الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسـونة توفيق حسـونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2425 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

محمود عبد اللطيف محمود الديشى

ضد

1) السيد / رئيس الجمهورية "بصفته"
2) السيد المستشار / وزير العدل "بصفته"
3) السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة "بصفته"

الإجراءات

بتاريخ 23/ 11/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 1333لسنة55ق أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينه في وظيفة مساعد بمجلس الدولة.
وذكر المدعي، بياناً لدعواه، أنه سبق أن تظلم من قرار الجهة الإدارية بشأن استبعاده من التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة رغم توافر كافة الشروط والضوابط المطلوبة للتعيين في الوظيفة، إلا أن جهة الإدارة لم ترد على تظلمه، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 21/ 10/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لهذا الحكم أحيل الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، وارتأت فيه ـ لما قام عليه من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 300لسنة2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ما يترتب على ذلك من آثار.
ثم أحيل الطعن إلى هذه المحكمة للاختصاص، فنظرته على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 26/ 11/ 2006 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المادة 104 من القانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها ـ بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات
تابع الحكم في الطعن رقم 2425 لسنة 48 ق. عليا
الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ـ وذلك عدا النقل والندب ـ متى كان مبنى الطعن عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة".
ومن حيث إن مفاد هذا النص ـ وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد عقد الاختصاص لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها ـ بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم كما هو مفصل بالنص، ومن ثم يكون الطعن الذي أقامه الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري (وهو الطعن رقم 1333لسنة55ق.
وقد أقيم بالمخالفة لأحكام المادة 104 من القانون رقم 47لسنة1972 سالفة الذكر، ولا سبيل إلى تصحيح تلك المخالفة إلا أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطريق المقرر قانوناً إذ لا تملك محكمة القضاء الإداري أ، تحيل إلى هذه المحكمة استناداً منها إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يسوغ لأي محكمة إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقاً لحكم هذه المادة إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم.
ولا يوهن في سلامة هذا النظر القول بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أياً كان مضمونه.
وإذا كان من شأن حكم الإحالة أن يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها أن يأتي بنتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة على أحكام المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقاً لإجراءات محددة ينبغي على ذوي الشأن أن يترسموها إن أرادوا قضاءها ولا يجوز إجبارها على القضاء بناء على حكم صادر من محكمة أدنى سواء أكان صواباً أو خطأ.
وبناء على ما تقدم فإنه ولئن كان صحيحاً ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن فقد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها الشارع شرطاً ومدخلاً فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هي محكمة أول درجة إذ أن مقتضى ذلك أن ترد إليها الدعوى مباشرة من ذوي الشأن وليس بحكم محكمة أخرى الأمر الذي يجعل النزاع ـ والحال هذه ـ غير مطروح على هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الإحالة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز الإحالة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات