الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة السابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـادل محمـود زكـي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمـد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصـور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة البـدرونـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمـان محمـد حسـن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2166 لسنة 50 ق عليا

المقام من

خالد محمود السيد عبد القادر

ضد

1- وزير العدل
2- رئيس هيئة قضايا الدولة
3- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس التفتيش الفني بالهيئة

الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودع بتاريخ 17/ 10/ 2001 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة الدعوى رقم 755 لسنة 56 ق. طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع أصليا بإلغاء القرار الصادر بتوجيه ملاحظة مسلكيه له تودع ملفه السري ، وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإلغاء إيداع هذه الملحوظة ملفه السري وبجلسة 9/ 6/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابقة للاختصاص ، وأعمالاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالطعن رقم 2166 لسنة 50 ق. عليا.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأى فيه الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 10/ 2005 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم جواز إحالة الطعن من محكمة القضاء الإداري واحتياطياً برفض الطعن ، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة..
من حيث إن المادة 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أنه ( تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .
تابع الحكم في الطعن رقم 2166 لسنة 50 ق علي
متى كان مبنى الطالب عيباً في الشكل أو مخالفته القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة – كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات ).
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلبت أن يتقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامي من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ويقدم الطلب في هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محام من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لايه محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ، إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي بغرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ، ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الإداري بالإحالة ولا يفرضوا على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أياً كان مضمونه وإذا كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على أعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقاً لإجراءات محددة يتعين على ذوي الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان صحيحاً ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن الذي يعمل بهيئة قضايا الدولة بوظيفة نائب وتختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأحكام المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطاً ومدخلاً للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذي يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز الإحالة.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 5 من صفر لسنة 1427 هـ الموافق 5/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات