الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسـونة توفيق حسـونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4423 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

طارق محمد رمضان سعد

ضد

1) وزير الداخلية "بصفته"
2) مدير أمن الإسكندرية "بصفته"
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية- الدائرة الأولى-
في الطعن رقم 828لسنة42ق ـ بجلسة 30/ 12/ 2001

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 3/ 3/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية والقاضي في منطوقه: "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، بعد تحضيره، وارتأت فيه لما قام عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 26/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث تخلص واقعات النزاع ـ حسبما تبين من الأوراق ـ في أن الطاعن سبق أن أقام طعناً تأديبياً في القرار الصادر من مدير أمن الإسكندرية بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
تابع الحكم في الطعن رقم 4423 لسنة 48 ق. عليا
وذكر الطاعن بياناً لدعواه أنه أخطر بتاريخ 12/ 5/ 1999 القرار الجزء المطعون فيه لما نسب إليه من إنشاء علاقة تخرج عن الحد المألوف من خلال عمله مع الشاكي راضي أحمد محمد حسن تاجر مصوغات وسبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا شيكات بدون رصيد وإخفاء مسروقات والدخول مع المواطن المذكور في معاملات مالية بشأن الشقة رقم 103 بالعقار رقم 617 طريق الجيش.
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لأن صلته بالشاكي كانت مجرد صلة عادية بصفته صاحب محل مصوغات بالمنشية وكان يقوم بشرا المصوغات من محله في المناسبات المختلفة، فضلاً عن قيامه بشراء الشقة المشار إليها من ماله الخاص بعد تعلن من نقطة شرطة سيدي بشر إلى مديرية أمن أسيوط، إلا أنه فوجئ بقيام المذكور ببيعها مرة أخرى لإحدى السيدات ووعده بسداد قيمة الشقة بموجب شيكات مكتبية وسلمه بعض الأساور الذهبية ضماناً للمبلغ.
وبجلسة 30/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية الحكم المطعون فيه بقبول طعن المذكور شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن إبان عمله رئيس نقطة سيدي بشر التابعة لقسم المنتزه قام بتحرير المحضر رقم 13 أحوال النقطة و المحضر رقم 89 إداري النقطة في 13/ 5/ 1996 بشأن تعرض ملاك العقار رقم 617 طريق الجيش لملاك الشقق، وفور نقله من النقطة المذكورة في 4/ 8/ 1996 قام بشراء الشقة رقم 903 بالعقار المشار إليه بموجب عقد البيع المؤرخ في 23/ 9/ 1996 من الشاكي ونص في العقد على أن البيع تم نظير مبلغ مائة ألف جنيه، وأن البائع استلم كامل الثمن، وقد أقر الطاعن في التحقيق الإداري أنه قام بسداد مبلغ 60000جنيه فقط لدى توقيع العقد وتبقى عليه مبلغ 40000جنيه (بالمخالفة لما نص عليه في العقد)، وأن الشاكي المذكور قام بتاريخ 27/ 10/ 1996 ببيع هذه الشقة إلى الآنسة/ علية علي عبد الرحمن بمبلغ ربع مليون جنيه فقام الطاعن بمطالبته بالثمن الذي دفعه فسلمه الشاكي مبلغ 20000 جنيه وعدد من الشيكات وعدد 80 أسورة ذهبية و بعد فترة سلمه الشاكي مبلغ خمسين ألف جنيه وسلمه الطاعن ثلاثة أرباع كمية الذهب وبعض الشيكات إلى أن أبلغ الطاعن بسرقة محتويات شقته في 15/ 4/ 1998 وأوضح في المحضر أن باقي الذهب والشيكات من المسروقات.
وحيث أن الثابت بأقوال الطاعن بالتحقيقات أنه كان على صلة بالشاكي قبل شراء الشقة المذكورة وأنه عمل بقسم شرطة المنشية في الفترة من 17/ 10/ 1987 حتى 6/ 8/ 1993، ثم نقل للعمل بقسم المنتزه (رئيس نقطة شرطة سيدي بشر) في الفترة من 7/ 8/ 1993 حتى 5/ 8/ 1996 وكان يعلم بوجود أنزعة على العقار رقم 617 طريق الجيش و بالرغم من ذلك قام بشراء الشقة المذكورة في حين يقوم بائعها ببيعها مرة أخرى، وفي ذات الوقت يتحصل الطاعن منه على كمية من المشغولات الذهبية والشيكات ومبلغ عشرين ألف جنيه ثم خمسين ألف جنيه وهو ما يثير الشبهات حول حقيقة المعاملات المالية بين الطاعن والشاكي وهو ما يشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي كضابط شرطة، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها السابق.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه ما يلي: أولاً: أنه مشوب بالفساد في الاستدلال تأسيساً على أن المحكمة استمدت استدلالها من واقع ما ورد بمضمون مقدم الشكوى إلى مدير أمن الإسكندرية دونما بحث في صحة تلك الوقائع ونسبتها إلى الطاعن رغم أن مقدم الشكوى تقدم بطريق الادعاء المباشر في الجنحة رقم 15178لسنة1999 جنح سيدي جابر متهماً الطاعن بذات الاتهامات الواردة بشكواه إلى مدير أمن الإسكندرية، وقدم الطاعن صورة طبق الأصل من الجنحة المباشرة رقم 1538لسنة1999 جنح سيدي جابر المقضي فيها ببراءة الطاعن مما نسب إليه من اتهام عن ذات موضوع الشكوى.
