الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسـونة توفيق حسـونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4650 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

رئيس جامعة القاهرة "بصفته"

ضد

سلوى شعراوي جمعة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ دائرة التسويات
بجلسة 31/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 4312لسنة51ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 29/ 3/ 2000، أودع الأستاذ / حمدي السيد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ دائرة التسويات ـ بجلسة 31/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 4312لسنة51ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في الاعتداد بالمدة التي سبق أن قضتها في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية ضمن المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين، وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه ـ للأسباب المبينة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4312لسنة51ق أمام محكمة القضاء الإداري ـ دائرة التسويات بتاريخ 11/ 3/ 1997 طالبة الحكم بأحقيتها في الاعتداد بالمدة التي سبق أن قضتها في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الامريكية ضمن مدة الخدمة اللازمة للترقية إلى وظيفة استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنها
تابع الحكم في الطعن رقم 4650 لسنة 46 ق. عليا
تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 1975 بتقدير جيد جداً وحصلت على الماجستير من جامعة بتسيرج بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1981، كما حصلت على الدكتوراه من ذات الجامعة عام 1986، وقد عينت في وظيفة مدرس بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية عام 1987، ثم عينت في وظيفة أستاذ مساعد في 18/ 4/ 1992، وقد أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتاريخ 29/ 3/ 1995 عن وظيفة أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة، وتم تعيينها في الوظيفة المذكورة، وتقدمت بعد ذلك بطلب لضم المدة من 18/ 4/ 1992 حتى 29/ 3/ 1995 التي قضتها بوظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية إلى عملها في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ووافق مجلس القسم على ذلك بتاريخ 4/ 1/ 1997، إلا أن مجلس الجامعة رفض ضم هذه المدة بجلسته المنعقدة في 22/ 1/ 1997.
ونعت المدعية (المطعون ضدها) على قرار مجلس الجامعة مخالفته للقانون على النحو الموضح بصحيفة دعواها.
وبجلسة 31/ 1/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في الاعتداد بالمدة التي سبق أن قضتها في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية ضمن المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها ـ بعد أن استعرضت حكم المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 ـ على أن المدعية (المطعون ضدها) كانت تشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم عينت في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأن الجهة الإدارية رفضت طلبها الخاص بالاعتداد بالمدة التي قضتها في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة استناداً إلى منطوق فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 2/ 10/ 1996، ولما كان منطوق هذه الفتوى خاص بالحالة الواقعية التي كانت معروضة على الجمعية العمومية بالجلسة المذكورة، وأن ما استندت إليه جهة الإدارة في هذا الخصوص لا يتفق مع ما تضمنته هذه الفتوى والفتوى اللاحقة عليها الصادرة بجلسة 10/ 6/ 1998، ومن ثم فإنه يحق للمدعية الاعتداد بالمدة التي سبق أن قضتها في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية ضمن المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب على سند من أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المؤرخة 22/ 10/ 1996 قد أوضحت أنه لا يجوز حساب المدة التي قضاها أعضاء هيئة التدريس في جامعات ومعاهد أجنبية ضمن المدد التي تؤهلهم للترقية إلى الوظيفة الأعلى، كما أن الحكم المطعون فيه قد قرر وجوب مراعاة باقي شروط الترقية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، ولم يرد ضمن أسباب الحكم الطعين مدى توافر باقي شروط الترقية في حق المدعية (المطعون ضدها).
ومن حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 49لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات يبين أنه ينص في المادة على أنه يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتـي: 1) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها".
وينص في المادة منه على أنه أولاً: مع مراعاة حكم المادة يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي :
1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
تابع الحكم في الطعن رقم 4650 لسنة 46 ق. عليا
3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها………"
ثانياً: مع مراعاة حكم المادة يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند من المادة .
2) أن تكون قد مضت ثماني عشر سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
4) أن يكونوا متوافرين علي الكفاءة المتطلبة للتدريس00000000))
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع قد اشترط للتعيين في وظيفة أستاذ أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد خمس سنوات بإحدى الجامعات أو معهد علمي من طبقتها، وليبين من ذلك أن قانون تنظيم الجامعات لم يقصر شروط المدة المحسوبة على أن تكون قد قضت بإحدى الوظائف المسماة في قانون تنظيم الجامعات، إنما أجاز حسابها أن كانت قضيت في معهد علمي من الطبقة ذاتها، وإذ سوى القانون يبين المدد التي تقضي في الوظائف المسماة به ويبين ما يقضي منها في معاهد علمية من طبقتها، فتحسب مدة العمل بها كلها ضمن المدد المشروطة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، بحيث أنه وإن ترخصت الجامعة في تقرير طبقة المعهد المثيلة لوظائف الجامعة، فإنها لا تترخص في حساب المدة فتضم جزء منها دون جزء.
ومن حيث إن حساب المدة بالمعهد الأجنبي لعضو هيئة التدريس وأن كان من شأنه التعجيل بتوافر المدة المشروطة للترقية للوظيفة الأعلى، إلا أن ذلك لا يعفى من وجوب توافر شروط الترقية الأخرى من حيث الأبحاث العلمية ونحوها مما عرضت له المادة سالفة الذكر.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أ، المطعون ضدها حاصله على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1975، وعلى درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بتسيرج بأمريكا وأنها كانت تشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية في الفترة من 18/ 4/ 1992 حتى 29/ 3/ 1995، ثم عُينت في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اعتباراً من 29/ 3/ 1995، وقد تقدمت المطعون ضدها بطلب للاعتداد بالمدة التي قضتها في وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلا أن مجلس جامعة القاهرة رفض الاعتداد بالمدة المذكورة وذلك بجلسته المنعقدة في 22/ 1/ 1997 استناداً إلى منطوق فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة بجلستها المنعقدة في 22/ 10/ 1996، ولما كان الثابت من مطالعة هذه الفتوى أنها تتعلق بالحالة الواقعية التي كانت معروضة على الجمعية العمومية بجلستها المذكورة والتي تختلف عن حالة المطعون ضدها، وأن ما استندت إليه الجامعة الطاعنة في هذا الشأن لا يتفق مع مضمون هذه الفتوى، ومن ثم فإن طلب المطعون ضدها بالاعتداد بالمدة التي قضتها وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية ضمن المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون مما يتعين إجابتها إلى طلبها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد أصاب الحق، وجاء متفقاً مع صحيح أحكام القانون، ويكون النعي عليه غير قائم على سند من القانون، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات