أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفــوض الـدولة
وحضر السيد / وائل محمد عويس سكـرتيــر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2492 لسنة 50ق. علياالمقام من
وزير الداخلية بصفتهضد
محمود محمد محمد موسي عطيةفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بجلسة 26/ 10/ 2002 في الدعوى رقم1355 لسنة57ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 21/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 2492 لسنة 50ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 13055 لسنة 57ق بجلسة 23/ 10/ 2002 فيما قضي به من قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة المدعي عليها عن إلحاق المدعي بالفرقة التأهيلية للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد جرى نظر الطعن أمام المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 16/ 1/ 2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 172 لسنة 48ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن قبوله بالدورة التأهيلية بأكاديمية الشرطة للانخراط في سلك الضباط وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وقال- شرحا لدعواه- أنه تخرج من معهد أمناء الشرطة والتحق بوظيفة أمين شرطة بتاريخ 20/ 2/ 1974 ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنوفية سنة 1997 وتقدم بطلب للالتحاق بالفرقة التأهيلية للنقل إلى كادر الضباط لتوافر جميع الشروط في شأنه بما في ذلك لياقته الطبية إلا أنه فوجئ بعدم ورود اسمه ضمن المرشحين للفرقة التأهيلية عام 2000 فتظلم إلى الجهة الإدارية ولما لم يتلق ردا أقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 28/ 12/ 2002 قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري المذكورة قيدت بجدولها تحت رقم 13055 لسنة 57ق وبجلسة 26/ 10/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراضها لنص المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 وأن المطعون ضده قضي أكثر من ثماني سنوات بوظيفة أمين شرطة وأنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1997 وجاءت تقارير كفايته عن عامي (1998، 1999) بمرتبة ممتاز وثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة ولم توقع عليه أحكام جنائية أو عسكرية أو جزاءات تأديبية ومن ثم توافر في شأنه الشروط اللازمة قانونا لترشيحه لاجتياز الفرقة التأهيلية المؤهلة للنقل لكادر الضباط وعليه يكون امتناع الجهة الإدارية عن إلحاقه بالفرقة المشار إليها بحسب الظاهر من الأوراق- مخالفا للقانون ومن ثم أصدرت المحكمة قضاءها سالف البيان.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون تأسيسا على الالتحاق بالدورة التأهيلية لكادر الضباط يتم بمقتضي سلطة تقديرية لجهة الإدارة وأن عدم إلحاق المطعون ضده بالدورة التأهيلية لا يشكل بذلك قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة معدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 تنص على أن : " إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على أجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة و يحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم، بعد اجتيازه دورة تأهيلية بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاعه النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط.
وتنص المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 في شأن شروط وأوضاعه نقل أمناء ومساعدي الشرطة إلى كادر الضباط على أن : "مع مراعاة حكم المادة فقرة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة "يجب على أمين أو مساعد الشرطة المرشح للنقل إلى وظيفة الملازم بكادر الضباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية"، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بناء على اقتراح من أكاديمية الشرطة ويشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتي:
1- ألا يكون قد حكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية.
2- أن يكون تقدير كفايته النهائي في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة "جيد" على الأقل.
3- أن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة بأكاديمية الشرطة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعية منه لأمناء ومساعدي الشرطة الذين يحصلون على ليسانس الحقوق أثناء الخدمة قرر أحقيتهم في التعيين برتبة ملازم بكادر الضباط بوزارة الداخلية وشرط لذلك ألا تقل مدة خدمة الأمناء عن ثمان سنوات والمساعدين عن ثلاث عشرة سنة وأن يجتازوا الدورة التأهيلية المقررة في هذا الشأن بأكاديمية الشرطة وناط بوزير الداخلية سلطة تحديد شروط الالتحاق بالدورة المشار إليها وتحديد مدتها. ونفاذا لهذا الالتزام أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1283 لسنة 1981 متضمنا تحديد شروط الالتحاق بالدورة التأهيلية والتي مؤداها عدم سبق الحكم بالحبس على أمين أو مساعد الشرطة سواء كان الحكم صادر من محكمة عسكرية أو جنائية وألا يقل تقرير كفايته السري عن السنتين الأخيرتين عن مرتبة جيد وأن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشرطة ومن مقتضي ذلك ولازمه أنه إذا استكمل أي من أمناء أو مساعدي الشرطة-الحاصلين على ليسانس الحقوق، للشروط المقررة للالتحاق بالدورة التأهيلية للتعيين بكادر الضباط تعين على جهة الإدارة إلحاقه بها- دونما سلطة تقديرية في ذلك- وإلا كان قرارها بالامتناع مخالفا للقانون.
ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم فإنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قد تخرج من معهد أمناء الشرطة والتحق بالعمل بوظيفة أمين شرطة بتاريخ 20/ 2/ 1974 ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1997 وإذ جاوزت مدة خدمته ألثمان سنوات المشترطة بمقتضي نص المادة المشار إليها وكان تقرير كفايته
تابع الحكم في الطعن رقم 2492 لسنة 50ق. عليا
السري عن العامين التاليين 1998، 1999 بمرتبة ممتاز وثبتت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة ولم توقع عليه ثمة أحكام جنائية أو عسكرية أو تأديبية ومن ثم فإنه يكون قد توافر في شأنه الشروط اللازمة قانونا لترشيحه لاجتياز الدورة التأهيلية للنقل إلى كادر الضباط ويكون امتناع الجهة الإدارية الطاعنة عن ترشيحه للالتحاق بالفرقة التأهيلية للنقل لكادر الضباط- بحسب الظاهر من الأوراق- مشوبا بعيب مخالفة القانون مرجحا الإلغاء ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار وحيث يتوافر ركن الاستعجال لما يرتبه ذلك من تأخر أقدمية المطعون ضده بين زملائه في النقل لكادر الضباط ومن ثم يكون قد توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ ويكون من المتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاق المطعون ضده بالفرقة التأهيلية للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذلك النظر فإن يكون متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه مستوجبا الرفض ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع الجهة الإدارية الطاعنة من أن الالتحاق بالفرقة التأهيلية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لها فإن ذلك مردود بأن المشرع حدد الشروط الواجب توافرها للنقل إلى كادر الضباط في حالة حصول أمين أو مساعد الشرطة على ليسانس الحقوق ولم يترك للجهة الإدارية ثمة سلطة تقديرية في ذلك الأمر الذي يكون معه امتناعها عن إلحاق الأمين المستوفي للشروط مخالفا للقانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الأحد 19 من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق العاشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
