أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد, عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور, أحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هشام عزب مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4018 لسنة 51 ق0علياالمقام من
السيد / خالد سيد محمد محمودوالسادة المتدخلين
1. إبراهيم محمد إسماعيل
2. رمزي عبد الله محمد أبو الخير
3. محمد عزت السيد
4. السيد سامي السيد العواني
5. محمد فاروق السيد العواني
6. إسامة فخري الورداني
7. محمد كمال محمد شلبي نصر
8. علي عبد النعيم محمد نصير
9. محمد عبد النعيم محمد نصير
10. أحمد عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر
11. الحسن محمود حسين البدراوي
12. حمدي السيد رحومه
13. طارق نعمان هنداوي
14. محمد بلال علي إبراهيم
15. محمد حسين محمد أحمد خالد
16. محمد سعد محمد محمد
17. عمر السيد معوض
18. محمد الشناوي عبد الحميد
19. وائل كمال إبراهيم محمد
20. محمد الدمرداش ذكي موسي
21. وائل سعيد أبو رواش
22. محمد المتولي على المتولي
23. هاني عبد الخالق محمد متولي
24. محمد نجيب مهدي
25. منير مصطفى ضبع خطاب
26. شريف حلمي عبد المعطي
27. محمد فهيم السيد عبد الرؤوف
28. أحمد محمد أمين المهدي
29. أيمن عباس أحمد عمران
30. عاطف عبد السلام عبد الغني
31. أمام محمد كمال الدين أمام
32. نادي محمود أحمد
33. هاني أحمد عبد الوهاب سعد
34. د / صلاح يوسف عبد العليم
35. عشم عبد الله خليل
36. محمد ماهر عباس
37. هشام السيد سليمان عزب
38. محمد المنجي توفيق أحمد
39. سعيد عبد الستار محمد سليمان
40. عصام محمود علي أبو العلا
41. حلمي محمد إبراهيم عامر
42. عماد محمد محمد عبد الرحمن
43. إبراهيم عبد الغني محمد
44. عبد الرحمن محمود سلطان
45. إبراهيم محمد عبد المنعم
46. إبراهيم محسن عبد المنعم
47. خالد أحمد حسن إبراهيم
48. إيهاب إبراهيم إبراهيم السعدني
49. خالد محمد محمود العتريس
50. جابر محمد مصطفى
51. حسن بشير عباس أمام
52. محمد حازم البهنسي منصور
53. عبد الغني أحمد عبد الغني
54. هشام محمد أحمد الرفاعي
55. حسام محمد طلعت
56. شريف محمد كمال الشاذلي
57. ثروت محمد عبد العاطي
58. معتز أحمد عبد الفتاح صقر
59. محمد جابر محمد عبد العليم
60. عبد الحميد جاد الكريم سليم
61. أحمد فرج الأحول
62. أسامة حسن محمد الوداني
63. محمد جميل إبراهيم عبد المجيد
64. خالد محمد فتحي نجيب
65. إيهاب أحمد صلاح الدين الجبلي
66. محمد عبد الله أحمد دياب
67. أمام محمد كمال الدين
68. خالد محمد خليفة
69. حسام مالك عبد المبدي
70. رجب عيد العماوي محمد شعبان
71. محمد رجائي أحمد عيسي
72. رأفت محمد عبد الحميد
73. محمد هشام أحمد الكشكي
74. السباعي عبد الواحد السباعي
75. أحمد سلامة سلامة
76. السيد أمام أحمد خليل
77. السيد عنتر موسي
78. أحمد محمد أبو الوفا
79. محمد رزق مقلد
80. أحمد عمر الطاهر
81. أحمد محمد أحمدهلال
82. حازم محمود موسي علي
83. محمد عبد الفتاح نشأت
84. درباله علي محمد درباله
85. أحمد شمس الدين خفاجي
86. جعفر محمد قاسم
87. عبد الباري محمد شكري
88. محمد عبد البديع عسران
89. سيد أحمد علي محمد
90. إبراهيم محمود علي محمود
91. محمود عبد الرحمن محمد جاب الله
92. جمال عطية حسن بدر
93. خيري سعيد علي
94. محمد إبراهيم محمد
95. حمادة محمد إسماعيل عطيه
96. توفيق الشحات السيد محجوب
97. السيد عبد الله سلطان
98. محمد عبد السميع محمد إسماعيل
99. سمير أحمد سعد عبد السلام
100. خالد أحمد سالم إسماعيل
101. محمد حسين السيد مبارك
102. محمد يسرى عبد العزيز أحمد
103. د/ أبو الحسن عبد الغني إبراهيم
104. حسن كمال الدين مصطفى
105. محمد رضا سليمان محمد
106. مصطفى محمد عبد المنعم صالح
107. فريد نزية حكيم
108. ممدوح صديق السيد درويش
109. محمد عبد الكريم علي السيد
110. د / محمد حسن علي أحمد
111. سعد محمد إسماعيل نعيم
112. شحاتة علي أحمد أبو زيد
113. حسن سيد عبد العزيز
114. سيد محمد لطفي المرسي
115. محمد عبد الحميد مسعود
116. جمالي يوسف زكي علي
117. يسري هاشم الشيخ
118. خيري عبد السلام أبو الفتوح
119. حماد مكرم توفيق محمد
120. حسن سلامه سلومه
121. أحمد محمد الأبياري
122. د / سامي حامد أبو هيبه عبده
123. جمال رمضان عبد الغني عبد ربه
124. وئام محمد صلاح الدين الراوي
125. إسامة رمضان عبد الغني عبد ربه
126. حسن محمد يحي حسن
127. محمد منصور أحمد الحفناوي
128. محمود ميزار حسن خليفة
129. حجاج علي محمد أحمد
130. محمد فاروق عكاشة
131. تامر رمضان زيدان
132. عاطف سعدي محمد علي
133. هاني عبد التواب عطية الشربيني
134. فايز شكري حنين نوار
135. وليد نبيل محمد عبد الفتاح
136. علاء الدين رجب السيد قطب
137. طه صالح علي
138. محمد حسين محمد عبد المجيد
139. محمود علي أحمد مدني
140. خالد صالح محمد عطية
141. حاتم محمد داود فرج الله
142. هاشم محمد عبد الرحمن
143. أحمد علي ابو النجا علي
144. محمد علي فكري
145. عمرو محمود عبد الرحمن
146. السباعي عبد الواحد الأحول
147. محمد مبروك عبد العظيم
148. جندي صفوت عامر
149. أشرف مصطفي كامل
150. د / محمد حسني أحمد الصواف
151. محمد علي عبد الحليم أحمد
152. هاني نبيل صبحي عبد الروؤف
153. حسن سعيد عبد العزيز
154. مصطفى سيد علي حسن
155. محسن محمد أحمد كلوب
156. أيهاب حسن
157. محمد حسين محمد محمد نصر
158. صبحي العجمي
159. إيهاب أحمد تمام إسماعيل
160. عصام عبده
161. محمد علي عبد المجيد دويدار
162. مسعد مسعود محمد محفوظ
163. محمد حسن محمد بدوي
164. مصطفى سيد علي حسن
165. سامح صلاح علي شلبي
166. سعد مسعود
167. عبد الجيد مسعد عبد الجليل
168. تامر عرفه عبده إبراهيم
169. أحمد محمد السيد سماحة
170. حماد محمد أبو الفتوح زكريا
171. علي محمد السيد سماحة
172. إيهاب أحمد تمام إسماعيل
173. إبراهيم السيد السيد
174. محمد سيد محمد عبد الجواد نصر
175. محمد علي حسين محمد نصر
176. عمرو محمود عبدالرحيم محمد
ضد
1. وزير العدل2. السيد المستشار / وزير العدل بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
3. رئيس مجلس الدولة " بصفتيهما"
ضد
في يوم الاثنين الموافق 10/ 1/ 2005 أودع الأستاذ/ جوده السيد عرابي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطعن الماثل للحكم بأحقيته في اقتضاء الحافز الشهري المقرر بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئة المحددة للوظيفة الاعلي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.وبعد تحضير الطلب بهيئة مفوضي الدولة قدمت تقريرا بالرأي القانوني.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 19/ 2/ 2006 وأثناء تداول الطعن طلب كل من السادة المستشارين المذكورة أسماؤهم بصدر هذا الحكم التدخل هجوميا في الطعن الحكم لهم بأحقيتهم في اقتضاء الحافز المشار إليه.
وبجلسة 30/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 7/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطعن رقم 4018 لسنة 51 ق 0 علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه في تطبيق المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يشترط لقبول التدخل ألاختصامي أو الهجومي أن يدعي المتدخل لنفسه حقا وقيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم بنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب.
وإذ استوفت طلبات التدخل هذه الشروط فإنها تكون مقبولة.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن القانون رقم لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نص في مادته الأولى على أن :
" ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية … ويصدر بتنظيم الصندوق قواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وقد صدر قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 ناصا في مادته الأولى على أن :
" يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهري بنسبة مقدارها 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية"
وقد عدلت نسبة المرتب الشهري بقرارات وزير العدل أرقام 6916 لسنة 1991، 1118 لسنة 1993، 810 لسنة 1994، 3890 لسنة 1995، 650 لسنة 2003 ، 458 لسنة 2004
وتنص المادةمن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن :
" تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات بنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
وتنص قواعد جدول المرتبات على أن :
" ثالثا تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء".
كما تنص الفقرة الأخيرة من هذه القواعد المضافة بالقانون رقملسنة 1976 على أن:
" يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات المقررة لهذه الوظيفة".
وقضت المادة من القانون رقم لسنة 1976 بأن يستمر العمل بقواعد جداول المرتبات الملحقة بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم لسنة 1973 والقانون رقم لسنة 1973 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ومن حيث إن البين من النصوص المتقدمة أن الأصل أن كل من يعين في إحدى المناصب القضائية يستحق المرتب والبدلات المقررة قرين منصبه في جدول المرتبات الملحق بالقانون المنظم للهيئة القضائية التي ينتمي إليها كما يستحق البدلات والمزايا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه.
واستثناء من هذا الأصل استحدث المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طريقا استثنائيا للترقية المالية بمقتضاه بمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى وسائر البدلات المقررة لها وهذه الترقية المالية تتم حكما بقوة القانون إعمالا لإرادة المشرع الذي اعتبر عضو الهيئة القضائية منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته في مركز قانوني مماثل لشاغل الوظيفة الأعلى من الناحية المالية، ويصير مستحقا لذات المعاملة المالية لشاغل تلك الوظيفة
تابع الطعن رقم 4018 لسنة 51 ق 0 علي
ويستحق مخصصاته المالية بحيث يغدو في ذات المستوى المالي للمنصب الأعلى ويتساوى معه تماما في المعاملة المالية مما يستتبع التسوية بينهما من جميع الوجوه المالية في المزايا المالية أيا كان مصدر هذه المزايا، ويعاملا معاملة مالية واحدة سواء في المرتبات والبدلات المقرة في جدول المرتبات الملحق بقانون الهيئة القضائية أم في القانون رقم 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. ذلك أن الخدمات التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في نطاق القانون الأخير لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم على تهيئة أساب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعين القاضي على النهوض برسالته السامية وواجبة المقدس في ثقة واطمئنان وهو أمر حرصت على توفيره لرجال القضاء كافة النظم القضائية في العالم بتقرير معاملة مالية
خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام بما يحفظ للقضاء هيبته ومكانته وبالتالي فإن البدلات والمزايا المقررة بقرارات وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 تخضع لذات الاستثناء الذي قرره المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بحيث كلما تحقق التماثل بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المرتبات والبدلات أو المعاشات حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة للوظيفة المعادلة.
وبناء عليه فإن عضو مجلس الدولة يستحق المبلغ الشهري المنصوص عليه بقرار وزير العدل بالنسبة المقررة به منسوبة إلى بداية ربط الوظيفة التي يشغلها فإذا بلغ مرتب النائب نهاية مربوط وظيفته استحق مخصصات الوظيفة الأعلى كاملة وأضحى الربط المالي للوظيفة الأعلى هو الربط الذي تحسب على أساسه كافة العلاوات والبدلات والمزايا المالية التي تمنح له ما لم ينص صراحة على استبعاد هذا الأساس عند منح المزايا المالية الأخرى، فإذا ما نص قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 والقرارات المعدلة له على منح أعضاء الهيئات القضائية – مبلغا شهريا بنسبة معينة من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وأحال في بيان تلك الدرجة إلى جدول المرتبات الملحق بقانون كل هيئة قضائية فإن مقتضى ذلك أن يتغير حساب النسبة المشار إليها بتغير حساب الربط المالي للوظيفة والذي أصبح ببلوغه ربط الوظيفة الأعلى من الناحية القانونية والعملية ربطا ماليا جديدا تحسب على أساسه البدلات والعلاوات ما لم ينص على غير ذلك صراحة، وإذا كان المبلغ الشهري المقرر بقرار وزير العدل لا يعدو أن يكون بدلا لارتباطه وجودا وعدما بالوظيفة التي يشغلها العضو ولا يتأثر صعودا أو هبوطا بكفايته أو عمله أو قدرته على الإنجاز كماً أو نوعاً فإن الأمر يستوجب حساب المبلغ الشهري المشار إليه على ذات الأساس الذي تحسب به وهو مربوط الدرجة الأعلى، ولقد كان مصدر القرار بصيرا بجدول المرتبات في قوانين الهيئات القضائية والقواعد المرتبطة بها والتي أضحت أصلا ثابتا وعلى اختلاف القوانين في المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية ، واختار أن يربط صرف النسبة المقررة من المبلغ الشهري على النحو الوارد بجداول المرتبات دون أن ينص صراحة على استبعاد القواعد المرتبطة بتطبيقه، أو يختار طريقة أخرى لحساب المبلغ الشهري الذي قرر صرفه، الأمر الذي يؤكد اتجاه إرادة مصدر القرار إلى اتخاذ الربط المالي كما جاء بجداول المرتبات والقواعد المرتبطة بها أساساً لحساب المبلغ الشهري المشار إليه.
ولا يبعد ذلك عما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بجلسة 3/ 3/ 1990 من أنه .. ولما كان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجبا لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض فإنه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز قانوني يماثل من الناحية المالية رئيس محكمة النقض ويصير مستحقا لمعاملته ذات المعاملة لرئيس النقض، فقد غدا في ذات المستوى المالي لدرجته ويتساوى معه تماما في المعاملة المالية ومن ثم فإنه متى كان الأمر يتعلق بترقية مالية استحدثها القانون رقم 17 لسنة 1976 وبمقتضاها أضحى عضو مجلس الدولة الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته مستحقا لمرتب وبدلات الوظيفة الأعلى فإن هذه الترقية المالية لابد وان تنتج آثارها في استحقاقه سائر البدلات والمزايا الوظيفية منسوبة إلى ربط الوظيفة الأعلى وألا أضحت بعض البدلات مستحقة بفئة الوظيفة الأعلى وبعضها الآخر منسوبا إلى وظيفته التي يشغلها( الأدنى) وهو ما يأباه المنطق القانوني ويخالف صريح الحكم المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1976 الذي قرر استحقاق عضو مجلس الدولة لجميع بدلات الوظيفة الأعلى وهو حكم مطلق يستعصي على التقييد بأداة أدنى من القانون بعد أن غدا هذا الحكم
تابع الطعن رقم 4018 لسنة 51 ق 0 علي
أصلا ثابتاً ينتظم المعاملة المالية في المرتبات والبدلات لجميع أعضاء الهيئات القضائية سواء تقررت هذه المعاملة المالية في جداول المرتبات الملحق بقوانين الهيئات القضائية أم في تشريعات أخرى تنظم أي معاملة تخصهم.
ومن حيث إن كلا من الطاعن والمتدخلين تدخلا هجوميا وبلغ نهاية ربط وظيفته واستحق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى وأضحى كل منهم في مركز قانوني يماثل الوظيفة الأعلى في المستوى المالي فقد حقت مساواتهم بالوظيفة الأعلى في سائر جوانب المعاملة المالية. ومن ثم يستوجب الحكم بأحقيتهم في تقاضي بأحقيتهم في تقاضى المبلغ الشهري المقرر بقرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي فيما يتعلق بالفروق المالية من تاريخ بلوغ كل منهم نهاية مربوط وظيفته.
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي بسقوط الحق المذكور بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7871 لسنة 1989 الذي قرر سقوط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضي خمس سنوات فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن حقوق الأفراد لا تسقط إلا في المواعيد التي يقررها المشرع ولو أنشئت تلك الحقوق بأداة أقل من التشريع ، ومن ثم فلا يجوز لقرار وزير العدل أن يحدد ميعادا جديدا لسقوط الحقوق المالية الناشئة لأعضاء الهيئات القضائية تخالف مواعيد التقادم أو السقوط الواردة في القوانين فإذا كان المبلغ الشهري المشار إليه هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تستحق شهرا فشهر فإن هذه الحقوق لا تسقط إلا بمضى خمس سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا لما نص عليه القانون المدني وقانون المحاسبة الحكومية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وقبول طلبات المتدخلين هجوميا بأحقية الطاعن والمتدخلين في صرف المبلغ الشهري المقرر بمقتضى قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ بلوغ كل منهم نهاية مربوط وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من شعبان لسنة 1427 هجرية والموافق 4/ 9/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