ثانياً: مخالفة الثابت بالأوراق إذ أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 15178لسنة1999 جنح سيدي جابر عن ذات موضوع الشكوى والتي اتخذها الشاكي سنداً في الجنحة لإثبات أن الطاعن ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 وقضى فيها ببراءة الطاعن.
ثالثاً: الخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على أن المحكمة لم تبين في حكمها ما استندت إليه للقول بخروج الطاعن عن مقتضيات واجبات وظيفته كضابط شرطة دونما بحث عن كيفية هذا التعامل وظروفه إذ أنه بطبيعة الحال فإنه لا يفترض حتماً السؤال عن الشخص المتعامل معه. ولذا يطلب الطاعن الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
تابع الحكم في الطعن رقم 4423 لسنة 48 ق. عليا
وحيث إن الثابت بالأوراق وبإقرار الطاعن في التحقيق الذي أجرته جهة الإدارة أنه اشترى الشقة محل النزاع بمبلغ مائة ألف جنيه سدد منها ستين ألف جنيه رغم ما هو ثابت بالأوراق من أن مالك الشقة باعها بعد شهر واحد بمبلغ 250000 ألف جنيه مما يثير الشبهات حول الضابط المذكور لشراء شقة بأقل من نصف ثمنها، فضلاً عن أن بائع الشقة مسجل بقسم الشرطة الذي كان يعمل به الطاعن (قسم شرطة المنشية) وصدرت ضده أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد وإخفاء أشياء مسروقة، ومن ثم يكون الضابط المذكور قد وضع نفسه موضع الشبهات وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بمجرد دخوله في معاملات مالية مع شخص ذي سجل إجرامي في دائرة عمل القسم الذي كان يعمل به، فضلاً عن أن عملية البيع ذاتها تشوبها الشبهات على النحو السابق ذكره.
وحيث أنه يضاف إلى ما تقدم أن الطاعن أقر في التحقيق أنه سدد ستين ألف جنيه من ثمن الشقة في حين أنه حينما طالب المالك برد ما دفعه بعد قيامه ببيعها لآخرين رد إليه عشرين ألف جنيه نقداً وعشرة شيكات قيمة كل منها عشرين ألف جنيه أي بإجمالي مائتي ألف جنيه، فضلاً عن أنه أعطاه بعد ذلك مصوغات قيمتها ثمانين ألف جنيه كجزء من ضمان رد ما عليه، فأنى يتأتى ذلك إن لم تثر شبهة الدخول في معاملات مالية مشبوهة.
وحيث أنه يضاف إلى ما تقدم ما ثبت في الأوراق من أن الشاكي المذكور سدد للطاعن بعد ذلك خمسين ألف جنيه فيكون إجمالي ما رد إلى الضابط سبعين ألف أي أكثر مما دفعه ورغم ذلك لا يسلمه الضابط كل الشيكات والمصوغات التي لديه بل يحتفظ ببعضها وسواء صح ما ادعاه في محضر الشرطة بعد ذلك، من سرقة شقة والدته وأن من ضمن المسروقات هذه الشيكات والمصوغات الباقية، أو لم يصح فإن مجرد امتناعه عن ردها بعد تسلمه أكثر من المبلغ المطالب به يضعه موضع الشبهات، وقد أدى ذلك إلى قيام الشاكي بتقديم الشكاوي ضده وإقامة جنح مباشرة ومحاكمته بما يترتب على ذلك من المساس بسمعته وسمعة الجهاز الذي ينتمي إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه وهي خروجه على مقتضى واجبات وظيفته بالدخول في معاملات مالية مشبوهة مع شخص ذي سوابق جنائية يعلم بها يقيناً باعتباره كان ضابطاً بقسم الشرطة التابع له المذكور، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بمجازاته تأديبياً متفقاً وأحكام القانون وقائماً على أسباب صحيحة تنتجه.
وحيث إنه لا يغير ما تقدم ما يستند إليه الطاعن من أن الشاكي المذكور أقام ضده جنحة خيانة الأمانة لعدم رد الشيكات والمصوغات وحكم في هذه الجنحة وغيرها بالبراءة، ذلك أن الحكم ببراءة الطاعن جنائياً من تهمة خيانة الأمانة لا يبرئه من المخالفة التأديبية المسندة إليه وهي خروجه على مقتضى واجبات وظيفته وما يجب أن يتحلى به ضابط الشرطة من الترفع عن الدخول في معاملات مالية مشبوهة مع أناس ذو سوابق إجرامية في دائرة القسم الذي يعمل به، ومن ثم لا يكون للأحكام الجنائية أية حجية في هذا المقام ولا تحول دون توقيع الجزاء التأديبي على مسلك وظيفي.
وحيث ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى برفض طعن الطاعن على الجزاء التأديبي فإنه يكون متفقاً وأحكام القانون وقائماً على أسباب صحيحة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح وحقيق بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات