييم الإنتاج العملي ، والرأي الذي يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فهي كلها لا تعدو أن تكون عناصر التقدير التي يستهدي بها مجلس الجامعة في اختيار المرشح الأصلح للتعيين ، والقرار الصادر بالتعيين أو رفضه يعتبر نتاجاً لأراء كل من هذه الجهات ، فإذا ما شاب إحدى هذه المراحل عيب انسحب على القرار الصادر بناء على ذلك إذ أن كل مرحلة تعتبر بمثابة الأساس لما بعدها ، وهي حلقات متتابعة ومتكاملة يتركب منها القرار الإداري النهائي بالتعيين أو برفضه ، وهذه المراحل قصد منها تحقيق العدالة والضمانات الأساسية لمن يعين في هذه الوظيفة أو برفض تعيينه ، سيتعين عدم إغفال أي مرحلة من هذه المراحل لما يترتب على إغفالها من إهدار الضمانات التي قررها المشرع للتعيين في الوظائف.
ومن حيث إنه قد أضحى مسلماً في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوي الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز للإدارة أن تعيين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى إنها عدلت عنها أو استحدثت شروطاً جديدة ، فلا يترتب على الإعلان أن ينشأ مركز قانوني إلا بقرار التعيين ، وإن الإدارة تترخص في التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهي التي تترخص في إجرائه واختيار الوقت الذي تجري فيه شغل الوظيفة الخالية وإن الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين فلها أن تعدل عنها ولو بعد الإعلان حتى ولو استوفى المتقدم للوظيفة شروط التعيين منها بما لا معقب عليها إلا في حالات إساءة استعمال السلطة فالتعيين أمره متروك للجهة الإدارية موكول إليها باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة، وبناء عليه فإن الامتناع عن التعيين بعد الإعلان لا يعتبر قراراً سلبياً فقي مجال تطبيق المادة من قانون مجلس الدولة ، فالقرار السلبي هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك صحيحاً إلا أنه لما كان المشرع قد أوجب إحالة طلب شغل وظيفة مدرس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإعلان إلى مجلس القسم لكي يباشر اختصاص اللجنة العلمية، ولم يرخص لعميد الكلية في إجراء تلك الإحالة أو عدم إجرائها بل أوجب الإحالة باعتبارها مرحلة من المرحل التي يمر بها التعيين ولابد أن تستوفي شأن المراحل الأخرى حتى تكتمل سلسلة هذه المراحل أمام السلطة المختصة بإجراء التعيين أو رفضه ، بحيث يعتبر قراراً سلبياً عدم عرض رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في شأن التعيين باعتباره صاحب الاختصاص في تقدير الصلاحية من عدم وفي الأخذ برأي هذين المجلسين أو طرحهما ، وذلك ما لم يقرر رئيس الجامعة الذي يصدر قرار التعيين عدم العرض على المجلس لتخلف شرط حسن السمعة في المرشح أو لأي سبب آخر ففي هذه الحالة يكون هناك قراراً إيجابياً برفض التعيين ، وليس قراراً سلبياً بحيث يجب توجبه الطعن إلى هذا القرار الإيجابي برفض التعيين ، وبعبارة أخرى فإنه إذا كان الأصل أن قرار رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة بالتعيين أو برفضه هو الذي يكتسب صفة النهائية التي تخول صاحب الشأن الطعن على هذا القرار ، فإنه لا ينبغي إغفال أن هذا القرار قرار مركب بعدم على عدة حلقات سابقة عليه وموصله إليه يشكل كل منها قراراً قائماً بذاته يمكن الطعن عليه إذا توقفت الإجراءات عند حلقة معينة دون استكمال الجهة الإدارية لباقي الحلقات، وإلا ساغ تحصين تصحف الجهة الإدارية من الطعن بمقولة عدم اكتساب القرار الإداري صفة النهائية مما يفيد صاحب الشأن حقه في اللجوء إلى القضاء وهو من الحقوق الدستورية واجبة الحماية.
تابع الحكم في الطعن رقم 5051 لسنة 44 ق علي
ومن ثم وجب اعتبار رفض الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء من إجراءات الترشيح والتعيين التي أوجبها القانون قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه على استقلال لمراقبة مشروعيته والأسباب التي انتهى عليها.
ومن حيث إنه إذا كان حسن السمعة هو شرط من شروط شغل الوظيفة بصفة عامة، إلا أن التصرفات التي تصدر عن الشخص وتسئ إلى سمعته تتفاوت من حيث التأثير بحسب الوظيفة التي يرشح للتعيين عليها فما يعتبر أمراً يكن التجاوز عنه أو أمراً لا سناء البيان عليه بالنسبة للوظيفة الهامة فقد يعتبر سلوكا شائبا تقضي معه شروط حسن السمعة ويعد مانعاً من التعيين في بعض الوظائف ذات الأهمية الخاصة التي تتطلب في شاغلها قدراً كبيراً من الأمانة والحيدة والاستقامة والتعفف عن الدنايا كالوظائف القضائية ، والسلك الدبلوماسي ، وهيئة التدريس بالجامعات ، وهيئة الشرطة ، لما ينصب به من حساسية خاصة ينبغي في شاغلها أن يكون على الدوام ، نقياً نقاء
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، فإنه لما كان الطاعن قد وقع عليه جزاء بالخصم خمسة عشر يوماً من راتبه بناء على التحقيق رقم 651 لسنة 1983 لما ثبت في حقه من التعديل في استمارة القيد لدرجة الماجستير الخاصة به بطريقة الحذف والإضافة ، وقد رفضت لجنة شئون العاملين بالجامعة محو هذا الجزاء لاتصال المخالفة بحسن السمعة والأمانة، كما وقع عليه جزاء بالخصم خمسة أيام من راتبه بناء على التحقيق رقم 325 لسنة 1995 لتحديه قرار رئيس الجامعة بإخلاء الحجرات المخصصة لأعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا ومحاولته كسر وفتح باب الحجرة، وتصرفه الأخير جاء معاصراً لإجراءات التعيين التي لم تستكمل ، ولما كانت المخالفة وظيفة مدرس بالجامعة تلقى ظلالاً من الشك والريبة حول أمانته واستقامته ، وكانت وظيفة مدرس بالجامعة تتطلب قدراً كبيراً من التحلي بالأمانة والاستقامة والقدوة الصالحة للشباب ومن ثم فالثابت على رئيس الجامعة أن هو رفض تعيينه ويكون قراره الضمني برفض عرض أمر تعيينه على المجلس المذكور وعرض أوراقه على مجلس الجامعة قد قام على سببه المبرر له قانوناً ويضحى الطعن فيه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وانتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار فإنه يكون متعيناً بالإلغاء والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات وإذ لا يعد إلغاء الحكم كسب للطاعن في طعنه الأمر الذي يتعين معه إلزامه المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: أولاً : بإخراج جامعة أسيوط من الدعوى بلا مصاريف قضائيةثانياً : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 28 من محرم لسنة 1427 هـ الموافق 26/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
