الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين ، محمد الشيخ علي
/ د . سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أسامة راشد مفوض الدولة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4240 لسنة 43 ق0عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

ضد

سهام راتب كامل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة أسيوط ) في الدعوى رقم 728 لسنة 3 ق بجلسة 8/ 4/ 1997

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 2/ 6/ 1997 أودع الأستاذ / عبد الهادي علواني المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي أولا : بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 113 لسنة 1990 شكلا. ثانيا: بقبول باقي الطلبات شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 961 لسنة 91 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 961 لسنة 91 والقضاء مجددا بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 961 لسنة 91 لعدم سابقة التظلم منه ورفض الدعوى رقم 728 لسنة 3 ق وإلزام المدعية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وجرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفض موضوعا.
ونظرت المحكمة الطعن بعد إحالتها إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث عن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 3/ 1992 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 728 لسنة 3 ق طالبة في ختام صحيفتها الحكم أولا بتعديل تقرير كفاية أدائها عن عام 1990 على مرتبة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: إلغاء القرار رقم 961 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية للدرجة الثانية. ثالثا: ترقيتها للدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 113 لسنة 1990 في 13/ 12/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت بيانا لدعواها أنه صدر القرار رقم 113 لسنة 1990 ولم يتضمن ترقيتها للدرجة الثانية رغم أنه شمل الترقية بالأقدمية من هم أحدث منها فتظلمت من هذا القرار بتاريخ 8/ 2/ 1990 دون جدوى كما صدر القرار رقم 961 لسنة 91 ولم يتضمن ترقيتها لذات الدرجة رغم أنه تضمن ترقية من هم أحدث منها فتظلمت في 4/ 1/ 1992 ورفض تظلمها بتاريخ 27/ 2/ 1992 ودأب مدير إدارة التموين الطبي وضع تقارير كفاية لها مجحفة بحقها لتقديمها شكاوى ضده وتم عزله في 12/ 9/ 1990 وتعيين أخر بدلا منه.
وبجلسة 8/ 4/ 1997 قضت المحكمة المذكورة أولا: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 113 لسنة 1990 شكلا. ثانيا: بقبول باقي الطلبات شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 961 لسنة 1991 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعية والجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه فيما يتعلق بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 113 لسنة 90 شكلا على أن المدعية أقامت دعواها بالطعن على هذا القرار بعد مضي أكثر من ستين يوما على الرفض الضمني لتظلمها وفما يتعلق بإلغاء القرار رقم 961 لسنة 91 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية للدرجة الثانية استنادا إلى ما نصت عليه المادة من لائحة العاملين بالهيئة وأن الترقية في حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية (25%) وأن ما بينته المدعية من زملاء لها أحدث منها تم ترقيتهم بالأقدمية رغم أنهم أحدث منها لم تنكره الجهة الإدارية.
ولما كان هذا القضاء فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 961 لسنة 91 لم يلق قبول لدى الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعيه عليه مخالفة القانون تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه استند إلى نص المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة وأنه جاء عاريا من أي دليل فيما تضمنه من أنه عند الترقية بالأقدمية لا يجوز تخطي الأقدم إلا إذا توافر لديه أحد موانع الترقية وأن المقارن بهما كان تقريهما بمرتبه امتياز في السنة الأخيرة.
ومن حيث إن المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة تنص على أنه:
" تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من أدني الدرجات حتى وظائف الدرجة السابعة وتكون الترقية بالاختيار والأقدمية إلى وظائف الدرجة السادسة وما يعلوها وفقا للنسب الآتية":
………….. إلى الرابعة والثالثة والثانية بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1978: 75 % بالاختيار، 25% بالأقدمية".
وهي ذات النسبة الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه رقم 961 لسنة يبين أن عدد المرقين بالأقدمية عاملين وأن عدد المرقين بالاختيارعاملا إلا أنه من بين المرقين بالأقدمية من هم أحدث من المطعون ضدها مثل مني فؤاد محمد وابتسام عدلي جورجي ومديحه يسري أحمد وإذ لم تنكر جهة الإدارة ذلك ونكلت عن تقديم ما يثبت عكسه طوال نظر الطعن أمام جلسات التحضير وأمام المحكمة فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المطعون ضدها في الترقية لدرجة الثانية بالأقدمية يكون قد جاء بالمخالفة لحكم القانون مستوجبا الإلغاء- وحيث ذهب الحكم المطعون فيه ذات المذهب فإنه يكون مطابقا لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه مستوجبا الرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في من ذي القعدة لسنة 1427 هجرية والموافق يوم الأحد 3/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات